حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430823282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470903414/1444
رقم الحكم:4430823282
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903414 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430823282 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470903414 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/04/30 هـ صادرة عن كتابة العدل بالخبر) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة أعمال مقاولات لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (157.028) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (157.028) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (14.811) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/01/08هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (18.533) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/02/11هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (19.849) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/03/13هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (16.315) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/04/15هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (20.300) عشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/05/16هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (19.473) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/06/28هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (9.323) تسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/07/25هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (24.285) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/08/24هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (14.135) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/08/20هـ والمبالغ حالة السداد هي (157.028) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/16هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/11/16هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/11/16هـ حتى 1444/07/24هـ. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (157.028) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من 1443/11/16هـ حتى 1444/07/24هـ. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/19هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر المحادثة الكتابية تحريراً لها نصه التالي (أجرّت موكلتي بتاريخ 16/11/1443هـ الموافق 15/6/2022م على المدعى عليها معدة اعمال مقاولات واستمر المدة الإيجارية (8) ثمانية أشهر ميلادية. وقد أصدرت موكلتي فواتير شهرية بإيجار المعدة وتفصيل الفواتير هي:1- فاتورة بتاريخ 6/8/2022م بقيمة 14,811 ريال2- فاتورة بتاريخ 7/9/2022م بقيمة 18,533 ريال3- فاتورة بتاريخ 9/10/2022م بقيمة 19,849 ريال4- فاتورة بتاريخ 9/11/2022م بقيمة 16,315ريال5- فاتورة بتاريخ 10/12/2022م بقيمة 20,300 ريال6- فاتورة بتاريخ 21/1/2023م بقيمة 19,473 ريال7- فاتورة بتاريخ 16/2/2023م بقيمة 9,323 ريال8- فاتورة بتاريخ 12/3/2023م بقيمة 14,135 ريال9- فاتورة بتاريخ 16/3/2023م بقيمة 24,285 ريال وجميع الفواتير المذكورة تحمل ختم وتوقيع المدعى عليها توثيقاً منها بصحة هذه الفواتير. ومجموع هذه الفواتير التي تمثل كامل الأجرة المستحقة لموكلتي في ذمة المدعى عليها تساوي مبلغاً قدره (157.028) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي لم تسدد المدعى عليها منها شيئاً لموكلتي. وقد لجأت موكلتي قبل إقامة هذه الدعوى لمنصة تراضي وتعذر الصلح مع المدعى عليها، حيث عرض ممثل المدعى عليها الصلح بسداد مبلغ 100 ألف ريال فقط من أصل مبلغ المطالبة البالغ 157,028 ريال ورفضت موكلتي الصلح على ذلك وكانت هذه الدعوى. وبناء عليه أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة العالقة في ذمتها لصالح موكلتي وقدرها (157.028) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي إضافة إلى إلزام المدعى عليها بما غرمته موكلتي من أتعاب محاماة لتوكيل محام مرخص في سبيل اللجوء للقضاء وتحصيل مستحقاتها المالية من المدعى عليها، حيث تعاقدت موكلتي مع محام مقابل أتعاب قدرها (5000) ريال عند صدور الحكم + 12% من إجمالي مبلغ الدعوى (مرفق عقد المحاماة) أي أن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي تبلغ (23,843) ريال، وتطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها عنها إضافة لمبلغ الدعوى.) وذكر بأنه قدم طلب عبر النظام الالكتروني في هذا اليوم وقد أرفق فيه فواتير التعامل بين الطرفين، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنها لن تقبل طلب موكلته فيما يتعلق بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة استناداً على نص المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم وبطلب حصر بيناته على صحة دعواه فحصرها بـ 1- أمر الشراء الذي يثبت بداية التعامل بين طرفي الدعوى. 2- فواتير التعامل بين الطرفين موقعه ومختومة تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة من قبل المدعية ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأجرة المعدة المتبقية وقدرها (157.028) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريالا سعوديا، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قدم بينة على صحة دعواه تتمثل في أمر شراء يثبت بداية التعامل بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع منسوب للطرفين وفواتير تأجير المعدة مذيلة بتوقيع منسوب للطرفين ومجموعها بمبلغ المطالبة ومرفق مع كل فاتورة جداول ساعات عمل المعدة محل المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها،، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: …2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ فإن الدائرة مما سبق تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بسداد المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إلزام شركة (...) السجل التجاري (...) بأن تدفع لــ/ شركة (...) للمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (157,028) مائة وسبعة وخمسون ألفا وثمانية وعشرون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث