حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430830482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578395/1444
رقم الحكم:4430830482
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578395 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430830482 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٣٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة مزودة بذراع طويل مع مشغل / شاحنة (...) / شاحنة (...)/ قلاب لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٦,٧٠٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٧٠٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٧,٤٣٠.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١١,٦٧٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٦,٧٠٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م حتى ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦,٧٠٦.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م إلى ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م، هذه دعواي.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح جملة وتفصيلا وقد جرى اطلاع على ما قدم من قبل المدعية وتبين ان الاختام الموجودة في البينات المرفقة لا تمت بالمدعى عليها بصلـه هكذا أجاب ، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة من طعن بالتزوير هكذا أجاب وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بان يحضر ما يثبت من كون الاختام تابعة للمدعى عليها ففهم ذلك ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه(نفيد فضيلتكم بأن تعامل موكلي مع المدعى عليها يعد التعامل الأول والأخير وليس هناك تعامل سابق بينهم وقد فشلت المدعى عليها في الوفاء بالتزامها العقدي مع موكلي لذلك لا توجد مستندات عليها اختام المدعى عليها غير المقدمة في هذه الدعوى تخص تعامل موكلي مع المدعى عليها ولذلك تم اللجوء وبحكم التعامل بين الشركات والمؤسسات للاستعانة بأوامر شراء وفواتير لشركات ومؤسسات اخري عليها ختم المدعى عليها وهو مطابق للختم المزيل به امر الشراء والفواتير الخاصة بموكلي ارفق لفضيلتكم اسم وجوال الموظف المسئول لدى المدعى عليها الذي قام بتعميد الفواتير وامر الشراء واسم الموظف: (...) رقم جوال الموظف: (...) ونطلب من المحكمة استدعائه كشاهد ادعاء لإثبات صحة الاختام على امر الشراء والاختام) وبعرضها على المدعي عليه وكالة أجاب قائلاً: الأختام الموجودة بالبينات ليست الأختام الرسمية للمدعى عليها وإنما هي اختام استلام هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت التايم شيت (الجدول الزمني) كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدمت طلب الشراء الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة صاحب المؤسسة المدعية المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٦.٧٠٦.٠٠ريال والذي يمثل قيمة تأجير شاحنة مزودة بذراع طويل مع مشغل/ شاحنة (...)/ شاحنة (...)/ قلاب، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدمت التايم شيت (الجدول الزمني) كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدمت طلب الشراء الصادر من المدعى عليها ولكون إجابة ممثل المدعى عليها في الجلسة الأولى قد تضمنت إنكاره التعامل مع المؤسسة المدعية جملة وتفصيلا وإفادته بأن الأختام الواردة في بينات المدعية لا تمت بالمدعى عليها بصلـه وتضمنت إفادته في الجلسة الثانية بأن الأختام الموجودة بالبينات ليست الأختام الرسمية للمدعى عليها وإنما هي أختام استلام ولكون العادة التجارية جرت على أن الأختام التابعة لأي جهة تجارية لها اعتبار سواء كانت أختام استلام أو غيرها إذ لولا أنها أدارة للتوثيق وحفظ الحقوق لما وجدت وإتاحتها للموظفين أو غيرهم مع عدم نيابتهم لا يعفي المدعى عليها من التفريط فضلا عن التناقض الظاهر بين إجابة المدعى عليه وكالة في الجلسة الأولى وإجابته في الجلسة الثانية الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦.٧٠٦.٠٠) ستة وأربعون ألف وسبعمائة وستة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث