حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430931192

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470892114/1444
رقم الحكم:4430931192
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470892114 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931192 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٢١١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية علي عبدالهادي علي كيال، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢/ ٠٢/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد اسمنت وحديد)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٥/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢/ ٠٢/ ٢٠١٥م، بثمن إجمالي قدره (٥٢.٣٠٥.٩٤١.٨٦) اثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً سعوديًا وست وثمانون هللة، سدد منه (٤٨.٠٧٧.٦٢١.٦٥) ثمانية وأربعون مليونًا وسبعة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالاً سعوديًا وخمس وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، و(...)، وآلية التوريد بين الطرفين: بعد توقيع اتفاقية فتح حساب للعميل يقوم بإصدار أوامر شراء لموكلتي وتقوم موكلتي بالتوريد للبضاعة وتسليمها بموجب محاضر تسليم وفواتير بالقيمة المستحقة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) ريال، استنادًا إلى مصادقة على صحة الرصيد. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة عن أداء الحق مما أدى إلى الاضطرار إلى توكيل محامٍ لإقامة الدعوى القضائية لتحصيل الحق، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠.٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي . وقد أرفق طي صحيفته مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠.٢١) ريال، مذيلة بختم شركة (...) وتوقيع مديرها، واتفاقية فتح حساب مذيلة بختم وتوقيع شركة (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...)، هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديًا فقررت تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت بذات صحيفة الدعوى المدونة بعاليه، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك اتفاقية فتح الحساب ومصادقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠.٢١) أربعة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا وواحد وعشرون هللة المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع مديرها (...)، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنها تحتفظ بحق موكلتها في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وتحصر دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) ريال ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبيناً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين وتتعلق بأعمالهم التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة توريد مواد الاسمنت والحديد بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) أربعة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا، وقدمت بينة موكلتها على ذلك والمتمثلة في اتفاقية فتح الحساب ومصادقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠.٢١) ريال، المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع مديرها (...)، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أن المحرر العادي يعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) أربعة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430931192 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٢١١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٢٢٨,٣٢٠) أربعة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً. وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: أن موكلتي لم تعلم بموعد الجلسة ولم يصلها التبليغ الإلكتروني في حينه، وما ذكرته المدعية من استحقاقها للمبلغ المدعى به حالاً فغير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعية على إعادة جدولة المديونية، وقد وافقت المدعية على إعادة الجدولة ولينا البينة على ذلك، وبالتالي فلا يصح مطالبة موكلتي بكامل المبلغ، حيث إن جزءاً من الدين لم يحل، والصلح ملزم ونافذ، وقد افترق المجلس في حينه على هذا الصلح، وطلب نقض الحكم ورد الدعوى . وبإحالة الأوراق لهذه الدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف وكالة/ (...)، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، وقد اطلعت الدائرة على لائحة الاستئناف وصك الحكم ومرفقات القضية، وسألت الدائرة المستأنف وكالة عن الجدولة التي ذكرها في لائحته؟ فذكر أنها موقعة من قبلنا بعد الاتفاق الشفهي على الصلح والجدولة، وقد تم تسليمها لمسؤول في الشركة المدعية واسمه (...) ليقوم بتسليمها للشركة لتوقيعها، إلا أن موكلي تفاجأ بإقامة هذه الدعوى ولدينا بينة تتمثل في شهود حضروا ذلك المجلس، وبعرض ذلك على المستأنف ضده ذكر أنه ينكر ذلك جملة وتفصيلاً، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه أما الدائرة الابتدائية والاستئناف كما قرر المستأنف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة.وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم. ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف وكالة من أن لديه شهود على الاتفاق الشفهي على جدولة المديونية، ذلك أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، نص في المادة (٦٦) على أنه: ١_ يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال وما يعادلها أو كان غير محدد القيمة. ٢_ لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.. . كما نصت المادة (٦٧) من النظام ذاته على أنه: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: ١_ فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. ٢_ إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ٣_ فيما خالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، وأسباب الدائرة. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ والقاضي [بـإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) أربعة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا] محمولا على أسبابه وأسباب الدائرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث