حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430680640

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470007948/1444
رقم الحكم:4430680640
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470007948 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430680640 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٧٩٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٦هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٣٩هـ، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مئتان وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله (٢٤٦,٥٩٨.٤٠) ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مئتان وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله (٢٤٦,٥٩٨.٤٠) ، سُدد منها مبلغ قدره مائة وسبعة ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله (١٠٧,٦٣٨.٧٥) ، والمتبقي مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وستون هلله (١٣٨,٩٥٩.٦٥) ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٦هـ، الموافق ١٦/٠١/٢٠١٥م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم جزء من الثمن)، وذلك بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٣٩هـ، الموافق ١٠/٠٦/٢٠١٨م، مما تسبب بـ(تم توريد جميع مواد البناء المتفق عليها ولم تسلم جزء من المبلغ .)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم دفع جزء من الثمن) ومقدار التعويض المطلوب مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وستون هلله (١٣٩,٩٥٩.٦٥)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وستون هلله (١٣٨,٩٥٩.٦٥) لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله. (٢٧,٧٩١.٩٣) وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها (...) ذو الهوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة معدلة نصها (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢١ بموجب اتفاقية صادرة عن المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها وفق امر الشراء رقم (EG-٠٨٢) الصادرة عن المدعى عليها بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢١ والمرسل للمدعية عن طريق البريد الإلكتروني ،والذي حددت بموجبه المدعى عليها نوع العمالة المطلوبة وشروط الدفع وباقي الشروط الأخرى ، وقامت المدعية بما عليها من التزامات تجاه المدعى عليها بتوريد العمالة وهذا ما تثبته الفواتير الصادرة عن المدعية وجدول دوام العاملين وما يثبته سداد المدعى عليها لجزء من المبالغ المترتبة بذمتها بموجب تحويلات بنكية، وبلغ إجمالي التعامل بين المدعية والمدعى عليها مبلغ (٤٣١،٤٩١،٥٠) ريال ناتج عن (٧)فاتورة من شهر (٣/٢٠٢١) ولغاية (٩/٢٠٢١) ، سددت منها المدعى عليها (٣) فواتير بإجمالي مبلغ (١٩١،٨٧٥،٢)بتاريخ (١٤/١٠/٢٠٢١) بموجب ثلاث تحويلات بنكية متتالية ، ليتبقى بذمتها لصالح المدعية مبلغ (٢٣٩،٦١٦،٣٠) ريال ناتج عن (٤) فواتير وهذا المبلغ مستحق الأداء من تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م، وعند مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور للمدعية مراراً وتكراراً ، رفضت السداد دون مبرر نظامي واضح ، وتم إرسال إخطار قانوني للمدعى عليها لعرض الصلح عليها وإنهاء النزاع بشكل ودي لكنها لم تستجيب .)وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى وجود خطا في محضر الجلسة الماضية وتعيد الدائرة سماع دعوى المدعية ونصها: (تم الاتفاق فيما بين موكلتنا المدعية والمدعى عليها ،على أن موكلتنا تقوم بتوريد كمية من(الكنكري، بيسكورس، خرسانة)على أن تبدأ من تاريخ توريد الكميات الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠١٥م ، وبمدة تنتهي بتوريد كامل الكميات المطلوبة بقيمة وقدرها مئتان وستة وأربعون ألفا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة (٢٤٦,٥٩٨.٤٠) فقط ، وقامت موكلتنا توريد كامل الكمية وبلغت تعاملات المدعى عليها ما قيمته مئتان وستة وأربعون ألفا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة (٢٤٦,٥٩٨.٤٠) فقط وفقاً لكشف الحساب الصادر من المدعية والفواتير(مرفق)،وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مئة وسبعة ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة (١٠٧,٦٣٨.٧٥) فقط من إجمالي المديونية التي بذمتها لموكلتنا وتبقى بذمتها مبلغ وقدره مائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وستون هللة (١٣٨،٩٥٩.٦٥) فقط لم يتم سداده حتى تاريخه، لذا نطلب من فضيلتكم: أولا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي (١٣٨،٩٥٩.٦٥) فقط لا غير، ثانيا: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره سبعة وعشرون ألفا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة (٢٧,٧٩١.٩٣)) وسالت الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق هذه القضية طلبت من وكيل المدعية تقديم بيان مفصل بشان الفواتير عبر الطلبات فستعد بذلك فقرت الدائرة تأجيل الدعوى، وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن البيان الذي استعد بإحضاره الجلسة الماضية أجاب بأني لم أستطع إرفاقه بسبب أن النظام لا يقبل معي فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر بريد الدائرة مع صور للإشكالية، وبسؤاله هل لديك إضافة؟ أجاب أكتفي بما قدمته سابقاً. وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة تنفيذ أعمال مقاولة بمبلغ قدره (١٣٨,٩٥٩.٦٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال و خمسة وستون هلله كما يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٧,٧٩١.٩٣) قدره سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال، وبما أن المدعى عليه أُبلغ عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثله، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليه مع تبلغه امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير المختومة من المدعى عليه على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت طلبه بأتعاب التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب أتعاب التقاضي نص الحكم: حكمت الدئرة بالزام المدعى عليه (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨،٩٥٩.٦٥) ريال ورفض ماعدا ذلك ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث