حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430829528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470597109/1444
رقم الحكم:4430829528
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597109 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430829528 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) ، كما حضر لحضورها صاحب الشركة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم:(...) ، ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٠٩٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٤٦,٠٩٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٠٩٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال ، هذه دعواي) ، وبعرض الدعوى على صاحب الشركة المدعى عليها طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ عقدت الجلسة الثانية ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة صاحب شركة (...) التجارية ذات السجل رقم (...) عما استمهل من أجله فأجاب قائلاً للأسف لم أتمكن من تقديم الإجابة فأفهمته الدائرة أن الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لتقديم الجواب فرفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (أصحاب الفضيلة - حفظكم الله - بعد مراجعة حسابات الشركة تبين أن مبلغ المطالبة صحيح وأنه قد تم الاتفاق على جدولة المبلغ على دفعتين إلا أنه حدث لنا تعسر بموجبه تأجلت السداد .- ونلتمس من فضيلتكم تقسيط المبلغ على دفعتين كما كان متفق عليه مع المدعية) وبعرضها على المدعية وكالة أجابت قائلة : موكلتي تطالب بالمبلغ كامل (٤٦.٠٩٥.٠٠) ستة وأربعون ألف وخمسة وتسعون ريال وقد طلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فأفهمتها الدائرة بأن تقيم بشأن هذا الطلب دعوى مستقلة لعدم وروده في طلبات الصحيفة الالكترونية وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٦.٠٩٥.٠٠) ستة وأربعون ألف وخمسة وتسعون ريال والذي يمثل قيمة (بيع أدوات نظافة)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ا. هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ((...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره (٤٦.٠٩٥.٠٠) ستة وأربعون ألف وخمسة وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.