حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430822759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470867536/1444
رقم الحكم:4430822759
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867536 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430822759 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلساتها: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أغذية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٨.٦٧٤,٢٢) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها والتهرب من سداد ثمن المبيع المعلق في ذمتها مما أدى إلى الالتزام بأتعاب محاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٨.٦٧٤,٢٢) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ لم يتبين فيها تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ولأجل التحقق من المسائل الأولية قامت الدائرة بالاطلاع على موضوع الدعوى وقد تبين لها أنها مشمولة باختصاصها النوعي كما أنها طلبت من وكيل المدعية إعادة تحرير الدعوى ببيان المبيعات وأنواعها ومبالغها بشكل تفصيلي وترجمة كافة المستندات المقدمة باللغة غير العربية فاستعد بذلك. وفي ١٤٤٤/٠٩/١٩هــ قدم وكيل المدعية مذكرة أعاد فيها تحرير دعواه على النحو التالي: (أولا- الوقائع: ١- اتفقت المدعى عليها مع موكلتنا بموجب العقد المؤرخ في ٠١/٠٩/٢٠٢١م على أن تقوم موكلتنا بإعداد الطعام والتي يتمثل في وجبات الفطور والغداء والعشاء وعرضها من خلال المنصة الالكترونية للمدعى عليها.٢- قام موكلي بتوريد المواد غذائية للمدعى عليها، والوارد تفصيلها في كشف الحساب والموضح فيه تفاصيل كل فاتورة وقيمتها وتاريخها ومالم يُسدّد منها ، ولما للدفاتر التجارية حجية وفقًا لما نصت عليه المادة ٣١ في الفقرة الثانية من نظام الاثبات تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الاثبات ٣- استلمت المدعى عليها شركة (...) كامل المبيع والذي بلغت قيمته (٩٨.٦٧٤,٢٢) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هللة. ٤- طالب موكلي المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المستحقة مقابل توريد المواد الغذائية مرارًا، إلّا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المترتبة عليها، مما أدّى لتضرّر موكلي ماديًا ومعنويًا نتيجةً للمماطلة في سداد قيمة التوريد محل الدعوى، وأحوجته للشكاية وبذل الجهد والوقت في المحاكم للحصول على حقه، وتحمّل تكاليف كان موكلي في غنى عنها لو أن المدعى عليها التزمت بما عليها من حقوق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد). ثانيا- الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٩٨.٦٧٤,٢٢) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هللة. تتمثل في قيمة الوجبات التي لم تسدد قيمتها. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي)، وأرفق كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها بالمبلغ المطالب به). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على محضر الجلسة الماضية وعلى ما قدمه المدعي وكالة عبر طلب في النظام قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن البضاعة الموردة لها وقدره (٩٨.٦٧٤,٢٢) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة وبدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ -نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن دعوى المدعية إنما هي مطالبة بقيمة مبيع ، ولما كانت صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتحريرها لدعواها بعد طلب الدائرة منها إنما جاءت على نحو مجمل لم يبين فيها نوع المبيع ولا كمياته تفاصيله ولا مبلغه التفصيلي، وبما أن الدعوى دون بيان ما سبق خالية من التحرير، ولما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحريرها وبما أنها لم يقدم تحريرا لها مستوفيا لطلب الدائرة، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقاً لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً) والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: (١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية)، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقاً لأحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه؛ لذا الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك من كون المدعية قدمت كشف الحساب أنه لم يبين فيه المبيع ونوعه وكمياته وفقاً لطلب الدائرة، وبالتالي لا يمكن الاستناد عليه بيانا لتحرير الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٦٧٥٣٦) ، والله الموفق .