حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470848035/1444
رقم الحكم:4430810395
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848035 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810395 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470848035 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة البشــــــائر للتأجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٢١,٨٨٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٤٣,٤٩٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (78,385) ثمانية وسبعون الفا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريالا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد بيع سيارات بالتقسيط المتضمن اتفاق الطرفين وممهورا بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخ في 14/01/2007م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏14‏/09‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، و بسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم لائحة محررة و نصها:" ابرم المدعى عليها مؤسسة البشائر لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مع موكلتي شركة الحمراني للاستثمار التجاري عقد بيع بالتقسيط لعدد (2) سيارة الأولى سيارة من نوع تويوتا يارس لوحة رقم (و هـ ق 824) سنة الصنع (2007) و الثانية سيارة من نوع تويوتا كورلا لوحة رقم (و هـ ق 821) سنة الصنع (2007) مبلغ إجمالي وقدرة (121,880) مائة وواحد وعشرون الفا وثمانمائة وثمانون سدد المدعي عليه عند توقيع العقد دفعة أولى مبلغ وقدرة (4,000) أربعة الاف ريال وتبقي من اصل الثمن مبلغ وقدرة (117,880) مائة وسبعة عشر الاف وثمانمائة وثمانون ريالا يقسط هذا المبلغ بواقع أقساط شهريه تدفع على التوالي بصفة منتظمة شهرياً لمدة (48)، قيمة اول قسط منها مبلغ وقدرة (2495) الفان واربعمائة وخمسة وتسعون ريالا وباقي الأقساط عدد (47) قسط قيمة كل قسط منها مبلغ وقدرة (2,455) ألفان وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالا سدد المدعى عليه منها مبلغ وقدرة (39,495) تسعة وثلاثون الفا واربعمائة وخمسة وتسعون ريالا على أقساط شهرية و تبقى في ذمة المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدرة (78,385) ثمانية وسبعون الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا.لذا اطلب الزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمة المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدرة (78,385) ثمانية وسبعون الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا ". و بسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل بالعقد المبرم مع المدعى عليها و الاستمارات في السيارات و أبرز الاستمارات للسيارات و أفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (78,385) ثمانية وسبعون الفا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريالا، ولما كانت البينة المقدمة من المدعي صريحة وملزمة لكلا الطرفين والمتمثلة في العقد المذيل بتوقيع الطرفين، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبما أنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة البشــــــــــــائر للتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (78.385) ثمانية وسبعون الفا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريالا. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث