حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430829252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470750509/1444
رقم الحكم:4430829252
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470750509 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430829252 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٠٥٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: مطعم(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (للمدعية شركة .......) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مطعم .....) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٨٤٩٥٣٨٧)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إن لموكلي في ذمة شركة (.....) سعودى الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (١٤,٧٧١.٣٥) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله -حالة-؛ لقاء تعاملات مالية، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١٤,٧٧١.٣٥) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله -حالة-؛ لقاء توريد مواد غذائية بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إحالتي على المدعى عليه.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة والامتناع عن سداد الدين حوالة الحق مما أدى إلى (اللجؤ الى الجهات ذات الاختصاص للمطالبة بالحق) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/١هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٩٥٤.٠٠) ألفان وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليمي ما أحلت به عليه وقدره (١٤,٧٧١.٣٥) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٥٤.٠٠) ألفان وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة الصادر من شركة (.....) الممهور بختم المطعم المدعى عليه، كما قدم خطاب من شركة٠(.....) يتضمن التنازل عن المديونية الثابتة لها في ذمة المدعى عليها إلى صالح المدعية كما قدم مصادقة رصيد صادرة من شركة (....) تتضمن مبلغ (١٢.٧٩٤)ريال مذيلـة بتوقيع (.....) التابع للمدعى عليه كما قدم الفاتورة الصادرة من شركة (.....) المتضمنة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه للشركة المحيلة، وقد تبين أن لشركة (....) في ذمة المطعم المدعى عليه مبلغ المطالبة الذي أحيلت المدعية لطلبه من المدعى عليه بموجب خطاب من شركة (....) يتضمن التنازل عن المديونية الثابتة لها في ذمة المدعى عليها إلى صالح المدعية وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤,٧٧١.٣٥) أربعة عشر الف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة والذي يمثل قيمة مستحقات للمدعية من المحيل ثابتة في ذمة المحال عليه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة الصادر من شركة(....) الممهور بختم المطعم المدعى عليه، كما قدم خطاب من شركة (....) يتضمن التنازل عن المديونية الثابتة لها في ذمة المدعى عليها إلى صالح المدعية كما قدم مصادقة رصيد صادرة من شركة (.....) تتضمن مبلغ (١٢.٧٩٤)ريال مذيلـة بتوقيع (....) التابع للمدعى عليه كما قدم الفاتورة الصادرة من شركة(.....) المتضمنة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه للشركة المحيلة، وقد تبين أن لشركة (.....) في ذمة المطعم المدعى عليه مبلغ المطالبة وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مطعم (.....) سجل التجاري رقم: (...) لصاحبه ٠(....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة ٠.(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (١٤,٧٧١.٣٥) أربعة عشر ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، مقابل مبلغ المطالبة الأصلي، ثانياً مبلغ وقدره (١.١٧٦) ألف ومائة وستة وسبعون ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.