حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630118861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670076880/1446
رقم الحكم:4630118861
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670076880 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630118861 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670076880 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم التعاقد بين موكلتها والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ قدره (4,236.45) أربعة آلاف ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللةً، والثابتة بموجب مطابقة رصيد، وحيث أن موكلتها حاولت مع المدعى عليها بكافة الحلول الودية ولم تلتزم بالسداد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4,236.45) أربعة آلاف ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللةً. وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ 2022/12/31م بإجمالي مبلغ قدره (6,236.45) ستة آلاف ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللةً على مطبوعات المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/09هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير المحكمة إلى أن المدعية وكالة ذكرت أنه تم الصلح مع المدعى عليها وقد قامت بسداد المبلغ، وعليه ونظر لصلاحية القضية، أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4,236.45) أربعة آلاف ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللةً، وحيث ذكرت المدعية وكالة أنه تم الصلح مع المدعى عليها وقد قامت بسداد المبلغ، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت المدعية وكالة الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة محل الدعوى. استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث