حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430695802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470614959/1444
رقم الحكم:4430695802
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470614959 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430695802 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470614959 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1443/05/16هـ الموافق 2021/12/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/16هـ الموافق 2021/12/20م بثمن إجمالي قدره (84,825.55) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/03/4هـ الموافق 2022/09/30م بمبلغ قدره (84,825.55) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/4هـ الموافق 2022/09/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد ومصادقة رصيد), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (84,825.55) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عقد ومصادقة رصيد ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 14/8/1444هـ حضرت وكيلة المدعية (نوره مبارك مرزوق القحطاني) بالوكالة رقم (422267912) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء فاعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليه إطارات سيارات بثمن وقدره (12,353.50) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها الإطارات ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمنها، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39)وتاريخ 21/4/1439ه، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المدعى عليه أُبلغ عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعي استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليه ونكوله عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ((...)) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)للإطارات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (84.825.55) ريال، والله الموفق