حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431000451

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470045692/1444
رقم الحكم:4431000451
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045692 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431000451 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470045692 لعام 1444ه المدعي: شركة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعة المرطبات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الاطعمة الطازجة المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: أبرم الطرفان عقد توريد منتجات محله أن تقوم المدعي بتوريد عبوات مشروبات للمدعى عليها مقابل مبالغ مالية متفق عليها وموضحة في ملاحق العقد، على أن يتم إصدار فواتيرها دوريًا وامتنعت المدعى عليها عن السداد وتم الزامها بموجب الصك رقم (٤٤٧٠٥٦١٠١) وتاريخ 1444/01/16هـ، التزمت المدعية بموجب هذا العقد التزاما معلقا على شرط بتقديم دعم مالي للمدعى عليها ومنحها مبالغ دعم إجمالها (2,000,000) مليونان ريال، تم سداد جزء من مبلغ الدعم بعد توقيع العقد مباشرة كدعم تسويق، إلا أن الطرفين قد اتفقا أن هذا الدعم مشروط وتستحقه المدعى عليها شريطة تحقيق نسبة معينة من المبيعات على أن يحق للمدعية إعادة النظر في الدعم المالي المقدم متى فشلت المدعى عليها في تحقيق المبيعات المتفق عليها وهذا هو الواقع بالفعل. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تحقيق النتيجة المتفق عليها، مما تسبب بـدعم المدعى عليها بمبالغ أعلى من المبالغ المستحقة وعدم إعادتها) والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر انتفاع المدعى عليها بمبالغ مالية غير مستحقة ولم تحقق شرط استحقاقها أضر بذمة المدعية المالية. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠١١,٩١٦.٨٠) مليون وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال وثمانون هلله. قدم سنداً لطلبه الآتي: عقد توريد منتجات مبرم بين طرفي الدعوى، بتاريخ 1441/06/10هـ، موقعة من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/24هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، كما أشار إلى المذكرة والمرفقات، وإلى المذكرة المرفقة عبر خانة الطلبات، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى، وأفهمته أن عليه تقديم الجواب الموضوعي، وعليه رفعت الجلسة. وقد أرفق وكيل المدى عليها جوابه عبر النظام والذي تضمن: 1-الإقرار بصحة التعاقد 2-أن مبلغ الدعم ليس له علاقة باشتراط ان يحقق المدعى عليه مبيعات بحكم 20 ألف عبوة وذلك أن الفقرة 6 من البند 10 نصت على: تم بناء حجم استثمارات الطرف الأول من خصومات ومبالغ نقدية على أن يحقق الطرف الثاني مبيعات تقدر ب20 ألف bib خلال فترة التعاقد وفي حال حدوث أي ظرف طارئ يؤثر في تحقيق المبيعات المتوقعة يحث للطرف الأول مراجعة حجم استثمارات النقدية بهذا العقد لم تنص على مبلغ الدعم كما أن مبلغ الدعم في الملحق لم ينص على أي شرط3-أن المدعية لم تدفع من مبلغ الدعم المقدر ب 2 مليون سوى 1.750.000رس وتبقى في ذمتها 250.000رس4- كما أن المدعية لم تسدد مبالغ دعم افتتاح 3 فروع ب10 الاف ريال لكل فرع 5- على فرض التسليم بأن مبالغ الدعم متعلقة باشتراط الأ{باح فإن المدعى عليها حققت الأرباح المطلوبة من غير عبوات bib وذلك سبب منعها أثناء فترة كورونا هذا مضمون جوابه. ثم عقدت الدائرة جلسة عن مرئية في تاريخ 1444/07/02هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها بعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين رأت حاجة هذه القضية لخبير محاسبي على أن تكون مهمته فحص مستندات الطرفين وإجراء المحاسبة بينهما، وعن مدى تحقيق المدعى عليها لما ورد في الفقرة (6) من البند (10) من العقد، وصولا إلى تحقيق التوازن المالي بين الطرفين فيما يتعلق بمبالغ الدعم المشار لها في العقد محل الدعوى، وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة الطلب عبر المنصة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/09/06هـ،وملخصها: بحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة إلى صدور التقرير عبر المنصة والذي انتهى إلى: نظراً لأن العقد المبرم بين طرفي القضية قد تضمن في الفقرة السادسة من بند الاحكام العامة رقم (10) أنه في حالة عدم تحقيق المدعى عليها للمبيعات المستهدفة فإنه يحق للمدعية مراجعة مبالغ الدعم المسددة للمدعى عليها، وحيث أن المدعية قد سددت للمدعى عليها مبلغ 1750000ريال (فقط وقدره مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال لا غير)، وحيث أن المدعى عليها في المقابل لم تحقق المبيعات المستهدفة وقد بلغت نسبة النقص 31.6%، لذلك فإن المدعية تستحق مبلغ 553000 ريال طرف المدعى عليها بما يمثل نسبة 31.6% هذا نصه فيما قررت وكيلة المدعية بأنه ليس لديها أي ملاحظات فيما أحال وكيل المدعى عليها إلى الملاحظات المقدمة عبر المنصة وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم تعقيب ختامي خلال ثلاثة أيام وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/09/13هـ، وملخصها: احضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، أضاف وكيل المدعى عليها بأنه أضافة على الملاحظات التي تم تقديمها بأنه المرفق رقم (7) في تقرير الخبير وهو كشف حساب مقدم من المدعية يبين فيه أن المبيعات الفعلية أكثر من (5) خمسة مليون هكذا أضاف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠١١,٩١٦.٨٠) مليون وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال وثمانون هلله. قيمة المتبقي من مبلغ الدعم غير المستحق، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن مبلغ الدعم ليس له علاقة باشتراط أن تحقق المدعى عليها مبيعات 20 ألف عبوة. وحيث رأت الدائرة بأن ذلك الشرط متعلق تعلق واضح بمبالغ الدعم حيث نصت الفقرة 6 من البند 10 والتي تنص على تم بناء حجم استثمارات الطرف الأول من خصومات ومبالغ نقدية على أن يحقق الطرف الثاني مبيعات تقدر ب20 ألف bib خلال فترة التعاقد وفي حال حدوث أي ظرف طارئ يؤثر في تحقيق المبيعات المتوقعة يحث للطرف الأول مراجعة حجم استثمارات النقدية بهذا العقد ، ومبالغ الدعم داخلة في عموم المبالغ النقدية المشترطة؛ لذا فقد رأت حاجة هذه القضية لخبير محاسبي على أن تكون مهمته: فحص مستندات الطرفين وإجراء المحاسبة بينهما وعن مدى تحقيق المدعى عليها لما ورد في الفقرة 6 من البند 10 من العقد، وصولا إلى تحقيق التوازن المالي بين الطرفين فيما يتعلق بمبالغ الدعم المشار لها في العقد محل الدعوى وذلك بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وحيث أن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير مبلغ (553000رس) بالإضافة إلى نصف أتعاب الخبير (17250رس) لكونه لم يحكم لها بكامل مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة الاطعمة الطازجة المحدوده سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعة المرطبات شركة شخص واحد سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (570.250رس) خمسمائة وسبعون ألفاً ومائتين وخمسون ريالاً سعودياً؛ وذلك لما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431000451 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470045692 لعام 1444ه المدعي: شركة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعة المرطبات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الاطعمة الطازجة المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠١١,٩١٦.٨٠) مليون وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال و ثمانون هلله، قيمة المتبقي من مبلغ الدعم غير المستحق، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى.وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى إلزام المدعى عليها/شركة الاطعمة الطازجة المحدودة (سجل تجاري:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعة المرطبات شركة شخص واحد (سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (570.250رس) خمسمائة وسبعون ألفاً ومائتين وخمسون ريالاً سعودياً؛ وذلك لما تضمنته الأسباب.فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الحكم شابه الخطأ في تفسير بنود العقد محل الدعوى، و أنه خالف المادة (85) من نظام المرافعات الشرعية بإغفاله الفصل في الطلب العارض، كما خالف المادة (120) من نظام الإثبات حيث لم تستدعِ الدائرة الخبير لمناقشته، و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة.و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 10 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبسؤال المستأنف ضدها عن اطلاعه على لائحة الاستئناف فأجابت انها اطلعت عليها فأجابت انها اطلعت عليها وانه لا جديد فيها وما تضمنت مناقشته امام الدائرة الابتدائية ثم سألت الدائرة المستأنف عن وجود عقود أخرى بين الطرفين فأجاب بأنه يوجد عقد سابق وانتهى ولم يحصل فيه أي نزاع، وفي جلسة يوم 24 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وبسؤال الطرفين عما يرغبان بإضافته فقررا الاكتفاء، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر ذلك أن المادة رقم (٦) من البند رقم (١٠)من العقد محل الدعوى لا مستند فيه للمدعية على أحقيتها في استرداد مبالغ الدعم المنصوص على أنها تخص بنود معينة وليس منها استهداف حد معين من المبيعات وفي ظل عدم وجود شرط صريح بين الطرفين فإن دعوى المدعية تكون دون بينة تحملها مما يتعين معه إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وأما فيما يتعلق بطلبات المدعى عليها فمن البين أن الحكم محل الاستئناف لم يفصل فيها قبولا أو رفضا مما تكون معه الدائرة قد أغفلت الفصل فيها ويتعين الحكم حينئذ بعدم قبوله وفقا للمادة رقم (٢١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: اولا: بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الاولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430804611الصادر بتاريخ 27/9/1444 في القضية رقم 4470045692والقضاء مجددا برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بعدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليها لكونه من الطلبات المغفلة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث