حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430950695
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470865328/1444
رقم الحكم:4430950695
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865328 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430950695 التاريخ: ٢٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470865328 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد المواد الغذائية والخضار والفاكهة والمحاصيل الزراعية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل المال في استيراد المواد الغذائية والفواكة والمحاصيل الزراعية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة خمس سنوات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة عقد الشراكة) استنادًا على (سند باستلام المبالغ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بذمة المدعى عليه)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين فيها حضور المدعي اصاله عن نفسه فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين للدائرة عدم ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام (قيد التبليغ) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد المواد الغذائية والخضار والفاكهة والمحاصيل الزراعية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل المال في استيراد المواد الغذائية والفواكه والمحاصيل الزراعية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة خمس سنوات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة عقد الشراكة) استنادًا على (سند باستلام المبالغ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بذمة المدعى عليه)، هكذا ادعى كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه وبسؤال المدعي هل موكلك شريك في رأس مال الشركة أجاب بقوله لا وبسؤال المدعي هل كان دخولك مع شركه (...) القابضة بعد قيام كيانها وتأسيسها أم لا؟ أجاب بقوله نعم وبسؤاله هل الشراكة بينكم في شركة نظامية أجاب بقوله لا. وعليه فقد رأت صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة.؛، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430950695 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥٣٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة عقد الشراكة) استنادًا على (سند باستلام المبالغ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي بذمة المدعى عليه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ والقاضي: ((بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى.))، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: (من الناحية الموضوعية: أولاً: الوقائع: حيث تقدمت بصحيفه دعوى جاء نصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠ %) وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعى عليها بالعمل كما هو متفق عليه بموجب العقد الذي على مطبوعاتها وأخلت بالالتزامات التي على عنقها بموجب العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين حيث دفعت للمدعى عليها مبلغ وقدره (٦.٥٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك على دفعات بموجب سند استلام المبالغ المرفق في الدعوى وقامت المدعى عليها بالعمل في استيراد المواد الغذائية والخضار والفاكهة والمحاصيل الزراعية ولم ترد المدعى عليها رأس المال أو النسبة المتفق عليها بموجب العقد ونشاطها في استيراد المواد الغذائية والفواكه والمحاصيل الزراعية وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤م والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة خمس سنوات ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تشغيل) ونوعها (شراكة علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦.٥٠٠.٠٠٠) ريال للأسباب الآتية: انتهاء مدة عقد الشراكة استناداً على (سند باستلام المبلغ) وحالة رأس المال في الوقت الحالي بذمة المدعى عليها). ثانياً: الخطأ في تكييف العلاقة بين المدعي المدعى عليها: أصحاب الفضيلة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم من تكييف للعلاقة بين المدعى المدعى عليها خطأ وأدّى إلى نتيجة سلبية وخطيرة لأنها قضت إلى عدم تطبيق الأحكام والأنظمة التطبيق الصحيح والأمثل على الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وبالتالي يخرج الحكم عن سياقه الصحيح وسيكون مجافياً للعدالة والإنصاف وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته ونفيد فضيلتكم بأن هذه علاقة تجارية بحتة لكون المدعى عليها شركة تجارية وتحمل السجل التجاري ذي الرقم (...)، وبناءً عليه تنعقد فيها صفة التاجر وحيث جاءت المادة الخامسة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية تختص المحاكم التجارية بالنظر في ست فقرات ومنها ما جاء بالفقرة (ب) (الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله الأصلية والتبعية)، وبناءً عليه يكون الاختصاص في نظر هذه الدعوى هي المحكمة التجارية. ثالثاً: القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال: أصحاب الفضيلة سبّبت الدائرة مصدرة الحكم حكمها على أنه لا ينطبق علي الدعوى وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، ونفيد فضيلتكم بأن هذه التسبيب يشوبه العديد من القصور لكون موكلي لم يشارك المدعى عليها في أصل الشركة أو أوصولها وإنما هو عمل تجاري وتم إبرام العقد بين موكلي وبين المدعى عليها على العمل لكون المدعى عليها تعمل في استيراد المواد الغذائية والفواكه والمحاصيل الزراعية وتم دفع رأس المال من جانب موكلي، ونفيدكم بأن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) في ١٤٤١/٨/١٥هـ في فقرتها الأولى والثانية التي نصت على اختصاص المحكمة التجارية بنظر الاتي ونص الحاجه من المادة ما جاء بالفقرة الأولى والثانية المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وبناء عليه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها فيما يحدث بين لهم علاقة تجارية وهذه المنازعة متولدة من أمور تجارية محضة او بالتبعية أو دعاوي الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. رابعاً: أصحاب الفضيلة حيث سألت الدائرة مصدرة الحكم موكلي عدة أسئلة ومنها ما هو نصه (وبسؤال المدعى هل موكلك شريك في رأس مال الشركة فأجاب موكلي لا) ونفيدكم بأن موكلي ليس شريك في رأس مال الشركة وإنما سلم المدعى عليها المبلغ المدون بصحيفة الدعوى لكي تقوم بتشغيله في استيراد المواد الغذائية والفواكه والمحاصيل الزراعية لكونها شركه قائمة وتعمل في هذا المجال وعندها خبره في هذا مما يتضح لفضيلتكم أن العلاقة تجارية محضه. ٢/ تم سؤال موكلي من قبل الدائرة هل دخولك في الشركة بعد قيام كيانها وتأسيسها أم لا أجاب موكلي بنعم ونفيد أصحاب الفضيلة بأن وقت التعاقد كانت الشركة فعالة ولها فروع في (...) و(...)، وأفيدكم أيضاً بأن موكلي ليس شريك في كيان الشركة وإنما هو تعاقد على عمل تجاري وتم تسليم المبلغ للشركة المدعى عليها وأخلت المدعى عليها بالالتزام الذي يقع على عنقها بعدم رد المبلغ المسلم لها. وأفيد فضيلتكم بأنه مذكور بالعقد المنظم للعلاقة بين المدعى المدعى عليها بالبند السابع مذكور ما هو نصه أن هذا العقد عقد شراكة بين الطرفين، وبناءً عليه يكون الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية وبناءً عليه يتضح لأصحاب الفضيلة أن ما جاء به الحكم يخالف العقد المكتوب الذي هو الأصل في الصيغة الأقوى في التعبير عن إرادة طرفيه والمترجحة على ما يخالفها من أقوال. ولكل ما سبق نطلب ما يلي: أولاً: من الناحية الشكلية قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية. ثانياً: الناحية الموضوعية: ١/ نطلب إلغاء الحكم المستأنف عليه ونقضه، ونظر الدعوى من جديد وذلك رفعاً للضرر وإحقاقاً للحق ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"). وأكّد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه المقدم خارج المدة النظامية ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي ؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.