حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430832260
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430832260
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470876467 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430832260 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٦٤٦٧ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي لا رغبة لدينا، وأجاب وكيل المدعى عليه: لدينا رغبة في الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: (لقد اتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ، على أن يسلم موكلي للمدعى عليه مبالغ مالية كرأس مال لتشغيلها والمضاربة بها في مشاريع خاصة بالمدعى عليه بلغ مجموعها ثمانمائة وخمسون ألف (٨٥٠،٠٠٠) ريال، تفصيلها كالتالي: ١- تحويل مبلغ قدره ثلاثمائة ألف (٣٠٠،٠٠٠) ريال، بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ، للمدعى عليه مقابل أن يعطي موكلي خمسة عشرة ألف (١٥،٠٠٠) ريال، كل شهر ونصف من تاريخ التحويل له وقد سلم المدعى عليه لموكلي دفعتين قدرها ثلاثون ألف (٣٠،٠٠٠) ريال، حسب الاتفاق، ٢/ تحويل مبلغ قدره مائتان ألف (٢٠٠،٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٣٩ هـ، للمدعى عليه مقابل أن يعطي موكلي خمسة وعشرون ألف (٢٥،٠٠٠) ريال، كل شهر ونصف من تاريخ التحويل له وقد سلم المدعى عليه لموكلي خمسون ألف (٥٠،٠٠٠) ريال، حسب الاتفاق، ٣/ تحويل مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥،٠٠٠) ريال، بتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، للمدعى عليه مقابل أن يعطي موكلي مائة ألف (١٠٠،٠٠٠) ريال، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل بالإضافة إلى إعادة مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠،٠٠٠) ريال، من رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بذلك، وبعد مرور سنة من آخر تحويل للمدعى عليه وبتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ، أعاد المدعى عليه لموكلي من رأس المال مبلغا قدره أربعمائة ألف (٤٠٠،٠٠٠) ريال، وبتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤١ هـ، أعاد لموكلي من رأس المال مبلغا قدره مائة ألف (١٠٠،٠٠٠) ريال، وبتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤١ هـ، أعاد لموكلي مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠،٠٠٠) ريال، ومجموع ما أعاده المدعى عليه لموكلي من رأس المال مبلغا قدره خمسمائة وخمسون ألف (٥٥٠،٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى المبالغ المتفق عليها كأرباح وقدرها ثمانون ألف (٨٠،٠٠٠) ريال، فيكون ما تبقى لموكلي في ذمة المدعى عليه من رأس المال مبلغا قدره ثلاثمائة ألف (٣٠٠،٠٠٠) ريال، ماطل المدعى عليه في إعادتها لموكلي. وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة ألف (٣٠٠،٠٠٠) ريال، الباقي من رأس المال المسلم له بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها خمسة وثلاثون ألف (٣٥،٠٠٠) ريال، علما أن موكلي سبق له إقامة الدعوى بالمحكمة العامة بالرياض بالقضية رقم (٤٢١١٩٨٤٥٩) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ، صدر بها حكم بعدم الاختصاص النوعي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٧٢٢٨) وتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٦٩٠١٤٧) وتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ) ا. هـ، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الحوالات البنكية من المدعي للمدعى عليه والحوالات البنكية من المدعى عليه للمدعي وصك الحكم الصادر من المحكمة العامة وما تضمنه من إقرار، ومراسلات على برنامج (الواتس اب) تتضمن إفادة المدعى عليه لموكلي عن قيمة الدفعات وتحويلها له وجميعها مرفقة في ملف القضية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عن مقدار المبلغ المستلم من المدعي، والمبلغ المسلم له، والمبلغ الذي لا يزال متبقياً في ذمته، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: شركة مضاربة، وأجاب وكيل المدعى عليه: أطلب مهلة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه أن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال خمسة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال خمسة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" أولاً: الدفوع الشكلية: نص نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة السادسة والستون على "يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة"، والمدعى عليه يطلب إعمال هذا النص على هذه الدعوى من قبل الدائرة الموقرة، بناءً على عدم وجود عقد مكتوب بين طرفي الدعوى، ثانياً: الدفوع الموضوعية: ١/ ذكر ممثل المدعي أنه أسس شركة مضاربة مع المدعى عليه، ونجيب أن المدعى عليه لم يؤسس أي شركة باسمه لدى وزارة التجارة، وكذلك ليس لديه أي سجل تجاري باسمه الشخصي منذ بدء العمل بين الطرفين وحتى الآن، ٢/ ذكر ممثل المدعي أنه سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (٨٥٠،٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال سعودي، عبر ثلاث حوالات بنكية، ونجيب أن الحوالة الأولى والبالغ قدرها (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، والحوالة الثانية والبالغ قدرها (٢٠٠،٠٠٠) مئتين ألف ريال، استلمها المدعى عليه وهما تتعلقان بالاستثمار، أما الحوالة الثالثة والبالغ قدرها (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، استلمها المدعى عليه وهي تتعلق بشراء أرض، وقد ذُكر سبب تلك الحوالة في سند إيصال الحوالة (مرفق نسخة من سند الحوالة)، ٣/ ذكر ممثل المدعي في لائحة الدعوى، أن موكله قبض من المدعى عليه مبالغ مالية، بيانها وفق الآتي: أ/ ذكر ممثل المدعي في لائحة الدعوى أن ممثله قبض مبالغ من المدعى عليه تمثل جزءً من رأس المال، وبيانها وفق الآتي: في الفقرة (٣) مبلغاً وقدره (٤٠٠،٠٠٠) ريال، وفي الفقرة (٣) مبلغاً وقدره (١٠٠،٠٠٠) ريال، وفي الفقرة (٣) مبلغاً وقدره (٥٠،٠٠٠) ريال، ويصبح مجموع ما قبضه المدعي من المدعى عليه من رأس المال مبلغاً وقدره (٥٥٠،٠٠٠) ريال، وذلك بحسب إقرار ممثل المدعي بلائحة دعواه، والمدعى عليه يطلب خصم هذا المبالغ من إجمالي المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره (٨٥٠،٠٠٠) ريال، ب/ ذكر ممثل المدعي في لائحة الدعوى أن ممثله قبض مبالغ من المدعى عليه تمثل جزءً من الأرباح-بحسب ادعاء ممثل المدعي-، وبيانها وفق الآتي: في الفقرة (١) مبلغاً وقدره (٣٠،٠٠٠) ريال، وفي الفقرة (٢) مبلغاً وقدره (٥٠،٠٠٠) ريال، ويصبح مجموع ما قبضه المدعي من المدعى عليه من الأرباح-بحسب ادعاء ممثل المدعي مبلغاً وقدره (٨٠،٠٠٠) ريال، وذلك بحسب إقرار ممثل المدعي بلائحة دعواه، ونجيب أن هذا المبلغ (٨٠،٠٠٠) ريال، هو من رأس المال وليس من الأرباح، والمدعى عليه يطلب خصم هذا المبلغ (٨٠،٠٠٠) ريال، من إجمالي المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره (٨٥٠،٠٠٠) ريال، ٤/ يصبح كامل المبالغ التي قبضها المدعي من المدعى عليه بحسب ما ورد في لائحة الدعوى المدعي هو مبلغاً وقدره (٦٣٠،٠٠٠) ريال، وجميعها من رأس المال، والمدعى عليه يطلب خصم هذا المبلغ من إجمالي المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره (٨٥٠،٠٠٠) ريال، ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ وقدره (٢٢٠،٠٠٠) ريال"، وبتاريخ ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" ١/ أقر المدعى عليه وكالة في جوابه أنه مجموع ما قبضه من موكلي هو مبلغا قدره ثمانمائة وخمسون ألف (٨٥٠،٠٠٠) ريال، كما أقر أنه أعاد منها كرأس مال مبلغا قدره خمسمائة وخمسون (٥٥٠،٠٠٠) ألف ريال، كما أقر أنه لا مانع لديه من إعادة مبلغ قدره مائتان وعشرون ألف (٢٢٠،٠٠٠) ألف ريال من رأس المال، ٢/ تبقى مبلغا قدره ثمانون ألف (٨٠،٠٠٠) ريال، انحصر النزاع بين موكلي وموكل المدعى عليه على كونه من الأرباح أم رأس المال المسلم لموكلي مسبقًا. وأقدم لفضيلتكم مراسلات عبر الواتساب بين موكلي والمدعى عليه تثبت أن مبلغ الثمانون ألف ريال عبارة عن أرباح سلمت لموكلي تفصيلها كالتالي: ١/ (١٥،٠٠٠) خمسة عشرة ألف، سلمت بحوالة بنكية بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٩ هـ، ٢/ (١٥،٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال، سلمت بحوالة بنكية بتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٣٩ هـ، ٣/ (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف، سلمت بحوالة بنكية بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ، ٤/ (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف، سلمت بحوالة بنكية بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ هـ، وعليه أطلب من فضيلتكم اعتبار مبلغ الثمانون ألف (٨٠،٠٠٠) ريال جزءًا من الأرباح المسلمة لموكلي حسب اتفاق موكلي والمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال وقدره ثلاثمائة ألف (٣٠٠،٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة"، وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم أعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضية، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية عبر أيقونة إيداع المذكرات بتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، كما قدم وكيل المدعي مذكرته الجوابية بتاريخ ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، وبسؤال أطراف الدعوى عن المبلغ محل الخلاف بين الطرفين؟ فأجاب وكيل المدعي بأن موكلي يطالب بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣٠٠،٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال، والذي يمثل متبقي رأس مال موكلي، وقد أجاب وكيل المدعى عليه في مذكرته بأن المبلغ الذي استلمه المدعي وقدره (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف هو جزء من رأس المال وليس أرباح، وأن المتبقي في ذمة موكله مبلغ قدره (٢٢٠،٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: بأن المتبقي في ذمة موكلي مبلغ قدره (٢٢٠،٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال فقط، وأن مبلغ الـ (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف التي استلمها المدعي كانت جزءًا من رأس المال وليست ربحًا، وموكلي يطلب يمين المدعي على أن المبلغ المستلم منه وقدره (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف كانت من الأرباح وليست جزء من رأس المال، فأجاب وكيل المدعي بأن موكلي مستعد لأداء اليمين و أطلب مهله لحضوره، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله، وحضر وكيل المدعى عليه المشار إلى بياناتهم أعلاه، وبعرض اليمين على المدعي أصالة أجاب باستعداده لأداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها قائلًا: (أقسم بالله العظيم، أنني سلمت المدعى عليه مبلغًا قدره (٨٥٠،٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال ليقوم بتشغيلها والمضاربة بها، وأن المبلغ الذي استلمته من المدعى عليه وقدره (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف ريال، على أربع دفعات في عام ١٤٣٩هـ، أقسم بالله أنها كانت أرباحًا في الشراكة محل الدعوى، ولم تكن جزءًا من رأس المال، أقسم بالله العظيم على ذلك) هكذا حلف، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبناء على ما حواه ملف القضية من دعوى وإجابة ومستندات، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال والتي تمثل المتبقي من رأس ماله في الشراكة بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليه أجاب في مذكرته المقدمة في ١٥/ ٩/ ١٤٤٤هـ أن المتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ وقدره (٢٢٠،٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال، وحيث انحصر النزاع في هذه الدعوى في مبلغ قدره ٨٠,٠٠٠ ثمانون ألف ريال، فالمدعي يدعي بأنه استلم من المدعى عليه عدة دفعات مجموعها ٨٠,٠٠٠ ثمانون ألف ريال على أنها أرباح مستحقة له، في حين يجيب المدعى عليه بأن الــ ٨٠,٠٠٠ ثمانون ألف ريال هي جزء من رأس المال تم إعادته للمدعي، وبما أن المدعى عليه طلب يمين المدعي على أن المبلغ المستلم منه وقدره (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف كانت من الأرباح وليست جزء من رأس المال، وحيث أدى المدعي اليمين على ذلك كما هو مثبت في وقائع الدعوى، وحيث نصت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات على أن: (كل مـن وجّهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة ما أشار إليه وكيل المدعى عليه أن نظام الإثبات نص في الفقرة (١) من المادة السادسة والستون على "يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة"، وأن المدعى عليه يطلب إعمال هذا النص على هذه الدعوى، بناءً على عدم وجود عقد مكتوب بين طرفي الدعوى، وذلك أن التعامل بين الطرفين كان قبل سريان النظام. وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ولقوله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان فقد قدرتها بمبلغ قدره ١٥,٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال، وتنتهي إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا: الزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال. ثانيًا: الزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره ١٥,٠٠٠ خمسة عشر ألفًا أتعابًا للمحاماة، وبالله التوفيق.