حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430803255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470808358/1444
رقم الحكم:4430803255
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470808358 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430803255 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٨٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بـ(تركيب وتشغيل نظام النداء في أربع مدارس) لصالح المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٣٥٤,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ريالاً، سُدد منه (٢٣٩,٣٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٧٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي معنون بــ (عقد توريد وتركيب نظام النداء الإلكتروني) مؤرخ في ٢٣/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ، وممهور بختم منسوب لأطراف الدعوى. ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة نقدية برقم (١٢/١٨/هـ) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٨م بمبلغ إجمالي قدره (٣٧١,٧٠٠) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة ريالاً، ممهورة بختم المدعية. ٣- محررات رسمية عبارة عن تقارير على مطبوعات وزارة التعليم صادرة ومصادق عليها من المدارس بإنجاز العمل من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقرر المدعي وكالة اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٧٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم مع المدعى عليها والممهور بختمها ولاعتباره حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، كما قدم التقارير التي تبين إنجاز موكلته للأعمال المسندة إليها، ولاعتبارها من المحررات المشمولة وفق الفقرة (١) من المادة (٢٦) من ذات النظام، ونصها: (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٤,٧٠٠) مئة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث