حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431018857
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470627538/1444
رقم الحكم:4431018857
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470627538 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431018857 التاريخ: ٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470627538 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وأولاده للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد عماله لإنجاز اعمال المقاولات، لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءً من تاريخ 01/09/2018 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 31/08/2020 م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (198,860) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (198,860) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاقية على مطبوعات المدعى عليه ممهورة بختم وتوقيع الأطراف وختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية،فاتورة مترجمة بنفس مبلغ المطالبة ب(198,860) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال بالإضافة إلى مجموعة فواتير مترجمة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي،وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة وأضاف المدعى عليه وكالة بأن دعوى المدعي غير محررة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن المدعي أحال على صحيفة الدعوى و المرفقات وأن عليه الإجابة بجواب ملاقٍ خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات، ووردت مذكرة من المدعى عليها في 01/08/1444هـ وملخصها: أولاً: عدم تحرير الدعوى: عدم قدره المدعي على تحرير دعواه بالشكل النظامي الصحيح إعمالاً لمقتضى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية حيث لم يبين المشروع الذي يدعي توريد العمالة عليه دون تحديد موقع المشروع واسمه؛ كما لم يبين الأذونات التي حصل عليها للتواجد في المشروع لتكون الدعوى ظاهرة جلية للدائرة الموقرة وللمدعى عليها؛ ويرفق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول لذلك المشروع؛ وحيث خلت الدعوى من هذه التفاصيل التي تعتبر سبب الحق المدعى به؛ ليظهر للدائرة الموقرة حقيقة العلاقة التعاقدية التي يدعيها المدعي. ثانياً: عدم صحة العقد المطالب به: تنكر المدعى عليها التعاقد مع المدعية على توريد العمالة إلى المدعى عليها لكون العقد المبرم بين الطرفين كان لأجل تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها فقط دون ذلك، مع الإشارة بأن المدعية لم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد المذي تتكأ عليه في هذه الدعوى، لتكون المطالبة معه لا تصح لثبوت عدم تنفيذ الأعمال ولعدم استحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها.ثالثاً: عدم استحقاق الفواتير المقدمة: استندت المدعية على صحة دعواها بالفواتير المقدمة للمدعى عليها وحيث أن صدور الفواتير من المدعية لا يعني بأي حال من الأحوال استحقاقها، فقد جرت العادة على أن تستقبل المدعى عليها ما يقدم لها من فواتير ومن ثم يتم النظر في استحقاقها من عدمها، كما أن جميع كشوفات العمل الخاصة بالعمالة المقدمة للدائرة لا تحمل أي توقيع أو ختم من المدعى عليها وهذا ما يؤكد على عدم صحة ما تطالب به المدعية. صاحب الفضيلة:لما ذكرت؛ وحيث إن المدعية لم تبين تفصيلاً المشروع الذي عملت فيه، كما أنها قدمت عقد يناهض مضمون الفواتير المقدمة في الدعوى، كما أنها لم تقدم سنداً صحيحاً يثبت استحقاقها للمبالغ الواردة في اللائحة، لذلك فإنني أطلب من فضيلكم ما يلي: إلزام المدعي بتحرير دعواه بما يتوافق مع المنصوص النظامي؛ ورد دعواه حال امتناعه عن ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/08/1444هـ وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى انها افهمت تبادل المذكرات في الجلسة السابقة وورد مذكرة رد من المدعى عليه كما ورد مذكرة أخرى من المدعي قامت الدائرة برفضها وأفهمت وكيل المدعية إعادة ارفاقها على مقتضى النظام فأبرز نسخة منها ونصها:للتعقيب على المذكرة المقدمة من المدعى عليها المؤرخة في: 01/08/1444هـ.. ونوجزها فيما يلي: أولاً: فيما يتعلق بالرد على الدفع بعدم تحرير المدعية دعواها بشكل نظام وفقاً لمقتضى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية: على الرغم من دعوى المدعية تم محررة بشكل نظامي وحتى لا نخوض في جدل لا طائل منه، فإن دعوى المدعية تتحصل في أنه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن محررة في: 01/09/2018م تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتوريد خدمات (مواد وعمالة) لتنفيذ الاعمال المسندة للمدعى عليها بموجب العقود المبرمة مع المصانع والمعامل البتروكيميائية حسب الشروط المتفق عليها، على أن يبدأ العقد بتاريخ: 01/09/2018م حتى تاريخ: 31/08/2020م، وقد بلغ إجمالي قيمة الاعمال المقدمة للمدعى عليها مبلغ قدره(198,860) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وستون ريال لا تزال ذمة المدعى عليها مشغولة بكامل المبلغ حتى الآن، وهذا المبلغ ثابت ومستقر في ذمة المدعى عليها بموجب فواتير أعمال تم تنفيذها لصالح المدعى عليها بيان ذلك على النحو التالي: وحيث أن هذه الفواتير أوامر الشراء واسم العامل وحرفته وأيام العمل وساعات العمل المنفذة فعلياً والمبلغ المستحق مقابل التنفيذ، وحيث أن هذه الفواتير تم تسليمها للمدعى عليها وتم التأشير والتصديق عليها بختم وتوقيع ممثل المدعى عليها بالاستلام، وحيث أن المدعى عليها لم تف بمستحقات المدعى عليها ولا تزال ذمتها مشغولة بكامل المبلغ، فإنها والحال كذلك تكون ملزمة وسداد كامل مستحقات المدعية.ثانياً: فيما يتعلق بالرد على الدفع بعدم صحة العقد المطالب به: من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذبها عادة وعرفاً والمدعى عليها هنا تكذب نفسها بنفسها بإنكارها التعاقد مع المدعية على توريد عمالة في ظل ثبوت ذلك التعاقد على أوراقها الرسمية بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن، وهذه الاتفاقية مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ومذيلة بختم وتوقيع الطرفين، وتجدر الإشارة هنا إلى هذه الاتفاقية اكتسبت الصفة الرسمية بتصديقها وختمها من الغرفة التجارية، وإنكار المدعى عليها للتعاقد لا يمكن البناء عليه لأن الورقة الرسمية لا يمكن الطعن عليها إلا بالتزوير استناداً لنص المادة (25/1) من نظام الاثبات: (1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه)، واستناداً لنص المادة (26/1) من نفس النظام التي تنص على أنه: (1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.) وغني عن البيان هنا أن الافتراء والكذب لا يمكن أن يسدلا الستار على الحقيقة، فلابد للعمل الكذوب مهما أحكمت حلقاته أن يفضح نفسه لما يشوبه من ثغرات، نجزم معها أنه بإمكان الدائرة استنباطه بدون الإشارة إليه، نظراً للكم الهائل من التناقضات والتضارب في الإفادة الغير مسبوقة، حيث عادة المدعى عليها لتكذب نفسها مرة ثانية بعد أن أنكرت التعاقد مع المدعية جملة وتفصيلاً بقولها بأن: (... مع الإشارة بأن المدعية لم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد...)، ومن بين أنواع التناقض في الدعوى إقراره الشيء و نقيضه في نفس الموضوع في مجلس القضاء بحيث لا يمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تناقض الدفوع يسقط بعضها بعضا، وبالتمعن والتدقيق في مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها نجدها لا تتضمن رداً ملاقياً لدعوى المدعية، فتارة يدفع بدفع شكلي مفاده عدم تحرير الدعوى بشكل نظامي، وتارة ثانية ينكر وجود التعاقد بين طرفي النزاع جملة وتفصيلاً، وتارة ثالثة يقر بصحة التعاقد وينكر تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها في محاولة يائسة منه لإطالة أمد التقاضي من ناحية ورغبة في هضم مستحقات المدعية من ناحية ثانية.ثالثاً: فيما يتعلق بالرد على الدفع بعدم استحقاق الفواتير المقدمة: ما ذكره وكيل المدعى عليها أن استلام موكلته للفواتير من المدعية لا يعني استحقاقها بالضرورة غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث جرت العادة على أن تقوم المدعية بإصدار إمر الشراء للمدعية بناء عليه يتم توريد العمالة حسب الكشوف الخاصة بالعمالة ثم تقوم المدعية بإصدار فاتورة بكمية الأعمال المنفذة على الطبيعة حسب ساعات العمل لاعتمادها وصرفها من المدعى عليها، ولاريب أن استلام المدعى عليها للفواتير والتصديق عليها بالختم وتوقيع أحد تابعيها على تلك الفواتير بالاستلام دليل لإثبات استحقاق تلك الفواتير، القول بأن استلام تلك الفواتير لمجرد الاستعلام عنها قول منافي للحقيقة والواقع وما جرت عليه العادة فاستلام المدعى عليها لعدد (4) أربعة فواتير مؤرخة بتواريخ متفاوتة وختمها والتوقيع عليها من قبل أحد التابعين لها والعاملين في خدمها يؤكد بما لا يدع مجال للشك صحة تلك الفواتير وصحة الاستحقاق والمدعى عليها مسئولة عن أعمال منسوبيها وتابعيها مسئولية التابع والمتبوع، والقاعدة الفقهية تقرر هنا أن: (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)، ومعنها أن الثابت بالدليل والبينة يقوم مقام الثابت بالمشاهدة وذلك تيسيرا على العباد وضماناً لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل إلا بالمعاينة والمشاهدة، وحماية الوضع الظاهر قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبتاها، وذلك لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع، والمنظم السعودي أخذ بنظرية الوضع الظاهر في بعض الأحوال، ومن المبادئ والقرارات القضائية المستقرة في المملكة العربية السعودية مبدأ: (الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يرده بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد) أنظر: مجموعة الاحكام والقرارات القضائية – المبدأ رقم 13 - ص 35 لما كان الحال كذلك وحيث أن المدعية قدمت البينة على صحة دعوها المتمثلة في اتفاقية الباطن والكشوف الخاصة بالعمالة وعدد أربعة فواتير مستحقة السداد تم تسليمها ومعتمدة من المدعى عليها ومذيلة بختم منسوب إليها وموقعة من قبل أحد التابعين لها تتضمن مبلغ المطالبة، وحيث أن القضاء استقر على أن الاختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم، لما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البنية التي قدمتها المدعية بينة موصلة، وحيث أن المدعى عليها لم تطعن بالتزوير في صحة الختم أو التوقيع المنسوب إليها، وحيث أن المادة (29/1) من نظام الاثبات تنص على أن: (1- يعد المحرر الادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فلا يقبل منها القول بان استلامها لهذه الفواتير هو فقط لمجر النظر في استحقاقها أو عدم استحقاقها خاصة وأنها لم تبدي عليها اعتراض أو تحفظ حينذاك.(بناء عليه)نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(198,860) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وستون ريال باقي مستحقات المدعية. تضمين الدعوى أجرة أتعابها بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (20,000) عشرون ألف ريال لتسببها في ذلك. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم،،)وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليه بواقع تبادل لكل طرف ومدة كل التبادل 10 أيام.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/09/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى أنها احالت طرفي النزاع الى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة، ولم يرد للدائرة أية مذكرات، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها.وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (198,860) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بعدم تحرير المدعية لدعواها، باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وتشير الدائرة إلى أنها دعوى توريد واضحة ولا لبس فيها إذ حدد التعامل بين الطرفين ونوع التعامل وطبيعته وقيمته، وحيث أبرز المدعي وكالة بينته على الدعوى والتي تمثلت في الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، متضمنة مبلغ المطالبة، ولما كانت المدعى عليها مقرة بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم تنكر صحة الختم،وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).،واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها /شركة (...) وأولاده للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (198,860) مائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431018857 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470627538 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وأولاده للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (198,860) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وستون ريال، نظير تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد عماله لإنجاز اعمال المقاولات، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 22/09/1444هـ والقاضي بالزام المدعى عليها /شركة (...) وأولاده للمقاولات،سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (198,860) مائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً مخالفة الحكم للمقتضى الشرعي بالنظر في دعوى غير محررة، واتكاء الدائرة في حكمها على بينات غير موصلة و إنكار الفواتير و المصادقة، واختتم بطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/11/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وجرى عرض القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في 1444/09/22هـ و المنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) و أولاده للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 198.860 مائة و ثمانية و تسعون الفاً و ثمانمائة و ستون ريال، و الله الموفق.