حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430817057
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470882316/1444
رقم الحكم:4430817057
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470882316 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430817057 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٢٣١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠\٠٧\١٤٤٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستحضرات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦\٠٧\١٤٤٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١١,٧٩٩) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، سدد منه (٦,٣٥٠) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠\٠٦\١٤٤٤هـ، بمبلغ قدره (٥,٤٤٩) خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل،وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٤٤٩) خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م، إلى تاريخ ٢٥\٠١\٢٠٢٣م، برصيد نهائي مطابق لمبلغ المطالبة. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م، إلى تاريخ ٢٤\٠٥\٢٠٢١م، برصيد نهائي قدره (١١,٧٩٩) إحدى عشر ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، ممهور من قبل المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في فاتورة مبيعات برقم (INV٤٤٣١) وتاريخ ١٠\٠٣\٢٠٢١م، ممهور من قِبل المدعى عليها. ٤- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد للمدعى عليها بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١م، موقع وممهور من قبل المدعى عليها. ٣- اتفاقية سداد على مطبوعات المدعية موقعة من قبل المدعى عليها. وقد وردت مذكرة من قبل وكيلة المدعى عليها في ١٣\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: أقرت وكيلة المدعى عليها بما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق وتوريد مستحضرات طبية بالتاريخ والمقابل المذكورين، وأقرت بما قررته من سداد المدعى عليها للمبلغ المذكور، أما ما ذكره وكيل المدعية بشأن عدم سداد المدعى عليها باقي الثمن؛ فغير صحيح؛ والصحيح أن المدعى عليها سددت المتبقي من ثمن المبيع عن طريق ثلاث حوالات بنكية على النحو التالي: (الحوالة الأولى بتاريخ ١٣\٠١\٢٠٢٣م بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال، الحوالة الثانية بتاريخ ٢٨\٠٣\٢٠٢٣م بمبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، الحوالة الثالثة بتاريخ ٢٩\٠٣\٢٠٢٣م بمبلغ (٢,٩٠٠) ألفان وتسعمائة ريال)، ليصبح إجمالي ما سددته المدعى عليها (٥,٩٠٠) خمسة آلاف وتسعمائة ريال، وكان هذا السداد في وقت لاحق على موعد الاستحقاق، وذلك لأسباب لا دخل للمدعى عليها بها منها: ١- امتناع المدّعية عن الإفصاح عما سددته المدعى عليها قبل تاريخ ١٣\٠١\٢٠٢٣م. ٢- عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين محدد به مواعيد الاستحقاق. ٣- تغيير العمالة المختصة بهذا الشأن لدى المدّعية، ودلالة ذلك أن المدعى عليها لم تكن على دراية بالمبلغ المستحق في ذمتها للمدّعية، وسددت المبلغ المذكور، مما يكون معه سداد مبلغ أكبر من المستحق. وانتهت إلى طلب الآتي: ١- إبراء ذمة المدعى عليها للوفاء بسداد كامل ما في ذمتها للمدّعية. ٢- إلزام المدّعى عليها برد مبلغ مالي وقدره (٤٥١) أربعمائة وواحد وخمسون ريالاً. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٧\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريال بعد قيد الدعوى وقبل الجلسة بثلاثة أيام، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤٩) تسعة وأربعون ريال، طلب إلزام المدعى عليها بسداده. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيلا الأطراف، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعى عليها الجواب عن عدم سداد المدعى عليها للمتبقي وقدره (٤٩) تسعة وأربعون ريال؛ أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة ذلك، وذكرت بأن موكلتها لا تمانع من سداد المتبقي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٩) تسعة وأربعون ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها ردها بالإقرار بصحة ذلك وسداد موكله لمبلغ المطالبة وأنها لا تمانع من سداد موكلتها للمبلغ المتبقي. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي، وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في كشف حساب المدعى عليها، وفاتورة مبيعات، ومطابقة رصيد للمدعى عليها، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كانت وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات، نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة (١٧) من ذات النظام على أنه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٤٩) تسعة وأربعين ريالاً، وبالله التوفيق. وبالله التوفيق.