حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430795208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470683273/1444
رقم الحكم:4430795208
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683273 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430795208 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٢٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أن موكله شريك في الشركة المدعى عليها، وأن الشركة المدعى عليها كيان قائم ليس تحت أي من إجراءات التصفية أو الإفلاس، وأن شريك موكله في الشركة المدعى عليها قد أبدى الرغبة في الاستحواذ على نصيب المدعي دون تعويضه عن ذلك تعويضا عادلا، مع وجود عدة تجاوزات من مدير الشركة، وختم لائحته بطلب تصفية الشركة المدعى عليها. وقدم سنداً لدعواه كلا من عقد التأسيس والسجل التجاري العائد للمدعى عليها. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، ودفع فيها وكيل المدعى عليها شكلا بانعدام صفة المدعى عليها لكون المدعي أسس طلب التصفية على محاولة الشريك الاستيلاء على حصته، في حين أن دعواه مقامة على الشركة ذاتها، وتبادل فيها الأطراف عددا من الدفوع الموضوعية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: (١١/ ٩/ ١٤٤٤ه) (...)-سعودي الجنسية الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبتأمل الدائرة للدعوى رأت صلاحية القضية للفصل، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة وذلك لمحاولة الشريك الاستيلاء على حصته ولما كانت الدعوى مقامة من شريك في شركة نظامية الأمر الذي يبسط ولاية النظر للمحكمة التجارية استناداً إلى الفقرة (٤) من المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث أن تحقق الصفة للأطراف من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وتعد أمراً جوهريًا لا يمكن تجاوزه، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، ولما كانت دعوى المدعي متعلقة بتصفية الشركة المدعى عليها ممثلة في (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...)، ولما كانت الصفة بذلك غير متحققة في المدعى عليها؛ إذ المعني في طلب التصفية هم الشركاء باعتبار أن إرادتهم هي المؤثرة في استمرار الكيان من عدمه، فلا يستقيم حينئذ اختصام المدعى عليها، مع ضميمة أن ما أبداه من أسباب لا تتعلق بالشخصية الاعتبارية العائدة للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.