حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430822502
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439313898/1443
رقم الحكم:4430822502
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313898 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430822502 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439313898 لعام 1443هـ المدعي: ظافر صالح ناصر القحطاني المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: فضيلة قاضي المحكمة التجارية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:نتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي ضد المدعى عليها وحيث أن موكلي أبرم عقدا مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ واتفق مع المدعى عليها على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات بثمن إجمالي وقدره (٧.٥٢٤.٠٩٧) سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون الفا وسبعة وتسعون ريالا فقط بموجب مستخلص صادر من المدعى عليها (مرفق مستند رقم ١.وحيث أن المدعى عليها قامت بسداد بعض المستحقات وبقي لموكلي في ذمتها مبلغا وقدره (٥,٤٠٣,٤٨١) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء حتى يومنا الحاضر.لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي:أولًا: الحكم على المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠٣,٤٨١) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريالا.ثانيا: الحكم بدفع أتعاب المحاماه والمقدرة ب (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال سعودي لاغير، وفقكم الله ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعواه المرصودة بعالية، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب، فأمهلتها الدائرة لذلك على أن تقدم جوابها عبر النظام خلال أسبوع، كما قدم المدعي وكالة مستخلصا واحدا وخمسة عقود، فجرى تزويد المدعى عليها وكالة بها، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فاستمهلا ليعرضا ذلك على موكليهما، لذا وإمهالا لهما رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، ثم قررا أنهما لم يصطلحا على شيء، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها أرفقته عبر التيمز ونصه: مذكرة رد مقدمة من المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية على لائحة المدعي ظافر صالح ناصر القحطاني أولاً: إن المدعية استندت في دعواها إلى صورة نموذج حسابي داخلي غير مترجم و صورة ضوئية و غير موقعة بالكامل لتصبح معتمدة ثانياً: صورة النموذج الحسابي بتاريخ غير محدث، كما إنه من الممكن أن تكون المدعية قد استلمت مستحقاتها من المدعى عليها ثالثاً: لم تقدّم المدعية المستندات المالية التي تبين كافة المستحقات، وكم قبضت وبذلك فإن المدعى عليها تدفع بأنّ دعوى المدّعية غير محرّرة، ولا تستند إلى بيّنة شرعية موصلة فهي حَرِيّة بالرد شرعاً ا.هـــ، وبعرضه على المدعي أرفق جوابه من خلال التيمز ونصه: نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على ما دفع به المدعي ويتمثل ردنا في الآتي: أولاً: ما دفعت به المدعى عليها من أن موكلي استند الى خطاب غير مترجم غير صحيح حيث تم ارفاق مستخلص مؤرخ وعلى مطبوعات المدعى عليها وباللغة العربية ولا أدري كيف ذكرت ذلك.(مرفق صورة المستخلص). ثانياً: دفعت المدعى عليها بأننا لم نقدم المستندات التي تثبت صحة الدعوى وحيث أننا قمنا بإرسال العقود للمدعى عليها اثناء الجلسة وعلى اطلاع من فضيلتكم وأجابت الوكيله بقبول الاستلام عن طريق الواتس ولا ادري لماذا تنكر ذلك ولم تجب على الدعوى علما أنني سأرسلها مرة أخرى في ثنايا هذه المذكرة عن طريق نظام ناجز (مرفق صور العقود. بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا: الحكم على المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠٣,٤٨١) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريالا. ثانيا : الحكم بدفع أتعاب المحاماة والمقدرة ب (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال سعودي لاغير وفقكم الله.. ، وباطلاع الدائرة على ما جاء في أوراق القضية ونظرًا لحاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للاطلاع على المستندات وإجراء المحاسبة بين الأطراف عليه قررت الدائرة ندب خبرة من خلال المنصة، ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة،... وبسؤال الأطراف هل تم دفع أتعاب الخبرة وعن مجريات التقرير؟ قرر المدعي وكالة: أنه لم يتم قبول العروض لغلائها وعليه وصلت رسالة بإلغاء القرار، كما قرر المدعى عليه وكالة بأن موكله غير مستعد لسداد مبلغ الخبرة، عليه أصدرت الدائرة حكمها بوقف السير في الدعوى بموجب الصك الصادر منها برقم: 433971756 وتاريخ: 03/02/1444هــ، ثم تقدم المدعي وكالة بطلب استمرار السير في الدعوى، فعقدت الدائرة جلسة مرئية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: موكلي مستعد بدفع أتعاب الخبير بعد ندبه، هكذا قرر، عليه وحيث جرى إغلاق طلب الندب السابق كما هو مثبت في النظام، لذا قررت الدائرة ندب خبير محاسبي مرة أخرى عبر منصة خبرة؛ للاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين واحتساب ما لهما وعليهما من مستحقات، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة وممثل الخبير المدونة بياناتهم بمحضر الجلسة، تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المبدئي بتاريخ: 6/5/1444ه، وبعرضه على الطرفين أجاب المدعي وكالة بأنه قدم للخبير ملحوظاته قبل الجلسة بيوم، كما أفادت المدعى عليها وكالة بأن لدى موكلتها ملحوظات كذلك، وستزود الخبير بها، وعليه جرى إفهامها بأن تقدم ما لديها للخبير خلال خمسة أيام كحد أقصى، ليتسنى للخبير إصدار تقريره النهائي، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة وممثل الخبير المدونة بياناتهم بمحضر الجلسة، قرر المدعي وكالة أنه قدم ملحوظاته على التقرير المحاسبي وأجاب عنها الخبير وأنه لم يقتنع بما توصل إليه الخبير نظراً لكونه لم يحتسب لموكله مبلغا قدره 517000 ريال، ثم قررت المدعى عليها أنها تطلب مهلة يومين لتقديم ملحوظاتها للخبير، وعليه جرى إفهامها بالالتزام بمهلة يومين فقط، وأنها المهلة الأخيرة، كما جرى إفهام المدعي وكالة بمراجعة الخبير وإفهامه بحضور الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة وممثل الخبير المدونة بياناتهم بمحضر الجلسة، تشير الدائرة إلى ورود التقرير المحاسبي النهائي وبضمنه إجابة الخبير على ملحوظتي المدعي وكالة، كما قررت المدعى عليها وكالة أنها لم تقدم أي ملحوظات للخبير، كما حصر المدعي وكالة دعواه في قيمة إيجار المعدات بمبلغ قدره (٥,٤٠٣,٤٨١) خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريالا، كما قرر ممثل الخبير الحاضر أن هناك خطأ مادي في نتيجة التقرير، وأن المبلغ الصحيح الذي انتهى إلى استحقاق المدعي له قدره: 4916651 أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالا، كما ذكر أنه قام بإرسال التقرير بعد تعديله على إيميل الدائرة، عليه وبعد الاطلاع على تقرير الخبير، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقــائع سالفة البيــان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة إيجار المعدات بمبلغ قدره (٥,٤٠٣,٤٨١) خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بأن المدعي لم يقدم المستندات الكافية لإثبات دعواه، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه المتمثلة في العقود مبرمة بين طرفي الدعوى، وكروت التشغيل الصادرة عن المدعى عليها، وكشف الحساب والفواتير الصادرة عن المدعي، عليه وحيث قررت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ا.هـــ، والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعي مبلغا قدره 4916651 أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالا، كما ذكر في صلب تقريره أن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه للمبلغ الزائد على النتيجة الواردة في التقرير، لذا وبعد اطلاع الدائرة على التقرير المبدئي والملحوظتين المقدمتين من المدعي وكالة وإجابة الخبير عنهما في تقريره النهائي، فقد تبين وجاهة ما خلص له الخبير في تقريره النهائي، مما تنتهي معه إلى إمضاء التقرير المحاسبي النهائي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعي ظافر صالح ناصر القحطاني هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره 4916651 أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430822502 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439313898 لعام 1443هـ المدعي: ظافر صالح ناصر القحطاني المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد قيمة إيجار المعدات بمبلغ قدره (٥,٤٠٣,٤٨١) خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/07/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعي ظافر صالح ناصر القحطاني هوية وطنية رقم: (...)مبلغاً قدره 4916651 أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 19/09/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي والمتضمنة اهمال الخبير المنتدب من قبل الدائرة لمبالغ لصالح المدعي وبموجب بينات ووجود خطاب بالإقرار وان الخبير لم يستكمل وتعدا وبخس الحق وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت بان موكلتها لم تتقدم باستئناف وانه تم استيفاء الملاحظات من قبل الخبير ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، والمتضمن الاعتراض على قرار الخبير وبناء على المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير. وعليه فلم يظهر من الاعتراض ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/07/1444) في القضية رقم (439313898) القاضي: بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعي ظافر صالح ناصر القحطاني هوية وطنية رقم: (...)مبلغاً قدره 4916651 أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.