حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430951265

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470860054/1444
رقم الحكم:4430951265
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860054 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430951265 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470860054 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قام المدعي بالاتفاق مع المدعى عليها لتقديم خدمات الإصلاحات والمقاولات في مقر المدعى عليها (...) ، وقد أتم المدعي الأعمال المتمثلّة بأعمال التشطيب والكهرباء والتركيب، وقد تم بموجبها اصدار فواتير بتلك الأعمال وقامت المدعى عليها بالتوقيع عليها، وتفصيل تلك الفواتير وفقاً للآتي: 1/ فاتورة برقم 1013 وتاريخ 22/09/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (20,437.97) عشرون ألف واربعمائة وسبعة وثلاثين ريال وسبعة وتسعين هللة-لقاء القيام بالأعمال (درج المدخل الرئيسي، تشطيب علوي مع الجرانيت، درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ، أعمال بلوك للحدائق، أبواب زجاجية، أعمال إضافية من ألواح الألومنيوم المركبة، بلاط ووزرات إضافية). 2/ فاتورة برقم 1012 وتاريخ 22/09/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (55,872.75) خمسة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة-لقاء القيام بالأعمال (درج المدخل الرئيسي، تشطيب). 3/ فاتورة برقم 1011 وتاريخ 22/09/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (77,108.65) سبعة وسبعون ألف ومائة وثمانية ريال وخمسة وستون هللة. لقاء اعمال الكهرباء، مستوى الأرضية المرتفعة 2- منطقة الورشة الخلفية، اعمال التجصيص، تثبيت الخشب الرقائقي لأعمال السجاد. 4/ فاتورة برقم 1009 وتاريخ 08/06/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (8,400) ثمانية الاف واربعمائة ريال. لقاء اعمال الكمرات المعدنية للواجهة الامامية للمكتب وبلوكات غرفة رئيس المكتب وأعمال التجصيص. 5/ فاتورة برقم 1008 وتاريخ 29/05/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (11,550) احدى عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال. لقاء اعمال توريد وتركيب أعمال الجرانيت للدرج وارضيات غرفة الاستقبال.6/ فاتورة برقم 1007 وتاريخ 29/05/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (126,000) مائة وستة وعشرون ألف ريال. لقاء الاعمال المدنية والأرضيات واعمال الجبس واعمال البلوك الإضافية بلاط الجسر والبلاط الخزفي. 7/ فاتورة برقم 1006 وتاريخ 29/05/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (444,905.62) اربعمائة وأربعة واربعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال واثنان وستون هللة. لقاء اعمال في المستودع الجديد مثل اعمال الصلب وأعمال البلوك والبلاط واعمال الحواجز واعمال الاسقف وتكسيه الألومنيوم اعمال زجاج الواجهات، والدرج، وسلالم الطوارئ والعزل اعمال الايبوكسي واعمال الزجاج بإجمالي مبلغ وقدره (749,274.99) سبعمائة وتسعة واربعون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزءً منها بمبلغ وقدره (489,210.50) اربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وعشرة ريال وخمسون هللة، ليتبقى مبلغ وقدره (260,064.49) مائتان وستون الف وأربعة وستون ريال وتسعة واربعون هللة لم يتم الوفاء به حتى تاريخه. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (260,064.49) مائتان وستون الف وأربعة وستون ريال وتسعة واربعون هللة والمتمثّل بالمتبقي من قيمة أعمال المقاولات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ الفواتير الموقعة من المدعى عليها المرفقة في الدعوى. 2/ كشف حساب دفتر الأستاذ الصادر من المدعى عليها موضّحاً فيه بأن المُستحق للمدعي مبلغ وقدره (749,274.99) سبعمائة وتسعة واربعون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة والمُسدّد منه مبلغ وقدره (489,210.50) اربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتان وعشرة ريال وخمسون هللة، والمُتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (260,064.49) مائتان وستون الف وأربعة وستون ريال وتسعة واربعون هللة. 3/ الشيك الصادر من المدعى عليها بتاريخ 05/03/2020م بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/09/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغا بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي دعواه وطلبه، قدم مذكرة نصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناته عبارة عن: 1-كشف حساب على مطبوعات المدعي من تاريخ: (01/01/2020م) الى (17/11/2020م) مبين فيه المبلغ الإجمالي على المدعى عليها والمسدد منه والمتبقي وهو مبلغ المطالبة، 2-الشيك محرر بتاريخ: 05/03/2020م، لمؤسسة المدعي بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال ويفيد سداد المدعى عليها جزء من المبلغ الإجمالي، وأيضا التوقيع المبين فيه هو نفس التوقيع الموجود في الفواتير وهو توقيع مدير الشركة المدعى عليها، 3-فواتير عدد (7) مجموعها المبلغ الإجمالي المبين في كشف الحساب، وموقعه من مدير الشركة المدعى عليها وهو نفس التوقيع الموجود على الشيك، وبسؤاله عن البينة على اضرار التقاضي، أجاب: عقد الاتعاب لا يحضره الان ويحصر طلبه في المبلغ المتبقي، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه متعلقا بأعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة: (1) من المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة: (3) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة: (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (260,064.49) مائتان وستون ألف وأربعة وستون ريال وتسعة واربعون هللة والمتمثّل بالمتبقي من قيمة أعمال المقاولات. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها أمن ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93 وتأريخ 15/08/1441ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كشف حساب مبين فيه المبلغ الإجمالي على المدعى عليها والمسدد منه والمتبقي وهو مبلغ المطالبة، وشيك بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال ويفيد سداد المدعى عليها جزء من المبلغ الإجمالي، وأيضا التوقيع المبين فيه هو نفس التوقيع الموجود في الفواتير وهو توقيع مدير الشركة المدعى عليها، بالإضافة إلى فواتير عدد (7) مجموعها المبلغ الإجمالي المبين في كشف الحساب، وموقعه من مدير الشركة المدعى عليها وهو نفس التوقيع الموجود على الشيك، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: 1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها الممهور عليها؛ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعي في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب و تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وإلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (...) شركة الشخص الواحد) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (260,064.49) مئتان وستون ألف وأربعة وستون ريال وتسعة وأربعون هللة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430951265 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470860054 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (260,064.49) مائتان وستون ألف وأربعة وستون ريال وتسعة واربعون هللة قيمة المتبقي من أعمال المقاولات، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (260,064.49) مئتان وستون ألف وأربعة وستون ريال وتسعة وأربعون هللة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً عدم صحة مبلغ المطالبة، لما بينه تفصيلاً في لائحته المرفقة في الدعوى. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 10 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه واستوضحت الدائرة من المستأنف ضده عن رده عما ورد في لائحة الاستئناف من وجود سدادات وخصومات وأن المتبقي للمدعية هو مبلغ (140.000) ريال فقط فأجاب عن طريق الدردشة بما نصه (بالإشارة إلى ما أوردته المستأنفة في اعتراضها، فإننا نُجيب عليه وفقاً لما سيرد أدناه: أشارت المستأنفة في اعتراضها بأن موكّلي قد تقدّم بخصم على إجمالي الفواتير المستحقّة، وهذا صحيح ولكن المستأنفة اجتزأت الحقيقة كون أن هذا الخصم كان مُعلّقاً على شرط سداد قيمة الفواتير بشكل فوري، بعد أن اتفق موكلي مع المدعى عليها بأنه في حال تم خصم المبلغ فسيتم السداد فوراً بتاريخ 22/02/2021م. إلّا أن المستأنفة لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم بسداد أي مبلغ منذ ذلك التاريخ، لذا فلا يُعتد بهذا الاتفاق مع عدم التزام المدعى عليها بمقتضاه. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: عدم قبول اعتراض المستأنفة، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره 260,064.49 ريال (مئتان وستون ألفاً وأربعة وستون ريال وتسعة وأربعون هلله)) فعقب المستأنف بأن الخصم لم يكن مشروطا فاستوضحت الدائرة من المدعي عن بينته على أن الخصم كان مشروطا فذكر أنه ليس لديه بينه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه و الذي جاء فيه إقرارها بمستحقات للمدعية إلا أنها تقر بأنقص من المبلغ المدعى به وأنها تقر بمبلغ (140.362.49) وأن ما زاد تدفع بسداده والحسم منه، وأرفقت بما تستند عليه في دفعها وهو إشعار دائن، ثم إن المدعي وكالة لم يطعن بهذا الدفع، وإنما قرن ما دفعت به المدعى عليها بالسداد الفوري، ولم يقدم بينته على اشتراط ذلك مما يكون معه اعتبار ما دفعت به المدعى عليها لعدم ثبوت الشرط، ولما أشير إليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430829713 الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 21/9/1444 في القضية رقم 4470860054 والقضاء مجددا: بإلزام المدعى عليها: (شركة(...) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (140.362.49) مئة وأربعون ألفا وثلاثمئة واثنان وستون ريالا وتسع وأربعون هللة لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث