حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430774050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470811221/1444
رقم الحكم:4430774050
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470811221 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430774050 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١١٢٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: نيابة عن موكلي المدعي أتقدم لفضيلتكم ملتمساً تقييد دعوى مسؤولية في مواجهة الشريك المدعى عليه وذلك لما يلي من أسباب:- ١- وقع المدعي مع المدعى عليه مذكرة تفاهم للدخول في شراكه تجارية تقوم على أصول مصنع (...)للصناعة الذي يملكه المدعى عليه وإنشاء كيان جديد تحت أسم شركة (...)للصناعة. ٢- قام الشريك المدعى عليه بتقييم أصول المصنع المذكور بمبلغ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ (عشرة مليون ريال) على أن يقوم بتزويد الشريك بما يثبت حقيقة قيمة الأصول وأن يدفع المدعي مبلغ ٥،٠٠٠،٠٠٠ (خمسة مليون ريال) ما يعادل ٥٠% من قيمة الأسهم حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ٣- بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري وصدور عقد التأسيس وبدأت الشركة في العمل وتم إدراج أصول المصنع في النظام، تفاجأ المدعي بأن قيمة أصول المصنع لا تتجاوز مبلغ ٣،٠٠٠،٠٠٠ مليون ريال، حسب التقييم الذي قامت به شركة(...) للتقييم العقاري. ٤- خالف المدعى عليه ما ورد في مذكرة التفاهم وعدم إغلاق للحسابات البنكية القديمة الخاصة بمصنع (...) واستلم مبالغ نقدية فيها مما تسبب في الضرر على الشركة حيث أن قيمة مبيعات الشركة للعملاء لا يدخل الى حساب الشركة وعلى ذلك تسبب في عجز بالسيولة الكافية لتوفير المواد الخام، وتجاوز المدعى عليه دون أي تفويض سياسة تحديد المرتبات للعاملين بالشركة بدون علم الشريك وذلك بزيادة رواتب البعض للتأثير عليهم وخلق حالة استقطاب بينهم مما يؤدي الى زعزعة العملية الإنتاجية وتكبيد الشركة خسائر مادية ومعنوية. ٥- أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالشركة نتيجة الغبن الفاحش في تقييم أصول مصنع (...) بأكثر من قيمته السوقية، وختمت لائحتها بطلب ندب خبير محاسبي لتقييم الأضرار التي لحقت بالشركة جراء أفعال الشريك المدعى عليه والتعويض عنها بعد ثبوتها. وقدمت سندا لدعواها المتمثل في عقد التأسيس لشركة (...) للصناعة -شركة ذات مسؤولية محدودة -المؤرخ في ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، ومذكرة تفاهم الدخول في شراكة مصنع (...) للمنتجات المعدنية المؤرخ في ١٩/ ١١/ ١٤٤٢هـ والصادر من _(...) للاستشارات الإدارية. وبإحالة القضية للدائرة باشرت الدائرة نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ) وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) -سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) - بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بالتبليغ رقم ٧٠٥٠٠٦١٢، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعية عن دعواها تقدمت بصحيفتها المشار إليها آنفا، وحصرت طلباتها في الطلب المضمن فيها. وبسؤالها مزيد تحرير لدعواها ببيان التصرفات والأضرار التي حلت بموكلها، والتي تطالب بالتعويض عنها، فأجابت بأنها هي التصرفات التي أوردتها في تحرير الدعوى، فجرى إفهامها بأن حقيقة دعواها يتفرع عنها طلبات لا رابط بينها، وأن عليها حصر دعواها بأحد الأفعال التي تدعي الإضرار بها وإعادة تحرير طلبها ليكون متسقا مع التصرفات الواردة في صحيفة الدعوى، فاستمهلت لهذا الغرض فقررت الدائرة قبول طلب الاستمهال ورفعت الجلسة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٠٤/٠٩/١٤٤٤) حضرت وكيلة المدعي/ (...) -المثبت حضورها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...) -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة بأن المدعية وكالة قدمت ما استمهلت من أجله في بالمذكرة المودعة عبر النظام بتاريخ (٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ) تضمنت ما نصه: الموضوع: لائحة دعوى مسؤولية في مواجهة شريك نيابة عن موكلي المدعي أتقدم لفضيلتكم ملتمساً تقييد دعوى مسؤولية في مواجهة الشريك المدعى عليه وذلك لما يلي من أسباب:-١- وقع المدعي مع المدعى عليه مذكرة تفاهم للدخول في شراكه تجارية تقوم على أصول مصنع (...) للصناعة الذي يملكه المدعى عليه وإنشاء كيان جديد تحت أسم شركة (...) للصناعة. ٢- قام الشريك المدعى عليه بتقييم أصول المصنع المذكور بمبلغ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ (عشرة مليون ريال) على أن يقوم بتزويد الشريك بما يثبت حقيقة قيمة الأصول وأن يدفع المدعي مبلغ ٥،٠٠٠،٠٠٠ (خمسة مليون ريال) ما يعادل ٥٠% من قيمة الأسهم حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ٣- بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري وصدور عقد التأسيس وبدأت الشركة في العمل وتم إدراج أصول المصنع في النظام، تفاجأ المدعي بأن قيمة أصول المصنع لا تتجاوز مبلغ ٣،٠٠٠،٠٠٠ مليون ريال، حسب التقييم الذي قامت به شركة(...) للتقييم العقاري. ٤- خالف المدعى عليه ما ورد في مذكرة التفاهم وعدم إغلاق للحسابات البنكية القديمة الخاصة بمصنع (...) واستلم مبالغ نقدية فيها مما تسبب في الضرر على الشركة حيث أن قيمة مبيعات الشركة للعملاء لا يدخل الى حساب الشركة وعلى ذلك تسبب في عجز بالسيولة الكافية لتوفير المواد الخام، وتجاوز المدعى عليه دون أي تفويض سياسة تحديد المرتبات للعاملين بالشركة بدون علم الشريك وذلك بزيادة رواتب البعض للتأثير عليهم وخلق حالة استقطاب بينهم مما يؤدي الى زعزعة العملية الإنتاجية وتكبيد الشركة خسائر مادية ومعنوية. ٥- أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالشركة نتيجة الغبن الفاحش في تقييم أصول مصنع (...) بأكثر من قيمته السوقية. عليه ونيابة عن موكلي المدعي نطلب الآتي:- لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، هذه دعواي ، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تضمنت ذات الوقائع التي سبق ذكرها في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن منشأ طلب التعويض أجابت بأنه لقاء الغبن والغش والمخالفات التي قام بها المدعى عليه كما هو مبيّن في الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفا، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتعويض موكلها بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، ولما كان النظر في الجوانب الشكلية وشرائط اكتمال ركائز الدعوى وقيامها على أساس سليم غير مشتمل على مخالفة شرعية أو نظامية مقدم على نظر موضوع الحق، ولما كانت صحيفة دعوى المدعية قد تضمنت بيان عدد من الوقائع التي لا تتسق مع طلبها، إذ تضمنت ادعاء واقعة الغبن في تقييم موجودات الشركة، وهذه الواقعة إنما تتسق مع المطالبة بإعادة تقييم تلك الحصص بالقيمة العادلة، والمطالبة برد الفارق، كما تضمنت ادعاء استيلاء المدعى عليه على مبالغ مالية باستمراره في استخدام الحسابات القديمة العائدة للشركة، وهذا الادعاء إنما يتسق مع المطالبة برد ما قام باستلامه في تلك الحسابات، ومطالبة المدعي تمثلت في التعويض عن الضرر بشكل مبهم وإجمالي دون بيان لحقيقة التعويض المطالب به، وما الذي أسس عليه المبلغ الذي عينه في صحيفته، إضافة إلى كون حقيقة دعوى المدعية يتفرع عنها عدة طلبات لا رابط بينها ممثلة في ادعاء التقييم غير العادل للحصص، وقيام المدعى عليه بالاستيلاء على مبالغ مالية عائدة للشركة؛ إذ لكل واحد من الواقعتين مسلك مستقل في النظر لا يتقاطع مع الآخر، ولما كان ذلك مخالف لما قرره المنظم؛ إذ صرحت المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، كما جاءت اللائحة السابعة والسبعين متضمنة ما نصه: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.)، ولما كانت وكيلة المدعية قد أصرت على نظر دعواها بعد إفهامها بحصرها مما تكون معه الدعوى غير مقبولة قضاءً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.