حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430806365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860022/1444
رقم الحكم:4430806365
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860022 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430806365 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي سدد منه (٤٢,٣٢٨.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٧,٦٧٢.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٢/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ هـ والصادرة من لوكالات الإلكترونية والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: "سبق لموكلتي الاتفاق مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد أدوات كهربائية للمدعى عليها، وقد قامت موكلتي بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٢٤/١/٢٠٢١م بتوريد عدد (١٩٫٠٧٢) تسعة عشر ألف وأثنان وسبعون قطعة كهربائية بمبلغ وقدره (٥٧٫٦٧٢) سبعة وخمسون ألف وستمائة وأثنان وسبعون ريال، بموجب الفواتير المرفقة لفضيلتكم (مستند رقم١)؛ وقد تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٧٫٦٧٢) سبعة وخمسون ألف وستمائة وأثنان وسبعون ريال، لم يتم سدادها حتى تاريخه رغم مطالبة موكلتي لها بالسداد إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب، وعليه قامت موكلتي بتقديم سند لأمر حرر من قبل المدعى عليها لصالح موكلتي وقيده ضد(المنفذ ضده/(...)) لدى دائرة التنفيذ الواحد والعشرون بمحكمة التنفيذ بجدة برقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٧٥٥٢٥٠ وتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه مرفق لفضيلتكم طلب التنفيذ (مستند رقم٢)، وحيث تقدم المنفذ ضده/ (...) بدعوى منازعة شكلية لدى الدائرة ذاتها برقم ٤٣٩٤٨٤٠٩٤ وتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه، أدعى فيها بعدم صفته في طلب التنفيذ المقيد كمدين وأن صفته في السند التنفيذي وكيلاً، وقد أصدرت الدائرة حكمها رقم ٤٣٣٥٣٠٩٠٩ وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه بـ[إبطال السند التنفيذي.. وإنهاء طلب التنفيذ ورفع القرارات..] مرفق لفضيلتكم حكم الدائرة (مستند رقم٣)، مسببة حكمها على ما تقدم به (المنفذ ضده/ (...)) من صفته وكيلاً عن مؤسسة (...) بوكالة رقم (...)وتاريخ ١٢/٤/١٤٣٨ه مرفق لفضيلتكم صك الوكالة (مستند رقم٤)، وحيث أن موكلتي لم تتمكن من تحصيل مبالغ ما تم توريده بالسند التنفيذي المشار إليه لدى محكمة التنفيذ كون السند محرر من وكيل المدعى عليها، وحيث لم تتجاوب المدعى عليها بسداد ما تم توريده لها؛ وتأسيساً على ما تقدم واستناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله) نطلب من فضيلتكم:١) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغٍ وقدره (٥٧,٦٧٢) سبعة وخمسون ألف وستمائة وأثنان وسبعون ريال مقابل ما تم توريده لها.٢) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغٍ وقدره (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل ما تكبدته موكلتي لإقامة هذه الدعوى. " وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أنه لا يوجد بين موكلتي والمدعية أي تعامل هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: طلب فتح التسهيلات والمذيل بختم مؤسسة المدعى عليها والفواتير الصادرة من موكلتي والسند لأمر بمبلغ مائة ألف والوكالة الصادرة من المدعى عليها إلى موقع السند لأمر والحكم الصادر والمتضمن إبطال السند التنفيذي لعدم صفة (...) لأنه كان مجرد وكيل عن المدعى عليها هكذا أجاب وبالاطلاع على المرفقات تبين عدم وجود طلب التسهيلات فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديمه الآن عبر النظام فجرى إرفاق وبالاطلاع عليه سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الوكالة وعن طلب التسهيلات المذيل بختم مؤسسته فأجاب قائلا: نعم (...) هو وكيل شرعي لموكلتي وكان معه الختم ولكن لم نطلب منه التوقيع والتختيم على شيء بالآجل هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي: أجاب قائلا: أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول وأنه كان عليه إرفاق بيناته مع صحيفة الدعوى وبطلب البينة منه مرة أخرى أجاب قائلا: أطلب إمهالي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره سبعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال (٥٧.٦٧٢) قيمة بيع أدوات كهربائية بالآجل، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر وجود التعامل جملة وتفصيلا، وقدم المدعي سندا لدعواه طلب فتح التسهيلات والمذيل بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها والفواتير الصادرة من موكلته والسند لأمر بمبلغ مائة ألف والوكالة الصادرة من المدعى عليها إلى المدعو (...) والحكم الصادر والمتضمن إبطال السند التنفيذي لعدم صفة (...) لأنه كان مجرد وكيل عن المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أن المدعو (...) موظف لدى موكلتي ولديه الختم ولكن لم نفوضه في توقيع المبيعات بالآجل، ومن المعلوم فقها ونظاما وقضاء أن المتبوع مسؤول عن أعمال التابع، وأن الأصل صحة وسلامة العقود، وأن الغير حسني النية لا علاقة لهم بهذه التفاصيل وهي بين الوكيل وموكله، وبما أن المدعو (...) وكيل شرعي للمدعى عليها ويعمل لديها ولديه ختم المؤسسة فإن الأعمال التي يقوم بها تعود إلى المؤسسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه، تقضي. أما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فقد ذكر أهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن الدائرة لم يظهر لها توافر هذه الشروط، فالمماطلة غير ظاهرة، والحق ملتبس، إضافة إلى عدم تقديم البينة من المدعية على مقدار ما غرمت، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال (٥٧.٦٧٢)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.