حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430786539
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470818384/1444
رقم الحكم:4430786539
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470818384 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430786539 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470818384 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/05/20هـ الموافق 2019/01/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (20) طبليه لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (34،500.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (34،500.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/8هـ الموافق 2019/02/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1440/05/25هـ الموافق 2019/01/31م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م حتى 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (83،620.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، عن الفترة من 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م إلى 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد الإيجار المبرم بين الطرفين. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: دفعها بعدم الاختصاص المكاني، كما دفعت بصدور تصفية للشركة المدعى عليها وتطلب مهلة لتحرير جوابها الكترونيا عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في07/09/1444 هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في ـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (83،620.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، عن الفترة من 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م إلى 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في عدم الاختصاص المكاني. وبما أن وكيلة المدعى عليها قدمت صورة للسجل التجاري لموكلتها يبين أن مقر المدعى عليها بجدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.