حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430805517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470804344/1444
رقم الحكم:4430805517
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470804344 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430805517 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٤٣٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلساتها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ صادرة عن الـ(...)) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية مستوردة متنوعة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٠٥.٦٦٣) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير مختومة بختم الاستلام. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥.٦٦٣) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريالا سعوديا. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ لم يحضر فيها ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغها إلكترونياً حسب ما يظهر في النظام الإلكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن البينة على ما جاء في دعواه؟ أجاب قائلاً: إن بينتي فواتير وإشعارات ورسائل تم إرفاقها في الدعوى. هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع عليها وحيث تبيّن أن الفواتير محررة باسم المشتري (مطعم (...)) فجرى سؤال المدعي وكالة عن ذلك؟ فأجاب قائلًا: لما رفعنا الدعوى يظهر أن (...) هو المطعم الرئيسي ومطعم (...) يملكها المدعى عليه مطعم (...). هكذا أجاب، فجرى إفهامه بإرفاق ما يثبت ذلك خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة لذلك. وفي ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ أرفق وكيل المدعية في مذكرة شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة موضح بها قائمة الفروع. وفي ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ أرفق وكيل المدعية مستخرج من السجل التجاري حرر فيه أن اسم الشركة شركة (...) للمنتجات الغذائية ذات مسئولية محدودة ولها فرعان مقهى (...) لتقديم المشروبات والفرع الثاني مطاعم (...) لتقديم الوجبات. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الإلكتروني، وتشير الدائرة إلى أن بعد اطلاعها على قيد الدعوى تبين أنها مقيدة ضد مؤسسة مقهى (...) لتقديم المشروبات لصاحبها (...)، كما أنه وبعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية من مستخرج السجل التجاري للشركة والذي ضمن فروعها السجل التجاري لشركة (...) للمنتجات الغذائية والذي أحد فروعها المقهى التي أقيمت الدعوى عليه ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن من يقيم الدعوى بمواجهته فذكر بأنه يقيمها بمواجهة شركة (...) عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (١٠٥.٦٦٣) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنها من المسائل الأولية التي لا يمكن تجاوزها حتى يتم التحقق من توافرها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كانت المدعية أقامت قصدت من إقامة دعواها مخاصمة شركة (...) وفقا لما ذكره وكيلها في محضر الجلسة الأخيرة، ولما كانت هذه الدعوى لم تقم بمواجهة الشركة المقصود مخاصمتها وإنما أقيمت ضد صاحب مقهى (...) لتقديم الوجبات وصاحبها (...) وفقا لبيانات الدعوى في النظام؛ مما تنتهي الدائرة مع ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٠٤٣٤٤)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث