حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430802807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470396556/1444
رقم الحكم:4430802807
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396556 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430802807 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٦٥٥٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٣٢.٢٠٨.٤٩)ريالاً،وذلك مقابل تأجير رافعة معتمدة من (...) لمدة (١) شهر ميلادي،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤٦.٣٢,٢٠٨) ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة،وفي جلسة ٠٨/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل بمبلغ المطالبة، هكذا أجاب، ثم اتفق الطرفان على إثبات الصلح بينهما ومضمونه أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٣٢.٢٠٨.٤٩)ريالاً، وذلك بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م، هكذا اصطلحا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٣٢.٢٠٨.٤٦)ريالاً،كما هو مبين بوقائع الدعوى،وفي محضر جلسة ٨/٩/١٤٤٤هـ،وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً،وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع،وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً،ووفقا لما تخولهما وكالتهما حق الصلح،وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير" وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين ومضمونه: أن تلتزم المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ المطالبة للمدعية/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، وقدره:(٣٢.٢٠٨.٤٦) اثنين وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانية ريالات وست وأربعين هللة، وذلك بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث