حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430972897
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143637/1443
رقم الحكم:4430972897
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143637 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430972897 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439143637 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة المدعى عليه: شـركة المقـاولات التخصصـيه المحـدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ 28/04/2015م استأجرت المدعى عليها من المدعية بموجب العقد مولد كهربائي وايجار كوابل بأجرة شهرية إجمالية قدرها=/154999.76ريال/هلله، وبدأت الإجارة في 03/05/2015م، مرفق محضر التسليم، وانتهت في 16/9/2015م، فاستحقت للمدعية أجرة إجمالية قدرها 337539 ريال، مرفق فواتير الأجرة ممهورة بتوقيع وخاتم المدعى عليها بما يفيد الاستلام (مستند رقم 4 ) و بعد خصم فترة عطل متفق عليه بمبلغ وقدره 16608ريال، مرفق فاتورة الخصم يصبح صافي الأجرة المستحقة للمدعية مبلغ وقدره 320931 ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره 205099ريال، وتبقى بذمتها للمدعية مبلغ وقدره (115832) ريال، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 03/09/1443 هـ وفيها: حضر المشار إليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين تعذر تبليغها، وعليه فقد قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها، وبهذا رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/8/23هـ وفيها: حضر الطرفان، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها عن الدعوى طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها خلال خمسة أيام، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال خمسة أيام وتأجلت الجلسة لذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1444/8/28 ذكر فيها: أولاً: من حيث الشكل: ندفع بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر بالدعوى رقم 5477 لعام 1441. لما كانت المدعية قد سبق لها إقامة الدعوى رقم (5477) وتاريخ 26-06-1441هـ في مواجهة الشركة محل التصفية المدعى عليها وتم نظرها امام الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بذات الموضوع والخصوم والاسانيد والطلبات (سند ومحل المطالبة) بالدعوى الماثلة وقد قضيّ فيها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 07-06-1442هـ: بإلزام شركة المقاولات التخصصـية المحدودة بأن تدفع لشركة حلول البديلة للطاقة المحدودة مبلغاً وقدرة (177.506) ريال. ولما كانت القضايا المقامة سلفاً والأحكام القضائية الصادرة في ذات الموضوع ومن ذات الأطراف لها حجية في حسم المنازعات والفصل في الخصومات، ولا يجوز إقامة دعاوى جديدة فيها، وإنما يقتصر حق المحكوم عليه في الاعتراض عليها بحسب الطرق المحددة نظاماً، وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوى لسابقة الفصل فيها هدياً بالمبين سلفاً واستنادا للفقرة 76-1 من نظام المرافعات، ولما في ذلك من إهدار حجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها. ولما كانت المدعية لم تسلك المسلك الصحيح بقيامها بتحريك هذه الدعوى بمطالبة سبق القضاء لها بها بما يُعد دعوى كيدية قرر النظام وجوب رفضها بخلاف الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير بموجب الفقرة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية واستناداً للمادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية، وعليه وبموجب المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تطالب المدعى عليها المطالبة بالتعويض عمّا لحقها من أضرار مادية ومعنوية من تحريك هذه الدعوى قي مواجهتها بما في ذلك مصاريف التقاضي. ثانياً: من حيث الموضوع: لما كانت المدعية تزعم أن لها صافي أجرة مستحقة في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (115.832) ريال وذلك عن استئجار الشركة المدعى عليها لمعدات من الشركة المدعية، وبمطالعة المستندات التي تقدمت بها المدعية كأسانيد لدعواها وللتعقيب عليها يتبين التالي: بالنسبة لمحاضر استلام المعدات، وبمطالعتها يتبين عدم وجود ختم الشركة المدعى عليها على محاضر الاستلام أو وجود ما يثبت صفة الموقع بالاستلام بالشركة المدعى عليها، مما يتنافى معه وجود بينة موصلة تؤكد قيام الشركة المدعية بتسليم المعدات محل التداعي للشركة المدعى عليها الخاضعة للتصفية تحت يد موكلنا مصفي الشركة. بالنسبة للفواتير سند الدعوى وبمطالعتها يتبين وجود ختم الشركة المدعى عليها باستلامها فقط، وهو إجراء اعتيادي في الشركات الكبيرة مثل الشركة المدعى عليها لمراجعة مضمون الفواتير من إدارتها المالية والتأكد من مدى صحة المطالبة الواردة بها، ولا يُعد ختم الاستلام بأي حال من الأحوال إقرار بأي شكل بصحة المطالبة الواردة بالفواتير. لذلك وبناءً على ما سبق من أسباب نأمل من فضيلتكم إصدار قراركم العادل والقاضي بالتالي: 1- صرف النظر عن الدعوى لسابقة الفصل فيها. 2- الزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها تعويضاً بمبلغ وقدرة أربعون ألف (40.000) . وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1444/9/15 ذكر فيها: أولاً: نجيب على الدفوع الشكلية: زعم المصفي بالفقرة أولاً من مذكرته الجوابية بسبق النظر في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن المطالبة المنظورة أمام فضيلتكم لم يسبق النظر فيها أو إصدار حكم نهائي بشأنها ونوضح ذلك فيما يلي: أ- إن المدعى عليها سبق وان استأجرت من المدعية عدد (10) مولدات كهربائية بموجب (10) عقود إيجار وقد أمتنعت عن سداد الأجرة المستحقة عن كل تلك العقود أنفة الذكر، وقد الزمت المحكمة المدعية بتقديم كل عقد في دعوى مستقلة، وعليه قد رفعت المدعية (10) قضايا وصدر للمدعية عدد (9) أحكام نهائية بإلزام المدعى عليها المدعى عليها بسداد قيمة متأخرات العقد محل المطالبة، مرفق الأحكام، إلا أنه تبقى في ذمة المدعى عليها متأخرات أجرة العقد محل الدعوى رقم 312150211 وتاريخ 28/4/2015م، والذي لم تطالب به المدعية في أي دعوى من الدعاوى التي صدرت بها الأحكام أنفة الذكر. ب- زعم مصفي المدعى عليها بارتباط دعوى المدعية محل النظر مع الدعوى رقم 5477 وتاريخ 26/6/1441هـ والصادر بشأنها الحكم المؤرخ في7/6/1442هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 177506ريال،وهذا الزعم غير صحيح ولا سند له، فالمطالبة محل الحكم المرفق من جانب مصفي المدعى عليها تخص متأخرت أجرة العقد رقم 312150210 مرفق عقد الإيجار والبالغ قدرها 177506 ريال بواقع أجرة شهرية قدرها 49999.88 ريال، أما الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم فإنه تخص مطالبة متأخرات أجرة العقد رقم 312150211 والبالغ قدرها 115832 ريال بواقع أجرة شهرية قدرها 154999.76 ريال، مرفق عقد الإيجار والمتطابق مع صحيفة دعوى المدعية، مما يثبت لفضيلتكم عدم صحة مزاعم مصفي المدعى عليها ويؤكد سوء نيته بتمسكه بدفوع غير صحيحة جملة وتفصيلاً. عليه، نطلب تجاهل دفوع المدعى عليها الشكلية لعدم وجاهتها من الناحية النظامية حيث لم يسبق الفصل في المطالبة محل العقد الدعوى. ثانياً: الرد على الدفوع الموضوعية: نجيب على الدفوع الموضوعية كالآتي: أ- أنكر مصفي المدعى عليها استلام المدعى عليها للمولد محل الدعوى وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن المدعية مكنت المدعى عليها من الانتفاع بالمولد محل الدعوى خلال كامل الفترة الإيجارية من 03/05/2015م حتى تاريخ 16/9/2015م، وذلك بموجب محضر التسليم المذيل بتوقيع مدير مشتريات المدعى عليها طارق الأحمدي والذي صادقت المدعى عليها على توقيعه استنادا لعقد الإيجار محل الدعوى (فضلا قارن توقيع العقد و محضر التسليم وسيتضح لفضيلتكم بجلاء تطابق التوقيعان، كما نعيد ارفاق العقد ومحضر التسليم لتسهيل المطابقة وقد ظللنا مواضع التواقيع لتيسير أجراء المطابقة)، فلا مجال من الناحية النظامية والشرعية لمصفي المدعى عليها من انكار التوقيعات المصادق عليها بالعقد، كما أن إقرار مصفي المدعى عليها باستلامه للفواتير محل العقد يثبت صحة انتفاعه بالمعدة محل الدعوى والصادر بشأنها الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها. ب- أقر مصفي المدعى عليها بمذكرته الجوابية بصحة ختم المدعى عليها المدون بالفواتير محل الدعوى ولم ينكر صحة البيانات المدونة بها بل سعى إلي التشكيك من صحتها بقوله ولا يعد ختم الاستلام بأي حال من الأحوال إقرار بأي شكل بصحة المطالبة الواردة بالفواتير فالشاهد أن المدعي عليها استلمت الفواتير محل الدعوى وختمتها بختمها الرسمي للوفاء ولم تعترض على صحة الفواتير عند الاستلام، مما يثبت عدم جدوى وجدية تشكيك مصفي المدعي عليها المصفي لصحة مبالغ الفواتير بعد مضي هذه المدة الطويلة، فالسكوت في معرض الحاجة للبيان بيان قاعدة شرعية . ثالثاً: سبق وأن تقدم مصفي المدعى عليها بذات الدفوع الموضوعية أمام جميع الدعاوى السابقة بهدف التنصل عن إثبات حق المدعية دون وجه حق، إضافة إلى ذلك فإن المصفي أمتنع دون وجه حق عن سداد جميع المبالغ الثابتة بموجب الأحكام آنفة الذكر في ذمة الشركة المدعى عليها مما يستدل معه على سوء نيته بأكل أموال الناس بالباطل دون وجه حق. رابعاً: الطلبات/ لما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل، نطلب إلزام المدعي عليه بصفته الممثل النظامي للشركة المدينة بأن يدفع للمدعية: مبلغ وقدره=/ 115832 مائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وإثنين وثلاثون ريال. أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 25000 خمسة وعشرون ألف ريال . وفي جلسة 1444/9/19 المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المصفي للشركة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (115,832) مائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (25,000)، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في عقد إيجار المعدات والمذيل بتوقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى سند التسليم والموقع من المدعى عليها بذات التوقيع الموجود في العقد، وفواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها، قد اكتفت بجوابها على سبق الفصل بالدعوى، وبأن الأختام التي على الفواتير تفيد استلامها فقط وليس الإقرار بها، وباطلاع الدائرة على الصك المرفق من المدعى عليها وجدت اخلاف القضيتين من حيث العقد، والأجرة المعدات، واختلافها في قيمة المطالبة، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، وسند التسليم، والفواتير) مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: 1- بإلزام شـركة المقـاولات التخصصـيه المحـدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (115,832) مائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال. 2- إلزام شـركة المقـاولات التخصصـيه المحـدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430972897 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439143637 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة المدعى عليه: شـركة المقـاولات التخصصـيه المحـدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (115,832) مائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (25,000)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 21/09/1444هـ الذي قضى: 1- بإلزام شـركة المقـاولات التخصصـيه المحـدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (115,832) مائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال. 2- إلزام شـركة المقـاولات التخصصـيه المحـدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة 17/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/9/1444 هـ) في القضية رقم (439143637) القاضي بما يلي: 1- بإلزام شـركة المقـاولات التخصصـيه المحـدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (115,832) مائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال. 2- إلزام شـركة المقـاولات التخصصـيه المحـدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.