حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630163618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670161660/1446
رقم الحكم:4630163618
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670161660 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630163618 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٦٦٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض متضمنة أن موكلته سبق له وأن أقام دعوى ضد المدعى عليه للمطالبة بفسخ عقد واسترجاع مبالغ، وقيدت برقم (٤٥٧٠٩٠٥٣٥٩) وقد صدر فيها حكم لصالح موكلته، وبيّن وكيل المدعي في صحيفته أن المدعى عليه لم يستجب لمطالبة المدعية مما أدى ذلك إلى لجوء المدعية لمحامي، وختم وكيل المدعي دعوى موكلته بطلب تعويضها عن أتعاب المحاماة البالغة (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ رقم (١١٢٥٨٦١٧٠) وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بيناتها أحالت إلى ما جاء مع الصحيفة، وذكرت أن الحوالة التي بمبلغ (٥٧.٠٠٠) ريال تخص القضية الأصلية وقضية أخرى، حصة القضية الأصلية منها تبلغ (٢٨.٧٥٠) ريال أما الحوالة الثانية والتي تبلغ (١١.٥٠٠) ريال فهي تخص الدعوى الأصلية المقامة بشأنها هذه المطالبة، وذكرت بأنه توجد حوالة أخرى تبلغ (٢٨.٧٥٠) ريال وحوالة أخرى بمبلغ (٥٧٥٠) ريال وقد قامت المدعية وكالة بإرسالها عبر بريد الدائرة وقد اطلعت الدائرة عليها ثم قررت وكيلة المدعية اكتفاءها وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية التي أقيمت لدى الدائرة برقم ٤٥٧٠٩٠٥٣٥٩ والتي فصل فيها بحكم لصالح المدعية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، فبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت لجوء موكلتها إلى محامي للمطالبة بحقوقها وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل الدائرة للدعوى الأصلية فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء الحق الذي عليه وهو ما أكده الخبير المنتدب في تلك القضية والذي أثبت قصور المدعى عليه في تنفيذ الأعمال المنوطة به وأن بعض الأعمال التي قام بها معيبة وليست وفق الصنعة، وبالتالي تكون أركان المسؤولية العقدية مكتملة، فهناك خطأ يتضمن قيام المدعى عليه بالمماطلة ووجود عيوب في الأعمال المنفذة، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى وفقا للحوالات المرفقة، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناء على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادا لما سبق بيانه، وبما أن المدعية قد غرمت من أتعاب المحاماة ما قيمته (٧٤.٧٠٠) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة ريال وفقا للحوالات المرفقة في ملف القضية، وبالتالي فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لتلك الأتعاب التي غرمتها وترفض ما زاد عن ذلك، لكونه أقرب للعدالة، فلابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) - هوية مقيم - رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٧٠٠) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة ريال، والله الموفق.