حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630089357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670048322/1446
رقم الحكم:4630089357
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048322 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630089357 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣٢٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) لتجارة الاغذية شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المحامي / (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (...) بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٥ه بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...). والتي تخوله إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى .بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها إلى المحكمة العامة بحائل تضمنت: أنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضائع عبارة عن مواد غذائية) عبارة عن (أرز وسكر وأسماك وغيرها)، بثمن إجمالي قدره (٤١٥,٧٣٧.٠٠) أربع مئة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٢م وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٩٥,٧٣٧.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً ، وطلب في ختام صحيفة دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والمشار إليه آنفاً، إضافةً إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال . وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم ٢٩ / ١ / ١٤٤٥ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (...) بصفته محام متدرب لدى وكيل المدعية بموجب شهادة تدريب رقم(...) وتنتهي بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٨ه ووكيلاً عنه بموجب الوكالة رقم(...) ؛ في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب بيان التبليغات المرفق ضمن مرفقات الدعوى؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفتها؛ وبسؤاله عن بيانات موكلته فحصرها بالمرفق ضمن مرفقات الدعوى ؛ وبسؤاله عن عقد أتعاب المحاماة قرر حصر دعوى موكلته بمبلغ المطالبة مع احتفاظها بالمطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنها نطقت بالحكم في هذه الدعوى في يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه في المحكمة العامة بحائل وفقاً لتشكيلها المدون في محضر الضبط ثم تم نقل جميع دعاوى الدائرة إلى المحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦ه إنفاذاً لتشكيل المحاكم الصادر بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (١ /٢٤ /٤٥) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ، مما أدى إلى تأخر صدور صك الحكم بسبب نقل القضايا قبل صدور أحكامها. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى وفقاً لما حصرها به وكيلها في جلسة هذا اليوم إلى الحكم بإلزام المدعى عليا بأن تدفع لها مبلغاً وقدره مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وثلاثون (٢٩٥,٧٣٧) ريالاً يمثل قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (مواد غذائية) قامت ببيعها عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعية قد استند في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى: مصادقة المدعى عليها بختمها الرسمي على صحة المديونية المترتبة في ذمتها لصالح المدعية وفقاً للوارد في خطاب المصادقة المؤرخ في ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م ، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة إلا أنه لم يحضر من يمثلها ولم يقدم للدائرة ما يبرر تخلفه، كما أنه لم يودع إجابته عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل إعمالاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبما التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لإثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك).. وبما أن الأصل في المصادقة المقدمة من المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها كبينةٍ لدعواها أنه صادرةٌ ممن نسبت إليها ما لم تنكر صراحةً ما هو منسوب إليها فيها طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة صدر ممن تلقى عنه الحق)؛ ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعد الدائرة المدعى عليها عاجزةً عن الإجابة وتقضي بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة وفقاً لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية –سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع لـــــــ/ شركة (...) لتجارة الاغذية شركة شخص واحد–سجل تجاري رقم: (...)- مبلغاً وقدره مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وثلاثون (٢٩٥,٧٣٧) ريالاً. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.