حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430810686
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430810686
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416601 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430810686 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470416601لعام1444ه المدعي: الشركه (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) الأغذية للتصنيع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن كراتين، بثمن إجمالي قدره (2,854,656.00) مليونان وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,998,495.00) مليون وتسع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال. وقد سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2022/10/13م، بمبلغ وقدره (1,998,495.00) مليون وتسع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجهه إلى المدعى عليها، بتاريخ 2021/12/31م، مختوم من المدعى عليها بصحة جزء من الرصيد وقدره (1,915,406.09) مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وسته ريال وتسعة هللات. 3- اتفاقية تسهيل ائتمانية على مطبوعات المدعية بين طرفي الدعوى، تتضمن تعهد بسداد قيمة كل فاتورة خلال (90) يوم، مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/17 هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة، وحضر المدعى عليه بالوكالة، وقرر وكيل المدعى عليه بأن موكلته اتفقت مع المدعية بناء على اتفاقية أعدت من قبل المدعية بتاريخ 20/ 12/ 2022 م، وقد قاموا بالتوقيع عليها بتاريخ 21/ 12/ 2022م، وأرسل للمدعية بعد التوقيع، وأرفق محضر الاجتماع وجرى إيداعه في ملف القضية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بأن المحضر لا زال خاضعا للنقاش، ورفض الصلح مع المدعى عليها. عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الإجابة عبر النظام وأنها المهلة الأخيرة للجواب على الدعوى،ورفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر بريد الدائرة، تضمنت الدفع بوجود بضائع موردة معيبة، وجرى إيداعها بملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية البينة على ما زاد عن مبلغ المصادقة المرفقة في ملف القضية قرر قائلا: يوجد مصادقة أخرى مؤرخة في 20/ 12/ 2022م، بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى اتفاقية التوريد المتعلقة بالصلح المؤرخة في 20/ 12/ 2022م كما أن وكيل المدعى عليها السابق أقر بصحة المديونية فجرى إفهامه بإرفاق المصادقة المذكورة في القضية، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرجوع إلى موكله، للتحقق من صحة مستند المصادقة، فجرى إفهامه بتقديم ما لديه في هذه الجلسة فأصر على طلب المهلة، وبعد اطلاع الدائرة على المصادقة المذكورة، ألفتها مطابقة لما ذكر المدعي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه: في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,998,495.00) مليون وتسع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار، وعدم صفة المدعي، من حيث الشكل، وبالدفع من حيث الموضوع بأن جزء من البضاعة الموردة معيبة، وطلب إلزام المدعية بتسليم قيمتها. ولأن الدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية، تبين إرفاق المدعي لمستند الإخطار، وقد تضمن: أن المدعى عليها رفضت تسلم الإخطار، ولم تقدم المدعى عليها أي إفادة بهذا الشأن؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الدفع، وفيما يخص الدفع بعدم الصفة فإن الدائرة بعد الاطلاع على المستخرج العائد للمدعية تبين بأن الشركة التي تعاقدت مع المدعى عليها ((...) للمنتجات الورقية) هي أحد الفروع التابعة للمدعية (الشركة (...) للصناعة)، والصفة والحالة هذه منعقدة للشركة الأم كما هي منعقدة للفرع، لكونه جزءا لا يتجزأ منها وقد نصت المصادقات المرفقة على أنها تابعة للشركة (...) للصناعة، وصدقت بختم عائد للمدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الدفع. وفيما يخص دفع المدعى عليها بأن البضاعة الموردة معيبة، وتطلب في سبيل ذلك قيمتها، فإن الدعوى تقابل بإجابة، ولا تقابل بدعوى مثلها، ولم تنكر المدعى عليها صحة المصادقة المؤرخة في 31/ 12/ 2021م، رغم إمهالها للجواب عنها، كما لم تنكر صحة المصادقة الأخرى المؤرخة في 20/ 12/ 2022، التي تضمنت التأكيد على صحة كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وإنما طلب وكيلها بعد الاطلاع عليها مهلة للرجوع إلى موكلته، وحيث أن الدائرة طلب منه الجواب في ذات الجلسة ولم تقبل منه طلب الإمهال، نظرا لكثرة الاستمهالات من قبل المدعى عليها، فأصر على طلب المهلة، ولم ينكر صحة المصادقة، واستنادا للمادة 23 من نظام الإثبات ونصها: 1-تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. ولما جاء في المادة 29 من ذات النظام ونصها: 1-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الاغذية للتصنيع، سجل تجاري رقم: (...) أن تدقع للمدعية/ الشركه (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,998,495) مليون وتسعمئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعمئة وخمسة وتسعون ريالا. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430810686 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470416601لعام1444ه المدعي: الشركه (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) الأغذية للتصنيع الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,998,495.00) مليون وتسع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الأغذية للتصنيع، سجل تجاري رقم: (...) أن تدقع للمدعية/ الشركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,998,495) مليون وتسعمئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعمئة وخمسة وتسعون ريالا. والله الموفق، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 14 / 09 / 1444هـ وباطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف المقدمة والتي ذكر فيها المستأنف ما ملخصه: أولاً: نتمسك بكافة الدفوع السابق ابداؤها امام محكمة الدرجة الأولى ومخالفة الدائرة للمادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية والمادة 69 و71 و72 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: 1-نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الوسيلة النظامية لتحقق الاخطار بأنه: 2-عدم لجوء المدعية إلى المصالحة والوساطة وفقا للمادة 57 و 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثالثا: عدم صفة ممثل المدعية في الدعوى. رابعاً: عدم صحة استناد الحكم إلى عدم انكار موكلي لصحة المصادقة تاريخ 20/12/2022. استندت الدائرة في حكمها إلى عدم انكار موكلي لصحة المصادقة المؤرخة 20/12/2022.. وهذا غير صحيح فالثابت في صك الحكم أننا طلبنا من الدائرة مهلة للرجوع إلى موكلنا للتحقق من صحة مستندات المصادقة التي قدمتها المدعية إلا ان صاحب الفضيلة رفض امهالنا للرجوع إلى موكلنا ولم نتمكن من التأكد من صحتها. ويكون استناد الدائرة في حكمها إلى عدم انكار صحة المصادقة دون منح موكلي الاطلاع على المصادقات هو مخالفة للنظام. خامساً: بطلان عقد التوريد (مطابقة الرصيد) تاريخ 20/12/2022م، للأسباب التالية: سادساً: مخالفة الحكم للمادة (2) من نظام الاثبات لقضائه بعلمه الشخصي: أصحاب الفضيلة رفضت الدائرة منحنا مهلة للتحقق من المصادقات التي قدمتها المدعية وبعد الرفض تفاجئنا بالدائرة تقضي بعلمها الشخصي بأنه: (وبعد اطلاع الدائرة على المصادقة المذكورة ألفتها مطابقة لما ذكر المدعى) دون التحقق من المستندات والاختام وصفة من وقعها رغم طلبنا وإصرارنا على مهلة للرجوع إلى موكلي للتحقق من صحة مستند المصادقة. سابعاً: بطلان مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية بتاريخ 31/12/2021. ثامناً: قضاء الحكم بأكثر مما طلبته المدعية. تاسعاً: خطأ الدائرة في التسبيب برفضها للدفع المقدم من موكلتي في الدعوى بما نصه (علما بأن البضاعة الموردة معيبة)، وتطلب في سبيل ذلك قيمتها، بناء على القاعدة إن الدعوى تقابل بإجابة، ولا تقابل بدعوى مثلها: الطلبات: 1-قبول الاعتراض موضوعا ونظره مرافعة وإلغاء الحكم. 2-رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلي. 3- ندب خبير محاسبي على نفقة المدعى عليها لاجراء المحاسبة بين الطرفين وحصر المبالغ والتلفيات ابراء لذمة الجميع وستجدون أقل بكثير من المبلغ المدعى به. وبعرضها على وكيل المستأنف ضده قرر اكتفاءه بما سبق تقدمه امام الدائرة الابتدائية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430583145 الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 9/7/1444 في القضية رقم 4470416601 فيما قضى به من: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الأغذية للتصنيع، سجل تجاري رقم: (...) أن تدقع للمدعية/ الشركه (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,998,495) مليون وتسعمئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعمئة وخمسة وتسعون ريالا. والله الموفق.