حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430830122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578570/1444
رقم الحكم:4430830122
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430830122 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470578570 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)للتجارة والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)للأنظمة الصناعية شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/08/07هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل شحنات وهي عبارة عن (بضائع متنوعة) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/28هـ الموافق 2022/11/22م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (9,704.91) تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي و واحد وتسعون هلله استناداً على (الكشف المطابق). 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (9,704.91) تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي و واحد وتسعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة عن صحة دعواه قدم الفواتير الصادرة من المدعية والمتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يبين سبب اختلاف اسم صاحب الحق في المصادقة عن المدعية ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/09/21هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 72652204 وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل من اجله الدعوى أجاب قائلا: أن الاسم الموجود في مطابقة الرصيد تابع لمراجع داخلي وقد قدم خطاب تأكيد للعملاء والمدينين صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (9.704.91) تسعة آلاف وسبعمائة وأربعة ريال وواحد وتسعون هللة والذي يمثل قيمة نقل شحنات بضائع متنوعة ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة من المدعية والمتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها كما قدم خطاب تأكيد للعملاء والمدينين صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)الصناعية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للتجارة والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (9.704.91) تسعة آلاف وسبعمائة وأربعة ريال و واحد وتسعون هللة ثانيا: مبلغ وقدره (873) ثمان مائة وثلاثة وسبعون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.