حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430826566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864932/1444
رقم الحكم:4430826566
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864932 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430826566 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470864932 لعام 1444هـ المدعي: ضيف الله أحمد ضيف الله الشهري المدعى عليه: أمل عبدالرحمن مسفر الغامدي محمد علي محمد الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة: رفيف الثقفي تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيلة عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (443990822) وحضر لحضورها محمد ناجي الغامدي يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليهما بموجب الوكالة الإلكترونية ورقمها: (444191064) عن المدعى عليها أمل، والوكالة رقم (444511657) عن المدعى عليه محمد وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها قدمتها مكتوبة ونصها أولاً: حيث أن المدعي شريكاً في مؤسسة صالحة مرعي محمد الشهري منذ عام 1431ه والتي تقوم بنشاط الطباعة ولديها موجودات و مكائن وسيارات وبضاعة وسمعة كبيرة في السوق، وفي عام 1439ه، طلب المدعي عليهما من المدعي أن يدخل معهم شريكاً بالنصف في المؤسستين الآتيتين: (مؤسسة أمل عبد الرحمن الغامدي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/4/1437ه)،وكذلك (مؤسسة أمل عبد الرحمن الغامدي للطباعة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/10/1439ه)، والمسجلتين صورياً باسم المدعى عليها الأولى زوجة المدعى عليه الثاني لكون الأخير موظف حكومي. (مرفق 1و2 صور السجلات التجارية للمؤسستين) وبعد موافقة المدعي تم تقييم أصول وموجودات مؤسسة صالحة مرعي محمد الشهري وسمعتها التجارية و نقل الرخصة الخاصة بنشاط المؤسسة إلى مؤسسة أمل عبد الرحمن الغامدي، والتخارج مع الشريك السابق وحلول المدعى عليهما بدلاً منه ونقل كامل النشاط ليصبح باسم مؤسستي أمل عبد الرحمن الغامدي. ثانياً: قامت المدعى عليها الأولى بتاريخ 11/07/1441ه بتوقيع إقراراً بأن المؤسستين بكامل موجوداتهما عائدة بالمناصفة بين المدعي والمدعى عليه الثاني و ليس لها فيهما سوى الاسم فقط (مرفق 3 إقرار مذيل بتوقيع وبصمة المدعى عليها الأولى و بشهادة بناتها). ثالثاً: منذ بداية الشراكة والمدعي هو من يقوم بكامل أعمال إدارة المؤسستين لما يملكه من خبرة في شراء المنتجات وتسويقها وبيعها والتعامل مع جميع الجهات ذات العلاقة من شركات ومؤسسات تجارية أخرى وبنوك وجميع الجهات الحكومية- يؤكد ذلك أن المدعى عليها الأولى-كون المؤسستين باسمها- بعمل وكالة شرعية شاملة للمدعي برقم 422714430 وتاريخ 24/08/1442ه ووكالة شرعية رقم 42292433 وتاريخ 27 /01/1442هــ ووكالة شرعية رقم 391614577وتاريخ 02/11/1439هــ بالتعامل على جميع ما يخص المؤسستين من الأعمال المالية والتجارية والإدارية لدى جميع الجهات الحكومية والغير (مرفق 4). رابعاً: بعد نجاح أعمال المؤسستين في السوق واكتسابهما سمعة تجارية كبيرة نالت بموجبها ثقة جميع المتعاملين وحققت أرباحاً تم استثمارها في تنمية التجارة. بدأ المدعى عليه الثاني يتدخل في عمل المؤسستين من الناحية التجارية والإدارية وهو ليس لديه أي خبرة نهائياً بالعمل التجاري كونه موظف حكومي؛ مما تسبب في عرقلة عمل المؤسستين وأصبحت الشراكة مستحيلة. خامساً: قام المدعي بالاجتماع مع المدعى عليهما أكثر من مرة لإنهاء تلك الشراكة وتصفيتها وقام بمخاطبتها رسمياً بذلك أيضاً (مرفق5)، إلا أن المدعى عليهما قد منعا المدعي من أي تعامل في المؤسستين والتوقف عن العمل وعدم التدخل في سيره وإجراءاته اعتبار من تاريخ الخطاب: 29 / 7 / 1444هــ وقامت المدعى عليها الأولى بإلغاء الوكالة الصادرة منها للمدعي وقامت بإرسال خطاب رسمي للمدعي بذلك وأن يسلم جميع كروت البنك؛ وهي في الأساس لا تملك أي شيء بالمؤسستين. سادساً: ولما كان المدعي شريك بالمناصفة في المؤسستين و قد رفضا المدعى عليهما تصفية الشراكة وإعطاء المدعي نصيبه وهو النصف في كامل المبالغ المالية والحسابات البنكية والمستحقات المالية لدى الغير والبضائع والسيارات والمنقولات الأخرى، وحيث يرغب في إثبات شراكته، لذا أقام هذه الدعوى بناء على ما تقدم يطلب المدعي من فضيلتكم الحكم له بالآتي: أولاً: إثبات شراكة المدعي بالمناصفة في كامل موجودات وعوائد (مؤسسة أمل عبد الرحمن الغامدي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومؤسسة أمل عبد الرحمن الغامدي للطباعة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: وبصفة مستعجلة: تعيين حارس قضائي على المؤسستين لمنع تصرف المدعى عليهما في أموال المؤسستين. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. هكذا ادعت، ولما كان التحقق من مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدلوف في موضوع الدعوى فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان نزاع المدعي متعلقاً في شراكته مع المدعى عليهما بالمناصفة في كامل موجودات وعوائد مؤسسة أمل عبد الرحمن الغامدي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومؤسسة أمل عبد الرحمن الغامدي للطباعة سجل تجاري رقم (...)، وبتعيين حارس قضائي على المؤسستين لمنع تصرف المدعى عليهما في أموال المؤسستين، و إلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، و بما أن نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01-12-1443هـ قد نص في المادة (4) على أشكال الشركات وحصرها في: شركات التضامن-شركة التوصية البسيطة-شركة المساهمة-شركة المساهمة البسيطة-الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وليس من ضمنها شركة المحاصة، ولذلك؛ فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر هذه الدعوى، والله أعلم وأحكم.