حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793461
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470871832/1444
رقم الحكم:4430793461
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871832 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793461 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470871832 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) وأولاده التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (غطاسات ومضخات خزانات) بثمن إجمالي قدره (11,400) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب آجل بتاريخ 2022/08/22م، على مطبوعات (مصنع (...) الوطني) مقدمة من المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها، ومصدقة من غرفة الرياض. 2- كشف حساب من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2022/11/30م المتضمن مبلغاً قدره (11,455.35) أحد عشر ألفاً وأربع مئة وخمسة وخمسون ريالاً وخمس وثلاثون هللة. 3- سند تسليم بتاريخ 2022/08/23م، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها مع عبارة (تم الاستلام). 4- مطابقة رصيد بتاريخ 2022/12/05م على مطبوعات (خزانات (...))، على مبلغ قدره (11,455.35) أحد عشر ألفاً وأربع مئة وخمسة وخمسون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحته المقدمة والمتضمنة أنه تم توريد مضخات وغطاسات بمبلغ (11,400) أحد عشر ألفاً وأربع مئة ريال ولم تسلم المدعى عليها الثمن، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة من المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (9,068) تسعة آلاف وثمانية وستون ريال مقابل توريد مستحضرات تجميلية طبية،: وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبما أنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، وبما أنّ قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد بتاريخ 2022/12/05م، على مبلغ قدره (11,455.35) أحد عشر ألفاً وأربع مئة وخمسة وخمسون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وأولاده التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة (...) مبلغ وقدره (11,400) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال، وبالله التوفيق.