حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430830027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470573409/1444
رقم الحكم:4430830027
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573409 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430830027 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية بناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه / قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بصفتي وكيل المدعية أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعى عليها وألخصها في النقاط التالية: -بتاريخ (١/٦/١٤٤٢هـ) الموافق (١٤/١/٢٠٢١م) تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بان تقوم موكلتي بتوريد أدوات مكتبية للمدعى عليها عبارة عن (احبار طابعات، واقلام، واوراق طباعة، ودفاتر) على ان يكون السداد بموجب فواتير وقد بلغ عدد الفواتير (١٦) فاتورة تم اعتمادها من قبل المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٩٢,٥٨٦,٨٢) اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ستة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة لم تسدد المدعى عليها منها شيء رغم مطالبتها بالسداد لأكثر من مرة، الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير البالغ قدرها (٩٢,٥٨٦,٨٢) اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ستة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة. -٢اتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٦٤٨) عشرة آلاف ستمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وأقرت المدعى عليها وكالة بصحـة مبلغ المطالبة بعد أن أظهرت رغبتها بالصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن أجابت المدعى عليها أجاب قائلاً موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ حالاً مع أتعاب التعويض عن مصاريف التقاضي، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٢.٥٨٦.٠٠) اثنان وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال والذي يمثل قيمة بيع أدوات مكتبية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث إن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (٩٢.٥٨٦.٠٠) اثنان وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال مقابل بيع أدوات مكتبية واحبار طابعة، ثانياً مبلغ وقدره (٧.٤٠٦.٨٨) سبعة الاف وأربعمائة وستة وثمان وثمانون هللة مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث