حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630169270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670142621/1446
رقم الحكم:4630169270
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670142621 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630169270 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٢٦٢١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء)، بثمن إجمالي قدره: ثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريال (٣٠,٧٩٠) سدد منه (١٤,٣٣١.٢٠) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وعشرون هلله،، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ستة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانون هلله (١٦,٤٥٨.٨٠)،وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسة انضم وكيلة المدعي : (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، وأنها صادرة من ((...)) بصفته المدعي، وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرزت الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة : (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤاله هل يحمل رخصة محاماة؟ أجاب بالنفي،وتُشير الدائرة بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة للمدعى عليه أصالة عن جوابه أجاب بأن بينه وبين المدعية تعامل غير محدد وأنه قد قام بتسليم المدعي مبلغا يظن أنه لا يتوافق مع ما تطالب به المدعية ثم سألته الدائرة عن جوابه عن المستندات التي قدمتها المدعية وكالة فأجاب بأنه ما عرضته المدعية في جلسة الصلح يختلف عما عرضته في دعواها ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن بينتها في الدعوى فأحالت على كشف الحساب الذي أعده موكلها وكذلك أحالت على الدليل الرقمي المتضمن المحادثة في برنامج الواتساب مع المدعى عليه والذي يقر به باستحقاق المبلغ لموكلها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بأنه لا ينكر شيئا مما تدعيه المدعية ولا ينكر صحة هذه المحادثة إلا أن لديه فواتير لدى العملاء الذين قام بتسليمهم الفلل وهي التي ستحدد المبلغ المستحق للمدعي بشكل صحيح، فأفهمته الدائرة بأن إقراره الوارد في الدليل الرقمي جاء ردا على ذات مبلغ المطالبة، فأجاب بأنه حينها لا يعلم كم المبلغ المحدد عليه، كما أن المبلغ حينها لم يكن قد تحدد بشكل دقيق ثم قرر بأنه لا ينكر شيئا من هذه الدعوى ولكنه بحاجة إلى الرجوع إلى فواتيره وأوراقه للتأكد من صحة ما تطالب به المدعية، ثم قررت وكيلة المدعي اكتفائها بما قدمت ورأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى بيع وتوريد المدعي (...) للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيلة المدعي تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: ستة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانون هلله (١٦,٤٥٨.٨٠) وذلك مقابل بيع وتوريد (مواد بناء)، وبما أن وكيلة المدعي استندت في مطالبتها بذلك على كشف حساب، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وصحة المطالبة ولم ينازع في صحة دعوى المدعي، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على أنَّه يُعد الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره: ستة عشرة ألفا وأربع مئة وثمانية وخمسون ريالا وثمانون هللة (١٦.٤٥٨.٨٠) لما هو موضح بالأسباب حكما نهائيا غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.