حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630335842

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192675/1445
رقم الحكم:4630335842
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192675 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630335842 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571192675 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للوقود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ 25 /10 /2022م تم توقيع عقد شراكة بين طرفي الدعوى مفاده أن تمنح المدعى عليها للمدعية نسبة شراكة ما يعادل (25%) من تاريخ 16 /05 /2022م في كل مشاريع شركة محطات الوقود التابعة وفروعها والتابعة للمدعى عليها حيث أن الطرف الملتزم بالعمل هي المدعية وطبيعة عملها اختيار المواقع لمحطات الوقود وإدارة وإشراف للمشاريع مع المقاولين ومن له علاقة وتطوير عدد (3) محطات تفاصيلها وموقعها كما يلي: محطة خريص– ومحطة عرقة– ومحطة طريق مكة، والطرف الملتزم بدفع رأس المال هي المدعى عليها ولا يعلم ما دفعت لعدم تمكينها المدعية من الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية، والمحطات في الوقت الحالي تعمل بكفاءة جيدة ولكن لا يمكن تقدير إجمالي الإيرادات أو الدخل الصافي لعدم تمكين المدعية من الدفاتر المحاسبية، وحتى تاريخه لم يتم تزويدها بأي تفاصيل محاسبية عن المشاريع من قبل المدعى عليها ولم يتم تقسيم وتوزيع الأرباح السنوية. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـما يلي: إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليها بنسبة (25%) في عقد الشراكة المحرر بين الطرفين، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وقدمـت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية شراكة في مشاريع محطة وقود بتاريخ 1444/03/29هـ على مطبوعات شركة أحكام للمحاماة والاستشارات القانونية، والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها ولشركة المحاماة. 2- محرر رسمي متمثل في مجموعة رخص بناء عددها (3) صادرة من أمانة منطقة الرياض. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/06هـ: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت المحكمة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها وأسانيدها وطلباتها وعن تحديد محل المنازعة وعن الصلح فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وعن الصلح أفادت بتعذره، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه قدم جوابه عن الدعوى الآن عبر الطلب رقم (4511986960) ونصه: أولا: نشير الى إقرار المدعية في موضوع دعواها والذي جاء في نصه: وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل وهذا مخالف لمضمون التعاقد والذي هو مستند دعوى المدعية الرئيس، وهذا يثبت عدم صحة المطالبة من أساسها. ثانيا: ما ذكرته المدعية من وجود عقد الشراكة فصحيح. ثالثا: إن العقد تضمن أن يقوم المدعي بإنشاء وتجهيز المحطات وتشغيلها وأن يقوم بالصيانة اللازمة وفق النُظم واللوائح المنظمة لأعمال المحطات وتشغيلها، ولكن المدعي لم يقم بما أوكل له في العقد حيث إنه لم يكمل بناء المحطات ولا تشغيلها ولم يشغلها، بل أنه بدأ في بنائها ثم توقف ولم ينجز التزامه من العقد. رابعا: أن المدعي لا يستحق أي مبلغ في الشراكة كونه لم يقم بالمهام المنوطة به وشرط استحقاقه أن يلتزم بـالتزاماته التي أخل بها، ولو سلمنا جدلاً صحة الشراكة وانعقادها وهذا ما لم يتحقق بناء على إخلال المدعى بالتزاماته فإن الشركة لم تحقق أي أرباح حتى حينه. خامساً: وبالرجوع إلى العقد في البند الثامن التزامات الطرف الثاني الفقرة (2) (يلتزم الطرف الثاني بكافة الإجراءات المتعلقة بتشغيل المشروع من إنشاء – صيانة – تشغيل، وبناء على الواقع لم يتم الالتزام بذلك وقد ذكرنا في ثالثاً أن المدعي بدأ في البناء ولم يكملها فهو غير ملتزم ببنود العقد مستند دعواه. سادساً: أرفقت المدعية عدد (22) مرفق عبر ملف القضية بدون لائحة تحرير دعوى توضح سبب مطالبتها وهذا يشكل على المدعى عليها ولا يصل معه الفهم وقد يشوش على المحكمة بفهم مقاصد المدعية في دعواها. سابعاً: نعتذر للمحكمة بعدم تمكننا من الرد أثناء المرافعة الكتابية وعدم علمنا بها مسبقاً مع رفعنا طلب للرد، ولكن لم نتمكن منه أيضاً. الطلبات: ولهذا كله ولما ترونه أطلب رد دعوى المدعى لعدم الاستحقاق ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية استمهلت للاطلاع عليها وتقديم ردها. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 1445/11/09هـ ونصها: أولا: إقرار المدعى عليه بصحة عقد الشراكة وهذا إقرار صريح في إثبات حقوق موكلي. ثانياً: ذكر المدعى عليه نصاً...لم يقم المدعي بما أوكل له في العقد حيث أنه لم يكمل بناء المحطات ولا تشغيلها ولم يشغلها بل إنه بدأ في بنائها ثم توقف ولم ينجز التزاماته من العقد، أفيدكم بأن المدعى عليه أقر إقراراً صريحاً بقيام موكلي بما هو متفق عليه في العقد وإثبات حقوق موكلي حيث أن موكلي قد بدأ في العمل وهذا دليل وحجة بأن لموكلي حق لدى المدعى عليه وأفاد من جهة أخرى بأن موكلي قد توقف عن العمل وهذا غير صحيح ولم يوضح لكم أسباب التوقف بل العكس تماما حيث أتم موكلي كافة الأعمال التعاقدية الخاصة به ونوضحها لكم كالآتي:... فيما يخص محطة طريق خريص: 1- قيام موكلنا اختيار موقع محطة طريق خريص عبر المسوق عبد الله السبيعي وتم تبليغ ماجد القحطاني بصفته المدير التنفيذي المدعى عليه وتم توقيع عقد الإيجار. 2- تم قيام موكلنا بالتنسيق في التعاقد مع شركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس من قبل موكلنا شخصياً وكان هو السبب في التعاقد والتعامل مع هذه الشركة وكذلك العمل معها بتنسيق مستمر حتى تاريخه. 3- تم قيام موكلنا بالتنسيق والعمل مع المهندسين بشركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس سجل تجاري رقم: (...) بصفتها الشركة المشغلة للموقع والاجتماع مع المهندسين المسؤولين عن المخططات خلال فترة إنشاء واعتماد هذه المخططات حتى تم اعتمادها من الأمانة ومن المهندسين/ المهندس عبد الرحمن عبد الواحد، والمهندس/ عبد الله سعيد قاسم، والمهندس مصطفى. 4- تم قيام موكلنا بالتنسيق مع المقاول مؤسسة طرقي العنزي للمقاولات يمثلها السيد/ محمد جاسم حسين للإنشاء والحفر والردم وبناء كامل الموقع تسليم مفتاح ما عدا الطرمبات وخزانات الوقود وتمديدات الوقود والاتوميشن سستم. 5- تم قيام موكلنا بالتنسيق والتعاون مع شركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس وتم تأجير السوبر ماركت لشركة كشك. 6- تم قيام موكلنا بالتنسيق مع مطاعم كودو من قبل موكلنا وتم توقيع العقد من قبل المدعى عليه عن طريق مكتب أضواء المخطط للعقارات ويمثلها المسوق السيد/ محمد جمال أبو عبد الرحمن. 7- تم قيام موكلنا بالتنسيق مع كافيهات وبراندات ولم يتم قبول هؤلاء المستأجرين من قبل المدعى عليه بعد الاطلاع والعلم عن أسعار الإيجار. 8- تم قيام موكلنا بالتنسيق لتأجير البنشر والزيت بمبلغ يناسب الموقع وقام المدعى عليه بتأجير الموقع بسعر مخالف لما تم الاتفاق عليه. 8- بعد تعرفهم على المصادر الرئيسية للمشاريع تم العمل من قبل المدعى عليه مع المقاولين دون إبلاغ موكلي لما تم القيام به بهدف عدم إعطائه لمستحقاته التعاقدية. فيما يخص محطة عرقة: 1- قيام موكلنا اختيار موقع محطة طريق خريص بالتواصل مباشرة مع مالك الأرض وتم توقيع العقد مع المالك/ عبدالله إبراهيم عبد العزيز المعارك من قبل ماجد القحطاني بصفته المدير التنفيذي المدعى عليه وتم توقيع عقد الإيجار. 2- تم قيام موكلنا بالتنسيق في التعاقد مع شركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس من قبل موكلنا شخصياً وكان هو السبب في التعاقد والتعامل مع هذه الشركة وكذلك العمل معها بتنسيق مستمر حتى تاريخه. 3- تم قيام موكلنا بالتنسيق والعمل مع المهندسين بشركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس سجل تجاري رقم: (...) بصفتها الشركة المشغلة للموقع والاجتماع مع المهندسين المسؤولين عن المخططات خلال فترة إنشاء واعتماد هذه المخططات حتى تم اعتمادها من الأمانة ومن المهندسين المهندس/ عبدالرحمن عبد الواحد والمهندس/ عبد الله سعيد قاسم والمهندس مصطفى. 4- تم قيام موكلنا بالتنسيق مع المقاول مؤسسة طرقي العنزي للمقاولات يمثلها السيد/ محمد جاسم حسين للإنشاء والحفر والردم والتسوير وبناء السوبر ماركت والمحلات التجارية والبنشر وصيانة السيارات وتم بناء المطاعم الخ تسليم مفتاح ما عدا الطرنبات وخزانات الوقود وتمديدات الوقود والاتوميشن سستم. 5- تم قيام موكلنا بالتنسيق لتأجير البنشر والزيت لشركة طاقات للمحروقات ويمثلها السيد/ ناصر محمد ناصر الكميم. ثالثاً: ذكر المدعى عليه نصاً بأن الشركة لم تحقق أي أرباح حتى تاريخه، أفيدكم بأن المدعى عليه لم يقدم أي كشوفات حساب أو ميزانيات معتمدة من محاسب قانوني تثبت بأن الشركة لم تحقق أي أرباح ولم يقم بالسماح لموكلي بالاطلاع على الميزانيات للسنوات السابقة ولم يشعر موكلنا بأي إشعارات رسمية فيما يخص ذلك، فيجب على المدعى عليه تقديم جميع الميزانيات للسنوات السابقة وحتى تاريخه وتحويلها إلى خبير محاسبي لعمل تقرير محاسبي عن أرباح وخسائر عن جميع الأعمال والعقود والتدفقات المالية من بداية عقد الشراكة مع المدعى عليه الحجاز وطريق خريص وعرقة . وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/20هـ: سألت المحكمة المدعية وكالة عن قيام موكلتها بالتزاماتها التعاقدية وذلك بإنشاء المحطات وإدارتها، فذكرت أن موكلتها قامت بالالتزامات العقدية كاملة، ثم وبعد ذلك أفهمت المحكمة وكيلة المدعية بأن طلبها إثبات الشراكة في عدة محطات هو طلب غير مترابط إذ أن النظر في إثبات الشراكة لأي من المحطات له نظر قضائي مستقل من حيث التحقق من القيام بالالتزامات العقدية والنظر بإثبات الشراكة تبعا لذلك فذكرت أنها تحصر دعواها في طلب إثبات شراكة موكلها في محطة الحجاز -محطة طريق مكة- بنسبة (25%)، ثم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن قيام المدعية بأي التزام من التزاماتها العقدية فيما يتعلق بالتعامل محل الدعوى بعد حصرها، فذكر بأن المدعية لم تقم بتنفيذ أي التزام، ثم طلبت المحكمة من المدعية تقديم بيناتها على قيامها بالتزاماتها التعاقدية وتقديم ذلك عبر طلب في النظام. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 1445/11/25هـ ونصها: قيام موكلي بكافة التزاماته التعاقدية مع المدعى عليه حسب النقاط التالية: فيما يخص أحد المشاريع في الشراكة محطة الحجاز القدية: 1/ قيام موكلنا اختيار موقع محطة الحجاز القدية عبر المسوق السيد/ سعد احمد علي الحاج والسيد/ هشام العثمان وتم تبليغ السيد/ ماجد القحطاني بصفته المدير التنفيذي المدعى عليه وتم توقيع عقد الإيجار لهذا الموقع. 2/ تم قيام موكلنا بالتنسيق والعمل مع المهندسين بشركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس بصفتها الشركة المشغلة للموقع والاجتماع مع المهندسين المسؤولين عن المخططات خلال فترة إنشاء واعتماد هذه المخططات حتى تم اعتمادها من الأمانة ومن المهندسين المهندس/ عبدالرحمن عبد الواحد، والمهندس/ عبدالله سعيد قاسم، والمهندس/ مصطفى، نأمل إدخال شركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس سجل تجاري رقم: (...) بصفتها الشركة المشغلة للموقع لأداء الشهادة في دور وعمل موكلنا معهم في التشغيل والتطوير. 3/ طلب المهندسة المشرفة من قبل المدعى عليه/ حمده بنت فهد بن عذال القرعاني العقيدي التي أشرفت على محطة الحجاز القدية والمحطات الأخرى لأداء الشهادة حيث أنها المهندسة المسؤولة عن أعمال المحطات مع موكلي. 4/ تم قيام موكلنا بالتنسيق مع المقاول مؤسسة طرقي العنزي للمقاولات يمثلها السيد/ محمد جاسم حسين للإنشاء والحفر والردم والتسوير وبناء السوبر ماركت والمحلات التجارية والبنشر و صيانة السيارات وتم بناء المطاعم.... الخ، نأمل إدخال السادة/ مؤسسة طرقي العنزي للمقاولات يمثلها السيد/ محمد جاسم حسين للموقع لأداء الشهادة في دور وعمل موكلنا معهم. 5/ تم قيام موكلنا بالتنسيق مع شركة ماك مع السيد/ سعود العثمان عبر السيد/ أبو بكر للقيام باستئجار موقع في المحطة بحضور شركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس وحضور الاجتماع مع المدير التنفيذي لشركة خدمات الطاقة التجارية فيولكس السيد/ فهد احمد الخليفي وتم توقيع العقد من قبل ماجد القحطاني بصفته المدير التنفيذي المدعى عليه مرفق محضر شهادة مرفق رقم (2). 6/ تم قيام موكلنا بالتنسيق مع شركة المسار الفريد عن طريق المالك السيد/ اسعد اليافعي وتم التنسيق على تأجير المحلات التجارية والبنشر وصيانة السيارات، نأمل إدخال السيد/ اسعد اليافعي بصفته الشركة المشغلة للموقع لأداء الشهادة في دور وعمل موكلنا معهم في التشغيل والتطوير. 7/ تم قيام موكلنا بسداد مبلغ (2,279) ألفان ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً قيمة تعديل مكونات البناء لرخصة البناء للفاتورة رقم (4400237311) وتم استخراج الرخصة مرفق رقم (3). 8/ مرفق محضر شهادة شركة أضواء المخطط المحدودة الذي يثبت دور وعمل موكلنا معهم في التشغيل والتطوير مرفق رقم (4). 9/ مرفق محضر شهادة حسام سليمان المزيني الذي يثبت دور وعمل موكلنا معهم في التشغيل والتطوير مرفق رقم (5)، كذلك مرفق استخراج موكلي رخص البلدية الخاص بالمحطة والتي تثبت قيام موكلي بسداد الرسوم الخاصة بالمحطة . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1446/11/26هـ ونصها: بناء على ما حصرته وكيلة المدعية في الجلسة الماضية بأن المطالبة تتعلق بمحطة طريق الحجاز– طريق مكة، نرد على ذلك بأن المدعية شركة عالم الرحلات البرية للتجارة أقامت دعواها ضد موكلتي شركة محطات الشرق للوقود ولذلك ندفع بعدم الصفة في الدعوى لعدم علاقة موكلتي بالمحطة التي حصرت فيها المدعية دعواها، ومزيد إيضاح بأن عقد الإيجار يبين عدم علاقة موكلتي بالمحطة محل النزاع محطة الحجاز وأن المستأجر شركة خطوة المتحدة للوقود، وهي شركة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، واستنادا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية... الطلبات: ولهذا كله ولما ترونه أطلب رد دعوى المدعية لعدم الصفة . ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 1445/12/03هـ ونصها: أولاً: ذكر المدعى عليه نصاً: أن المحطة محل النزاع تم استئجارها من قبل شركة خطوة المتحدة للوقود وهي شركة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، أوضح لكم النقاط التالية فيما يخص ذلك: 1- تناقض المدعى عليه في مذكراته الجوابية الأولى أمامكم حيث ذكر المدعى عليه نصاً: أن العقد بين المدعي والمدعى عليه صحيح وأن موكلي بدأ في العمل ولم يكمله، وهذا إقرار من المدعى عليه في مذكرته الجوابية الأولى أن العقد بين المدعي والمدعى عليه صحيح وأن موكلي بدأ في العمل ولم يكمله، مرفق رقم (1) إقرار المدعى عليه بعمل موكلي، وكذلك ذكر المدعى عليه في مذكرته الجوابية الثانية نصا: أن موكلي ليس له علاقة في المحطة محل الدعوى وأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ولم يتمسك بمذكرته الجوابية برد الدعوى و إنما انحصر رده على عدم إكمال موكلي لالتزاماته التعاقدية وحيث أن الدفع بعدم الصفة من الدفوع الشكلية التي من المفترض تقديمها قبل الخوض في موضوع الدعوى وعليه لا مجال للتمسك به في الوقت الحالي. 2- ذكر المدعى عليه بأنه تم استئجار المحطة من قبل شركة خطوة المتحدة للوقود وهي شركة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وأخفى عليكم بيانات الشركة وعلاقتها بالمدعى عليه، حيث أن شركة خطوة المتحدة للوقود سجل رقم: (...) و شركة محطات الشرق للوقود رقم: (...) مملوكة لنفس المالك السيد/ ناجي بن مهدي بن مبارك آل شريه وكلاهما شركة شخص واحد مرفق برنت إثبات الملكية مرفق رقم (2) وأن موكلي قام بالعمل والتنسيق مع المالك لاستئجار جميع المحطات وأن العقد الذي تم بين موكلي والمدعى عليه/ شركة محطات الشرق للوقود وبناء على البند السابع من العقد: التزامات الطرف الأول الفقرة (3) التي تنص على: يلتزم الطرف الأول - شركة محطات الشرق للوقود - بأن يكون الطرف الثاني شريكة بنسبة (25%) من صافي الأرباح في سجلات المحطات الوقود التابعة للطرف الأول من تاريخ 2022/05/16م مرفق رقم (3) وعليه فقد اتفق موكلي مع السيد/ ناجي بن مهدي بن مبارك آل شريه مالك الشركتان بأن يكون موكلي شريكاً بنسبة (25%) من صافي الأرباح في كل المحطات التابعة له حسب العقد وحيث أن المحطة محل النزاع مالكها هو نفس الشخص المالك للشركتين فعليه يستحق موكلي ما تم الاتفاق عليه. 3 ذكر المدعى عليه في إفادته بأن المحطة مملوكة لشركة خطوة المتحدة للوقود والسؤال الذي يطرح نفسه إن كانت الشركة ليس لها علاقة بالمدعى عليه فلماذا لم يتم إخطار أو إيقاف المدعي أثناء أدائه للعمل في المحطة. 4- وإن كانت المحكمة ترى أن ثمة اختلاف بين الشركتين فنأمل من المحكمة إدخال شركة خطوة المتحدة للوقود سجل رقم: (...) كمدعى عليه ثاني في الدعوى. ثانياً: بناءً على طلبكم فإننا نتمسك بمذكرتنا الجوابية الثانية ونلتمس منكم سماع شهادة جميع من تم ذكر أسمائهم على أن موكلي قد أتم جميع التزاماته التعاقدية مع العلم بأنه تم تقديم شهادات مكتوبة مرفقة بمذكرتنا الجوابية الثانية...بناءً على ما تم ذكره يتضح لكم أن المدعى عليه يمتلك شركتين وهما شركة الشخص الواحد إذ لا شريك معه فعليه فإن الذمة المالية للشركتين لا تختلف كثيراً عن ذمته الشخصية ولكنه قام بذلك بغية المماطلة في سداد مستحقات المدعي . وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/03هـ: وسألت المحكمة الحاضرة عن المدعية عن مالك محطة الحجاز، فأجابت أن المالكة لها هي ناجي مهدي مبارك ال شرية، ثم وبرد ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأنه لا يعلم الآن من هو المالك. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 1446/01/08هـ ونصها: بناء على ما حصرته وكيلة المدعية في الجلسة ما قبل الماضية بأن المطالبة تتعلق بمحطة طريق الحجاز– طريق مكة، نرد على ذلك بأن المدعية تعاقدت مع موكلتي شركة محطات وقود الشرق ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) وأما الشركة التي تملك محطة طريق الحجاز في شركة خطوة المتحدة للوقود شركة ذات مسؤولية محدودة وسجلها التجاري رقم: (...) وعليه يتضح لكم اختلاف السجل التجاري لموكلتي عن السجل التجاري للشركة التي تملك محطة طريق الحجاز وهي شركات لكل واحدة منها كيانها المستقل كونها شركات ذات مسؤولية محدودة، ولهذا نشير إلى انتفاء الصفة وعدم صحتها في مقابلة موكلتي وفقاً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية...، وبما يخص السؤال عن مالك الشركة المالكة لمنفعة محطة طريق الحجاز فهي شركة خطوة المتحدة للوقود شركة ذات مسؤولية محدودة وتعود ملكيتها إلى ذاتها الاعتبارية وتستقل بالتزاماتها وذمتها المالية. الطلبات: ولهذا كله أطلب رد دعوى المدعية لعدم الصفة . ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 1446/01/10هـ ونصها: أولا: ذكر المدعى عليه نصاً بأن المدعية شركة عالم الرحلات البرية تعاقدت مع موكلتي شركة محطات وقود الشرق ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) وأما الشركة التي تملك محطة طريق الحجاز في شركة خطوة المتحدة للوقود شركة ذات مسؤولية محدودة وسجلها التجاري رقم: (...) وعليه يتضح لكم اختلاف السجل التجاري لموكلتي عن السجل التجاري للشركة التي تملك محطة طريق الحجاز وهي شركات لكل واحدة منها كيانها المستقل كونها شركات ذات مسؤولية محدودة، أوضح لكم النقاط التالية فيما يخص ذلك: 1- أن شركة خطوة المتحدة للوقود وشركة محطات الشرق للوقود مملوكة لنفس المالك السيد/ ناجي بن مهدي بن مبارك آل شريه وكلاهما شركة شخص واحد مرفق برنت إثبات الملكية مرفق رقم (1) تعرف شركة الشخص الواحد بأنها شركة تتألف من شخص واحد فقط يكون هو المساهم الوحيد في رأس مال الشركة ويتحمل كل المخاطر المالية والقانونية المتعلقة بنشاطه... وقد أقر المدعى عليه في المذكرة الجوابية هذه الملكية والمسؤولية ولم يقم بالرد عليكم حسب التوجيه في ضبط الجلسة... فهل يعقل من قام بتوكيله والقضية التي يدافع عنها المدعى عليه لا يعلم عن اسم موكله وهذا بثبت تهرب المدعى عليه من العلاقة والصفة وإثبات حق موكلي في هذه القضية، بناء على ذلك اتفق موكلي مع المدعى عليه بأن يكون موكلي شريكاً بنسبة (25%) من صافي الأرباح في كل المحطات التابعة له حسب العقد وحيث أن المحطة محل النزاع مالكها هو نفس الشخص المالك للشركتين فعليه يستحق موكلي ما تم الاتفاق عليه. 3- ذكر المدعى عليه في إفادته بأن المحطة مملوكة لشركة خطوة المتحدة للوقود والسؤال الذي يطرح نفسه إن كانت الشركة ليست لها علاقة بالمدعى عليه فلماذا لم يتم إخطار او إيقاف المدعي أثناء أدائه للعمل في المحطة... ثانياً: كذلك نفيدكم بأنه يوجد شهود لدينا تثبت إنهاء موكلنا بالتزاماته التعاقدية بمحطة الحجاز التي تملكها شركة خطوة والتي يعملون بها بأنها من ضمن المحطات الشرق من مهندسين وعاملين ونلتمس منكم سماع شهادة جميع من تم ذكر أسمائهم على أن موكلي قد أتم جميع التزاماته التعاقدية مع المدعى عليه في هذه المحطة التي ادعى أنها من ضمن محطات الشرق وتم قيام موكلي بالأعمال حسب عقد الاتفاق وتم إرفاق شهادات مكتوبة مرفقة بمذكرتنا مرفق رقم (2). رابعاً: تتمسك بما أقر به المدعى عليه نصاً: أن العقد بين المدعي والمدعى عليه صحيح وأن موكلي بدأ في العمل ولم يكمله. وهذا إقرار من المدعى عليه في مذكرته الجوابية الأولى السطر رقم (11) أن العقد بين المدعي والمدعى عليه صحيح وأن موكلي بدأ في العمل ولم يكمله؟ مرفق رقم (3) إقرار المدعى عليه بعمل موكلي... بناءً على ما تم ذكره يتضح لكم أن المدعى عليه يمتلك شركتين وهما شركة الشخص الواحد إذ لا شريك معه فعليه فإن الذمة المالية للشركتين لا تختلف كثيراً عن ذمته الشخصية ولكنه قام بذلك بغية المماطلة في سداد مستحقات الشاهد الغائب المدعي . وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/17هـ: وسألت المحكمة وكيل المدعى عليها عن علاقة موكلته ودورها فيما يتعلق بمحطة طريق الحجاز فذكر أنه لا توجد لموكلته أي علاقة بمحطة طريق الحجاز وأن من يشغلها هي شركة خطوة شركة شخص واحد، ثم سألته المحكمة عن علاقة موكلته بشركة خطوة فنفى وجود أي علاقة بين الطرفين وذكر أن شركة خطوة هي من تملك منفعة محطة طريق الحجاز، وبعرض ما سبق على وكيلة المدعية نفت صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها، ثم وبسؤالها عمن يملك منفعة محطة طريق الحجاز ومن المشغل لها فذكرت أنها شركة خطوة بالإضافة إلى المدعى عليها، ثم طلبت منها المحكمة البينة على إدارة وتشغيل المدعى عليها للمحطة أو شراكتها فيها. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/02هـ: أضاف وكيل المدعى عليها أن لديه جواب على مذكرة المدعية المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 21/ 01/ 1446هـ ثم أرسل عبر المحادثة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه: أولاً: نؤكد للمحكمة على عدم إتمام المدعية ما تم التعاقد عليه وبه يكون العقد غير منتج لأثاره التعاقدية حيث إن العقد يتضمن التزامات بِعدة أعمال على المدعية تنفيذها حتى تُثبت استحقاقها للأرباح من هذه المشاريع محل العقد. ثانياً: بما يخص الفواتير والمستندات نرد بأن المستندات غير صادرة من موكلتي وليست مسؤولة عنها، وادعاء وكيلة المدعية بأن المستندات تُثبت عائديه منفعة العين -محطة طريق الحجاز- لذات الشركة -محطات الشرق- فهذا تعطيل لنظام الشركات أمام ظنون وكيلة المدعية، ولا يستدل بها على إثبات استحقاق الأرباح مع عدم تسليمنا لوجود الشراكة وذلك لعدم التزام المدعية ببنودها من العقد، ونشير إلى أن المستندات المقدمة من قبل المدعية -الفواتير وعرض السعر- هي دليل ثابت وإقرار من المدعية على نفسها بعدم إنجازها لأعمال العقد بين موكلتي والمدعية مما يؤكد عدم وجود استحقاق للأرباح لكون هذه الأعمال هي من صميم التزام المدعية ببنودها في العقد. ثالثاً: وننوه للمحكمة بأن ما تطالب به المدعية هو الصافي من الأرباح بناء على العقد ولم تنفذ أعمالها، فالمدعية هي الملتزمة بالأعمال وليست موكلتي، وبه لم تتحقق شروط عقد المضاربة بين موكلتي وبين المدعية. رابعاً: نؤكد أن الشركات لها ذمم مالية مختلفة ولا يمكن الخلط بينها، وهذا لا يخفى عليكم بأن التعاملات المالية لا تخل ولا تتداخل في الذمم للشركات وادعاء وكيلة المدعية بأن تلك التصرفات هي إثبات على دمج الذمم للشركتين فهذا الكلام لا يستقيم نظاماً، وكأنما تُعّرض وكيلة المدعية الى إلغاء الأنظمة والعمل بالظن بناء على فواتير وكشوفات لا تنافي صريح العمل التجاري وما جرى عليه العرف بين الشركات، ولهذا جميع ما ادعت به غير صحيح ولا يغير حقيقة عدم إنجازها الالتزام بالعقد. خامساً: وبالرد على ادعاء وكيلة المدعية بإنهاء موكلتها التزاماتها التعاقدية فهذا غير صحيح ولم يتم إثبات ذلك من قِبلها وهو مالم تستطع إثباته وذلك لعدم التزام المدعية بالعقد، مما يثبت معه عدم صحة مطالبتها بإثبات الشراكة. سادساً: ونرد على ما جاء في رابعاً أن اليقين لا يزول بالشك وادعاء أن الشركتين كيان واحد مخالف لنظام الشركات، ولا يصح الادعاء بناءً على قرائن لا تصل إلى مرحلة المطالبة بإثبات أرباح شراكة لم يتم الالتزام ببنود عقدها، ونؤكد ردنا على أن ما جاء في جميع المحررات والمستندات المذكورة ليست صادرة من موكلتي ولا تخص محطة طريق الحجاز محل حصر الدعوى، وهذا ما تبينه المستندات والحوالات البنكية. ولهذا كله نشير إليكم أن ادعاء وكيلة المدعية بإثبات الشراكة بأدلة ضعيفة لا تصل الى مرحلة القرينة غير صحيح، وتدل على عدم وضوح الرؤية لديها عن التعاملات التجارية بين الشركات وأن جميع ما قدمته من دلائل تزعُم أنها تُثبت حق موكلتها بالشراكة فهي على سبيل غمر الدعوى بسيل من الكلام المرسل غير المُثبت لا دلالةً ولا حقيقة، وما يثبت ذلك إقامتها الدعوى السابقة برقم (4570580757) ضد موكلتي بسداد أرباح الشراكة بقيمة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون ريال بدون أدنى علم بحال الشركة ووضعها المالي وبدون أي دليل يثبت صحة توجه دعواها وقد قوبل الادعاء لديكم بعدم القبول بناء على عدم صحة ادعائها، وهو أحرى للرد في هذه الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية تثبت صحة المطالبة. الطلبات: ولهذا كله ولما ترونه أطلب رد دعوى المدعية . وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/16هـ: وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـما يلي: إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليها بنسبة (25%) في محطة الحجاز -محطة طريق مكة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم وجود علاقة لموكلته بالمحطة محل النزاع محطة الحجاز، وأن المستأجر شركة خطوة المتحدة للوقود بدلالة عقد الإيجار، وبما أن المدعية وكالة تقر أن المشغل للمحطة شركة خطوة بالإضافة إلى المدعى عليها، وحيث جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات بأن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، وحيث أنكرت المدعى عليها استئجارها وتشغيلها لمحطة الحجاز وشراكتها فيها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على إدارة وتشغيل المدعى عليها للمحطة أو شراكتها فيها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم (4571192675). والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630335842 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4571192675 لعام 1445 هـ المدعي: شركة عالم الرحلات البريه للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة محطات الشرق للوقود الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4630141897) وتاريخ 1446/02/30هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليها بإثبات شراكتها معها بنسبة (25%) في محطة الحجاز -محطة طريق مكة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (450,000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيلة المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (451198756) وتاريخ 1445/03/02هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: 1- غضت الدائرة الطرف عن إقرار المستأنف ضدها في مذكرة ردها بأن الشركة المدعى عليها لم تكن لها أرباح وهذا إقرار منها بأن الدعوى نافذة في مواجهة المستأنف ضدها. 2- تم إثبات علاقة المنفعة والتشغيل بين شركة خطوة المتحدة للوقود وشركة محطات الشرق للوقود مملوكة لنفس المالك بموجب الفواتير الضريبية الصادرة من قبل موردي المحطات. 3- قيام المستأنف ضدها باستلام المبالغ المالية والأرباح والمنفعة من المحطات التي تديرها المستأنف ضدها حيث قام أحد المستأجرين بمخاطبة شركة خطوة لتحويل المبالغ المالية الخاصة بمحطة خريص التابعة لشركة الشرق والذي يثبت التداخلات المالية والأرباح والمنفعة ككيان واحد من محطات شركة الشرق، وحتى إذا افترضنا جدلاً أن ملكية المحطة قد انتقلت للمالك الجديد فيكون ملزماً حسب نص الفقرة (2) من المادة (98) من نظام المعاملات المدنية. 4- نفيد فضيلتكم بأنه يوجد شهود تثبت إنهاء موكلتنا التزاماتها التعاقدية بمحطة الحجاز، ولم يتم طلبهم للشهادة من قبل المحكمة الابتدائية مخالفةً بذلك نص المادة (11) من نظام الإثبات. ، وطلبت نقض الحكم وإحالة الدعوى لخبير محاسبي أو الحكم بإثبات الشراكة بنسبة (25%). وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1446/04/13هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحالت المستأنفة وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4630141897 وتاريخ 30 /02 /1446هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث