حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430796707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835434/1444
رقم الحكم:4430796707
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835434 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430796707 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥٤٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية مفادها أن المدعي يتقدم بصفته شريكا ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للخدمات البيئية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب إفلاس الشريك الأجنبي وعدم قدرته على الاستمرار في هذه الشركة، واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب إفلاس الشريك الأجنبي وعدم قدرته على الاستمرار في هذه الشركة. وقدم في سبيل إثبات مطالبته: ١- عقد التأسيس للشركة محل المطالبة تصفيتها. ٢- مستخرج للسجل التجاري للمدعى عليها مبين فيه أن الشركة المدعى عليها قد تمت تصفيتها بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، ثم باشرت الدائرة نظر القضية على النحو المبين في ملف القضية، وعقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٤/ ٠٩ /١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي أصالة (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على قائمة التبليغات تبين أن المدعية قد تبلغت بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠٦١١٢٥٠) إلا أن نتيجة التبليغ (تعذر التبيلغ) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها مرة أخرى، ثم في الجلسة التي تليها حضر المدعي أصالة (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على قائمة التبليغات تبين أن المدعى عليها قد تبلغت بموجب مهمة التبليغ رقم (٧١٤١٨١٣٧) إلا أن نتيجة التبليغ (تعذر التبيلغ)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة عن مقر المدعى عليها فأفاد بأنها في (...) كونها شركة (...)، ثم جرى سؤال المدعي أصالة عما إذا كان بينه وبين المدعى عليها وسيلة موثقة للتواصل فأفاد بأنه لا توجد، فجرى إفهامه بإمكان تبليغ المدعى عليها عن طريقه استنادا للمادة (١١) من نظام المرافعات الشرعية فأفاد بأنه لا يستطيع تبليغ المدعى عليها عن طريقه وذلك لعدم وجود وسيلة تواصل مع الملاك الحاليين للشركة المدعى عليها، وأفاد بأن الشركة المدعى عليها غير موجودة كون محكمة (...) قد باعت الشركة المدعى عليها وذلك لإفلاسها وعند شرائها ألغوا ملاكها كيان الشركة تماما ولم يعد لها وجود، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنظر في إمكانية تبليغ المدعى عليها، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...)، وقد تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونيا حسب مهمة التبليغ المدرجة في النظام ذات الرقم (٧١٨١٣٣٦٩)، وباطلاع الدائرة على القضية ودراستها، وحيث إن الشركة المدعى عليها شركة (...) على النحو الوارد في محضر الجلسة الماضية، ولطروء ما يستدعي سماع الدعوى قررت الدائرة مناقشة المدعي في بعض جوانب دعواه وبسؤاله عن حقيقتها ادعى قائلا: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للخدمات البيئية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب إفلاس الشريك الأجنبي وعدم قدرته على الاستمرار في هذه الشركة، وعليه أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب إفلاس الشريك الأجنبي وعدم قدرته على الاستمرار في هذه الشركة. هكذا ادعى. ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب تصفية شركة (...) للخدمات البيئية، على سند من صدور حكم يقضي بإفلاس الشريك، ولما كان نظام الشركات قد رسما طريقا معينا لتحديد نطاق تطبيقه، إذ اشترطت الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين بعد المائتين وجود أصول تكفي لسداد ديون الشركة كما أكدت على استقامة وضعها المالي وعدم تعثرها لتطبيق أحكام التصفية وفقا لنظام الشركات، وألزمت تقديم بيان مالي يكشف تلك الحقائق لتتمكن الجهة القضائية من تقرير النظام الملائم للتطبيق من واقع الشركة وفقا لما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من النظام، ولما كان الثابت من مجريات الدعوى خلوها من ذلك إذ لم يتقدم المدعي بما يمكن للدائرة معه استبانة تلك الحقيقة الأمر الذي تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول لما تقدم بيانه وبذلك تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.