حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430729279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470028433/1444
رقم الحكم:4430729279
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028433 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430729279 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470028433 لعام 1444هـ المدعي: شركة قنبر ستيتلى السعودية المحدودة المدعى عليه: فهد علي فرج الحمد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عمر عبدالعزيز بن عبدالرزاق الانصاري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥١٤,٤١٠.٠٠) خمس مئة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي سدد منه (٤٤٤,٤١٠.٠٠) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب من المدعى عليه) و أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعى عليه للمبلغ المطلوب وهو ما ادى الى توكيل محامي مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٤١٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد وخطاب اقرار من المدعى عليه بالخطاب , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 18/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (هادي عيسى العبود) بالوكالة رقم (44910793) كما حضر المدعى عليها باسم (فهد علي فرج الحمد) هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة, وفي جلسة 23/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (محمد مناحى بن عبدالهادي القحطاني) بالوكالة رقم (441618413) كما حضر المدعى عليها باسم (فهد علي فرج الحمد) احوال رقم (...) وسألة الدائرة اطراف الدعوى هل ما يضفان فقرر الاكتفاء فعليه رفعت القضية للدراسة , وفي جلسة 4/6/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (محمد مناحى بن عبدالهادي القحطاني) بالوكالة رقم (441618413) كما حضر المدعى عليها باسم (فهد علي فرج الحمد) هوية وطنية رقم (...)وتشير إلى أنها اطلعت على ملف القضية وما قدمته المدعية من بينات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بيناته غير كافية وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، أجاب أطلب مهلة للرجوع لموكلي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك, وفي جلسة 16/8/1444هـ، حضر وكيل المدعية (عبدالله موسى حسن الانصاري) بالوكالة رقم (444008542) كما حضر المدعى عليه(فهد علي فرج الحمد) اصيل رقم هوية (...)وسالت الدائرة وكيل المدعية لما استمهل من اجله فذكر بأن موكلته ترغب بيمين المدعى عليه النافية للدعوى وبعرض ذلك على المدعى علية استعد لأداء اليمين وحلف بالله قائلا (والله العظيم انه ليس في ذمتي للمدعية شركة قنبر ستيتلى السعودية المحدودة أي مبالغ مالية والله العظيم) بنا عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت غاية المدعية من إقامة دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٤,٤١٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث أن البينة المقدمة من المدعية غير موصلة، حيث إنها لم ترقى لأن تكون بينة موصلة، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين خصمها وطلبتها وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى، ولقوله ﷺ لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائره برفض هذه الدعوى والله الموفق .