حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430809821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791341/1444
رقم الحكم:4430809821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791341 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809821 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470791341 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) إقامة رقم: (...) مديراً وممثلاً عن المدعية، 2- (...) الهوية الوطنية: (...) مالكاً ممثلاً عن المدعى عليها، وذلك بتقديم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع وتورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/08هـ الموافق 2021/07/18م بثمن إجمالي قدره (5.472) خمسة آلاف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/08هـ الموافق 2021/07/18م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5.472) خمسة آلاف وأربع مئة واثنان وسبعون ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/08/22هـ لم يحضر طرفي الدعوى ولا من ينوب عنهما بالرغم من تبلغهما إلكترونيًا بموعد الجلسة -حسب ما يظهر في النظام الإلكتروني-؛ وعليه واستنادًا للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي 1444/08/27هـ قدم ممثل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة 1444/09/12هـ لم فيها يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال مدير المدعية أحال على صحيفة الدعوى وأن المبيع وفق لما ورد في الفاتورة المرفقة مع صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت منه حصر البيانات فحصرها ب1- فاتورة البيع صادرة من المدعية 2- شهادة مندوب المبيعات الذي يعمل لدى المدعية ومضمون شهادته بأن المدعية قامت بتسليم المدعى عليه البضائع محل الدعوى ولكون الشاهد الذي طلب ممثل المدعية سماع شهادته يعمل عندها ولأن المقرر قضاء لا تقبل شهادة المستأجر لصاحب العمل ولا شهادة التابع لمتبوعة عليه قررت الدائرة عدم سماع شهادته، وأفهمت ممثل المدعية بأن له يمين المدعى عليها على نفي صحة الدعوى فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه فقررت الدائرة توجيه اليمين وتأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بالموعد لإدائها. وفي جلسة 1444/09/13هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة بأنها قررت توجيه اليمين للمدعى عليها وبعد الاطلاع على التبليغات في النظام لم يتبين وصول تبليغ خاص بموعد إداء اليمين وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/09/14هـ حضر مدير المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤاله عن سبب تخلفه عن حضور الجلسات الماضية أفاد بأنه لم يتمكن من الدخول على الجلسة لوجود مشكلة فنية وعدم وصول رابط الجلسة له، ثم وبطلب الجواب منه عن موضوع الدعوى أجاب بأنه لا يمانع من تسليم المدعية مبلغ المطالبة متى قدمت الفاتورة التي تثبت تسليم البضائع الموردة له وطلب مهلة للرجوع لموظفيه للتحقق من ذلك فأمهلته الدائرة لذلك أثناء انعقاد الجلسة ثم حضر بعد وقرر صحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة وذكر أنه قام بسداده أثناء انعقاد الجلسة وبعرض ذلك على مدير المدعية قرر استلامه لمبلغ المطالبة ولم يتبقى في ذمة المدعى عليه أي مبلغ، وبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5.472) خمسة آلاف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن موضوع الدعوى وتأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم وحمايتها وفقا للأنظمة المقررة لذلك، ولما كان الثابت للدائرة بإقرار مدير المدعية بأن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة، ولما كان الغرض التي أقيمت من أجله الدعوى انتهى وفقاً لما سبق؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: انقضاء الدعوى رقم (4470791341)، والله الموفق.