حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430827342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470860034/1444
رقم الحكم:4430827342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860034 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430827342 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- في أنه سبق لوكيل المدعي: (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بصفته محامي، ووكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد إحالة ملف القضية إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها لحين الفصل فيها، وفق مايرد: في الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هــ وفيها: تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها أصالة ؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى الصحيفة المرفقة، وبالاطلاع عليها تبين نصها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٦,٠٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الشراكة والاستثمار)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحوالات البنكيه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٦,٠٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة والاستثمار) استنادًا على (الحوالات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٩٦٠٠٠)، هذه دعواي. هكذا ادعى، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من المدعى عليها: أجابت بقولها: كان استقبال مال المدعي بسبب إني كنت أعمل لدى شركة تدعى: (...) وتبين لي لاحقاً أنها كانت شركة وهمية لاوجود لها، وكانوا يستطيعون أن يدخلوا على حسابي البنكي الشخصي فيستقبلوا أموال الناس من خلال حسابي، ثم يقوموا بالدخول على حسابي البنكي الشخصي وتحويل تلك الحوالات إلى أطراف خارجية، مستغلين بذلك جهلي وحاجتي إلى المال، وأقمت دعوى لدى النيابة العامة، ولازالت منظورة هكذا قررت، وبسؤال وكيل المدعي: هل سبق لموكلك إقامة الدعوى لدى القضاء العام؟ فأجاب بقوله: لا، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ومحضر هذه الجلسة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، تأسيساً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية، ولكون وكيل المدعي قد حصر طلبه بإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال، نتيجة تسلمها لهذا المبلغ من موكله على أصل استثماره في شراكة استثمارية تجارية إلا أن هذا الأمر لم يتم، وأجملت المدعى عليها جوابها بقولها: (كان استقبالي لمال المدعي بسبب إني كنت أعمل لدى شركة تدعى: (...) وتبين لي لاحقاً أنها كانت شركة وهمية لاوجود لها، وكانوا يستطيعون أن يدخلوا على حسابي البنكي الشخصي فيستقبلوا أموال الناس من خلال حسابي، ثم يقوموا بالدخول على حسابي البنكي الشخصي وتحويل تلك الحوالات إلى أطراف خارجية، مستغلين بذلك جهلي وحاجتي إلى المال)، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي غير تاجر (فرد) وقيمة المبلغ أقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، والمدعى عليها كذلك غير تاجرة (فرد)، بالإضافة إلى عدم قيام العمل التجاري من أصله، لذا فالدعوى لاتخرج عن كونها مطالبة برد مبلغ مدفوع غير مستحق بين فردين لا أكثر، وبعد الاطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر عام: ١٤٤١هــ، لذلك كله فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة، بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.. الخ ،. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه، وللمدعي حق الاعتراض عليه، خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لنظر هذه الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث