حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430806372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470757287/1444
رقم الحكم:4430806372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757287 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430806372 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٧٢٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم التعاقد بين المدعية وشركة (...) التجارية المحدودة والتي يديرها ويملكها المدعى عليه مقابل مساهمته مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألفاً ريال لأجل المضاربة بها واستثمارها إلا أن المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلم شيئا من رأس المال او الأرباح وقد تم رفع دعوى في المحكمة التجارية بجدة وصدر فيها صك حكم برقم ٤٣٠٩٩٦١٠٥ وتاريخه ١٩/١١/١٤٤٣هـ وقد تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وقد تم رفع قرار تنفذي تجاه شركة المدعى عليه برقم ٤٠٠٤٦٤٤٠١٠٤٩١٣٥ في محكمة التنفيذ بجدة، ولما أن المدعى عليه ومن خلال شركته التي يديرها ويمتلكها بنفسه هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومارس من خلالها نشاط الاستثمار والثابت أن المدعي عليه خالف بذلك ما جاء في نص المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ نصت في الفقرة رقم (١و٢) على: ١/ يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. ٢/ تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ثانياً:- جاء في نص المادة (التاسعة والعشرون) من ذات نظام الشركات في الفقرة رقم (٤) ونصت: (للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به)، وبينت المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركات الاتي: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى)، وطالب بضم الذمة المالية للمدعى عليه الى الذمة المالية للشركة المملوكة من قبله وإلزامه بصفته الشخصية بدفع مبلغا قدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألفاً ريال وإلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سندا لطلبه صك حكم برقم ٤٣٠٩٩٦١٠٥ وتاريخه ١٩/١١/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بجدة. وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن. عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أعاد ما جاء أعلاه، وبعرضها على المدعى عليه أرسل جوابه من خلال المحادثة ونصه:(أولاً: نفيد فضيلتكم بأنه تم إطلاع المدعي من خلال العقد المبرم بين الشركة وبينه ببيان نوع الشركة وتم تزويد المدعي من خلال التعاقد بصورة من السجل التجاري موضحاً من خلالها جميع البيانات الخاصة في الشركة و أن العلاقة بين الأطراف هي علاقة تجارية أي يتحمل جميع الأطراف من ربح و خسارة حيث أن المدعي هو شريك في العقد حيث نصت المادة الثالثة و العشرون فقره(١): (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن) علما ان يوجد خسائر. ثانياً: إن قبول المدعي على توقيع العقد وهو بأهليته المعتبرة وإقراره في العقد فهذا مما تنتفي معه جهالة المعقود عليه، علماً بأن ما تم تدوينه في العقد المبرم هو بموافقة جميع الأطراف. ثالثاً: أن الأصل المعتبر في العقود العقد شريعة المتعاقدين واستناداً على ذلك تم تجهيز وإعداد العقد وبيان محتواه باطلاع جميع الأطراف المعنية، علماً أن موكلتي لديها حسن نية حيث تم إضافة ورقة إضافية في العقد المبرم وهي نسخة من السجل التجاري لتوضيح كيان الشركة وبيان رأس المال وجميع التفاصيل الخاصة بالسجل التجاري. وأن المدعي لم يبين العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وحيث ما ذكر نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وذلك لانتفاء صحة الدعوى المقامة)، فجرى إفهام الأطراف بتقديم كافة مستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها وذلك خلال خمسة أيام وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى المذكرات المرفقة من الأطراف، وبتأمل ما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في ضم الذمة المالية للمدعى عليه الى الذمة المالية للشركة المملوكة من قبله وإلزامه بصفته الشخصية بدفع مبلغا قدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألفاً ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه في عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأنه تم إضافة ورقة إضافية في العقد المبرم وهي نسخة من السجل التجاري لتوضيح كيان الشركة وبيان رأس المال وجميع التفاصيل الخاصة بالسجل التجاري، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مستندات الدعوى، وحيث إن النزاع نشأ حال سريان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ وحيث ثبت مخالفة المدعى عليه لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد محل النزاع، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) هوية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية المحدودة سجل رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٠٩٩٦١٠٥) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣ في القضية رقم (٤٣٩١٢٨٢٦٠) وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ وقدره مئة وثمانية وستون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.