حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430805920

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195268/1444
رقم الحكم:4430805920
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195268 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430805920 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٢٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أدعي على مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (مدعى عليه) بأنه تعاقدا مع موكلاي المدعيين/ (...) على بناء عمارة سكنية (تسليم مفتاح) مكونه من دور خدمات و دور ميزانين و أربعة أدوار متكررة و فيلا دورين في السطح....الخ وفق ما ورد في العقد و الكائنة بحي (...) بمحافظة (...) بموجب شروط وأحكام العقد المؤرخ في ١٨/٨/١٤٣٥هـ وبقيمة اجمالية قدرها (٣,٧٧٦,٥٠٠) ريال ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وسبعون الفاً وخمسمائة ريال على ان ينتهي من الاعمال في مدة اقصاها (١٢) شهراً ميلادياً من تاريخ استلام الموقع في ١٩/٨/١٤٣٥هـ للبدء في تنفيذ الاعمال (مرفق رقم ١)، إلا أنه لم يلتزم بالعقد ولم ينفذ الاعمال المطلوبة في مواعيدها المحددة رغم استلامه مبلغ (٤.٢٥٩.٩٠٠) ريال أربعة ملايين و مائتان و تسعة و خمسون الف و تسعمائة ريال وهو أكثر من القيمة المتفق عليها في العقد لتنفيذ العمل (مرفق رقم ٧)، وقد جرى إعداد ملاحق تعديل العقد في محاولة لإتاحة الفرصة له لإنجاز الاعمال المتبقية من الإنشاءات ملحق تعديل العقد المؤرخ ٧/٧/١٤٣٧هـ (مرفق رقم ٢) و بعدها ملحق تعديل المؤرخ في ١٢/٦/١٤٣٨هـ (مرفق رقم ٣)، إلا أنه للأسف الشديد لم يمتثل للعقد وملاحقه مما أضطر موكلاي لإنهاء التعاقد مع المدعى عليه بموجب الخطاب المؤرخ في ١٤/٨/١٤٣٨هـ (مرفق رقم ٤)، وحصر المتبقي من الاعمال التي لم ينفذها المدعى عليه وتقيمها بواسطة الخبير الهندسي مكتب المهندس/ (...) الذي قام باختياره المحامي/ (...) بموجب تفويض الطرفين له في الملحق المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٧هـ (مرفق رقم ٢) لتقدير المتبقي من العمل وقيمته، وتم اشعار المدعى عليه بموعد الوقوف على العقار بموجب الخطاب المؤرخ في ١٧/٨/١٤٣٨هـ (مرفق رقم ٥)، وقد قدر الخبير الهندسي مكتب / (...) قيمة المتبقي من الاعمال التي لم تنفذ بمبلغ وقدره (١.٠٤٣.٧٢٦) مليون وثلاثة وأربعون الفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً (مرفق رقم ٦) من غير الاضرار و سوء المصنعية، بذلك يكون قيمة العمل المنفذ من المدعى عليه(٢.٧٣٢.٧٧٤) مليونان و سبعمائة واثنان و ثلاثون الف و سبعمائة و أربعه و سبعون ريال. وبما أن موكلاي قد سلموا المدعى عليه مبلغ وقدره (٤.٢٥٩.٩٠٠) ريال وأن قيمة العمل المنفذ مبلغ وقدره (٢.٧٣٢.٧٧٤) يصبح المبلغ المستحق لموكلاي بعد إضافة نصف اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (١٢،٥٠٠) (مرفق رقم ٨) يصبح إجمالي المبلغ والمستحق لموكلاي (١.٥٣٩.٦٢٦) ريال، ثم طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: الحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٥٣٩.٦٢٦) ريال مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الفا وستمائة وستة وعشرون ريال واتعاب المحاماة بملغ وقدرة (١٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعيين فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ولدراسة القضية تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ وبسؤال كيل المدعى عليها عن التقرير ذكر أنه لم يطلع عليه فأفهمته الدائرة بالجواب عليه خلال خمسة أيام. والجواب على الدعوى، وفي جلسة اليوم: تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم ثبوت تبليغه. وحصر المدعي طلبه فيما ورد في تقرير الخبير مع احتفاظ موكله في حقه بإقامة دعوى مستقله بطلبه ٤٩٥.٩٠٠ ريال والتي هي عبارة عن مبالغ إضافية استلمها المدعى عليه. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: ولما حصر المدعي طلبه بما انتهى إليه الخبير في تقريره، وفق ما هو موضح بوقائع الدعوى، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور جلسات القضية رغم تبلغه وحضوره جلسة واحدة، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ولما قدمه وكيل المدعيين من عقد وملاحقه مبرمة بين طرفي الدعوى، ولعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، للدفع بعدم صحة الدعوى، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص على انه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما نص ملحق العقد المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٧هـ في البند رقم ٩ على ندب خبرة لتقييم الأعمال المنفذه بموجب خبير هندسي يختاره المحامي والمستشار القانوني (...).... ويعتبر قرار الخبير الهندسي ملزماً لطرفين...) وحيث قدم المدعي تقرير الخبير والمتضمن أحقية المدعيان لمبلغ وقدره (١.٠٤٣.٧٢٦)ريال وأن قيمة أتعاب الخبير خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث إن الدائرة باطلاعها على تقرير الخبرة وعلى اعتراضات الأطراف، وبما لها من سلطة تقديرية وولاية عامة، وبعد فحصها لأوراق القضية وللتقارير المقدمة في القضية ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره من نتيجة، مما يتعين عليها والحال ما ذكر إلى استحقاق المدعى عليهم بما تضمنه من مبالغ مضافا إليه ما دفعته المدعية من أتعاب الخبرة المحاسبية، وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدر له نظير ذلك مبلغ (٦٠.٠٠٠)ستون ألف ريال. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لــ (...) هوية وطنية (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١.١٢٨.٧٢٦) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430805920 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٢٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)للمقاولات العامه لصاحبها (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٥٣٩.٦٢٦) ريال مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الفا وستمائة وستة وعشرون ريال واتعاب المحاماة بملغ وقدرة (١٥٠.٠٠٠) ريال , وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لــ (...) هوية وطنية (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١.١٢٨.٧٢٦) لما هو موضح بالأسباب و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ وبحضور اطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف المقدمة والتي تضمنت ما ملخصه: ان الدائرة أخطأت لكونها قامت باعتبار المحرر العادي المقدم من المدعي على انه تقرير خبرة فنية بما يخالف نظام الاثبات، وعليه فإن ما تم تقديمه لا يمكن اعتباره تقرير خبرة فنية، لكون الخبرة الفنية تستلزم عدد من الإجراءات النظامية والتي لم يتم مراعاتها في المستند الذي استند عليه المستأنف ضده، كما ذكر ان الحكم انتهى الى ما يطلبه اطراف الدعوى وهذا يخالف للنظام وللمبادئ المستقرة التي تنص على ان الدعوى تكون على نحو ما يطلبه الخصوم، ثم قدم المستأنف ضده مذكرة جوابية على اللائحة الاعتراضية والتي ذكر فيها: أولاً: نجيب على ما ذكره المدعى عليه بأنه غير صحيح جملةً وتفصيلاً وعبارة عن كلام مرسل لا أساس له من الصحة ثانيا: نجيب على نقطتين رئيسيتين (- سحب العمل من المدعى عليه و - تقرير الخبير) حتى تتضح حقيقة الأمر: بالرجوع الي ملحق العقد المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٧ في بنده (٩) و نصه (في حال تأخر الطرف الثاني (مؤسسة (...)) في تسليم العمارة عن الموعد المحدد فالطرف الأول ((...) و (...)) مخير بين انتظار تنفيذ العقد و ملحقه مع احتساب غرامة تأخير بواقع (١.٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم تأخير عن تاريخ التسليم أعلاه كشرط جزائي خاص فقط بالفترة المذكورة في هذا الملحق و على ان لا تزيد عن (١٠) عشرة بالمائة من قيمة العقد و بين فسخ العقد و سحب الاعمال المتبقية و تنفيذها على حساب الطرف الثاني المقاول ((...)) وذلك بعد تقيمها من قبل خبير هندسي يختاره المحامي (...)، (تسدد اتعابه من قبل الطرفين) و يعتبر قرار الخبير الهندسي ملزما للطرفين و يلتزم الطرف الثاني بتسديد قيمة الأعمال للطرف الأول خلال شهر من تاريخ صدور قرار التقييم من الخبير الهندسي). ومن هذا البند يتضح عدة أمور: ١- ان هذا الملحق صحيحا و ملزما لأطراف العلاقة موكلي و المدعى عليه. ٢- إعطاء الخيار لموكلي في حال(تأخر الطرف الثاني (مؤسسة (...)) في تسليم العمارة) اما الانتظار مع احتساب غرامه تأخير أو فسخ العقد و سحب الاعمال المتبقية و تنفيذها على حساب الطرف الثاني المقاول (...) وهذا ما اختاره موكلي. ٣- اتفاقا و احتكما الطرفين الي تفويض المحامي و المستشار (...) بإختيار مكتب هندسي يجرد الاعمال المتبقية و احتساب قيمتها. ٤- أيضا تم الاتفاق على ان يعتبر قرار الخبير الهندسي ملزما للطرفين و يلتزم الطرف الثاني(...) بتسديد قيمة الأعمال للطرف الأول خلال شهر من تاريخ صدور قرار التقييم من الخبير الهندسي. و بناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات التالية: أ‌- تم اشعار المدعى عليه بالخطاب المؤرخ ١٤/٨/١٤٣٨هـ بإنهاء التعاقد مع المدعى عليه مرفق (٢) خطاب انهاء العاقد. ب‌- قام المحامي (...) بإختيار مكتب المهندس (...) بموجب عرض السعر. ت‌- قام موكلي بإشعار المدعى عليه بموجب خطاب المؤرخ ١٧/٨/١٤٤٣٨ بموعد الوقوف على العقار مرفق. إلا ان المدعى عليه لم يستجب ولم يتعاون ولم يحضر في الموعد المحدد و يؤكد ذلك عدم إلتزامه بحضور الجلسات القضائية إلا ما ندر سواءً في هذه القضية او في سابقتها في محاولة لإطالة امد التقاضي و المماطلة في أداء الحق الثابت في ذمته. ثالثاً: نرد على ما أورده في عدم تمكنه من الرد على تقرير الخبير- تم الاتفاق في محلق العقد في الند (٩) بأن تقرير الخبير ملزما للطرفين و يلتزم الطرف الثاني بتسديد قيمة الأعمال للطرف الأول خلال شهر من تاريخ صدور قرار التقييم من الخبير الهندسي راجع مرفق (١) ملحق العقد. ايضاً تم التوضيح في خطاب انهاء التعاقد في البند (٤) فقرة (د) أنه في حال عدم حضوركم فإننا نعتبر ذلك موافقة ضمنية و رسمية لجميع مخرجات الخبير الهندسي راجع مرفق (٢) خطاب انهاء العاقد. حضوره في جلسة واحده فقط بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ (وطلبه المهلة للرد على التقرير) مرفق(٥) صورة ضبط الجلسة و بعدها امتنع عن حضور الجلسات حتى صدر الحكم، وعدم تقديم أي رد منه او اعتراض على التقرير رغم أنه مكن من الحضور وهذا يعد (إقراراً منه بصحة ما ورد بالتقرير) ويتمسك لدى فضيلتكم بأنه لم يمكن من الرد او الاعتراض على التقرير نوضح لفضيلتكم ان هذا الكلام غير صحيح و يؤكده امتناعه عن حضور الجلسات ابتداء رغم تبلغه بها وكل ما يفعله الان ما هو الا محاولة للتهرب من أداء الحق الثابت في ذمته بإطالة امد التقاضي و إضاعة حق موكلي، و يعد ايضاً عدم احترام للمواعيد و الجلسات القضائية. رابعاً: ردا على ادعائه ببطلان الدعوى شكلا لعدم توافر شرط الإخطار. نوضح لفضيلتكم أن غاية المشرع من الاخطار بالحق قد تحققت ابتداءً بالدعوى التي سبق وأن نظرت لدى الدائرة التجارية التاسعة بهذه المحكمة. ١) نوضح لفضيلتكم ابتداء انه يعـد في حكـم الإخطـار اللجـوء إلى التسـوية الوديـة أو المصالحة أو الوسـاطة قبـل قيـد الدعـوى استنادا الي المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفعلا تقدمنا بطلب على منصة تراضي وصد تقرير (بإنتهاء المصالحة بعدم الصلح)، مرفق (٦) تقرير من تراضي. ٢) ان وجود سابقة قضائية متعلقة بنفس الدعوى ضد المدعى عليه و بنفس المطالبة وقد نظرت اما هذه المحكمة في القضية رقم (٤١٨٢٤٧٦١) وصدر بها الحكم رقم (٤٣٧٢٥٨٦٣٦) برفض الـدعوى في مواجهة المدعى عليها مؤسسة (...) (...) و مديرها (...) متضامنين دون سقوط حق المدعيين في إقامة الدعوى في مواجهة مؤسسة (...) ((...)) فهذا أيضا يعد اخطار بسداد الحق. ٣) حضور وكيلاً للمدعى عليه في احدى الجلسات في هذه القضية قبل الصدور الحكم و اثناء نظر النزاع في الدائرة التجارية التاسعة وهذا يعد خير شاهد على تبلغه بالدعوى و اخطاره بسداد الحق.٤) لقد جرى اخطاره بوجود هذه الدعوى المنظورة امام المحكمة التجارية ضد المؤسسة (...) في دعواه المقولبة التي أقامها ضد موكلي في المحكمة العامة المقيدة رقم (٤٣٩٢٠٣٨٥٨) لدى دائرة (١٨) وتم ابلاغه انه ما زالت القضية منظورة و عقدت فيها عدة جلسات والموعد القادم بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٥هـ وهذا يعد أيضا اخطاره بسداد الحق. وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه سألت وكيل المستأنف عن الوضع الحالي للعقار فتبين انه قد تم الانتهاء منه من خلال مقاول اخر ولصلاحية القضية في الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والاجابة المقدمة من المستأنف ضده، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٥٦١١٠٨ الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩١٩٥٢٦٨ القاضي/ بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لــ (...) هوية وطنية (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١.١٢٨.٧٢٦) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث