حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430803586
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466007/1443
رقم الحكم:4430803586
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466007 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430803586 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439466007 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمد احمد حسن موقري للدواجن المدعى عليه: إبتكارات التطوير للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية حسن بن طلب بن مرشوش الظفيري، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (433667370)، وترخيص المحاماة رقم (39248) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: الوقائع: بموجب حوالات بنكية قامت موكلتي بتحويل مبلغ إجمالي وقدره (٦٧,٢٠٠ ريال) سبعة وستون ألفًا ومائتا ريال، وذلك من حساب المنشأة الخاص لدى بنك SNB إلى حساب المدعى عليها لدى نفس البنك وفق التفصيل التالي: 1- الحوالة الأولى بتاريخ 07/ 10/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (40,000 ريال). ٢- الحوالة الثانية بتاريخ 10/ ۱۰/ ٢٠21م بمبلغ وقدره (۲۷٫۲۰۰ ريال). حيث قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها على توريد جهاز وحدة معالجة نفايات صناعية، وعلى إثر ذلك قامت موكلتي بتحويل المبلغ المشار إليه آنفًا، وفي مقابل ذلك قامت موكلتي مرارًا وتكرارًا وبكافة الطرق الودية والتودد للمدعى عليها وحثها على الوفاء بما التزمت به في توريد البضاعة المتفق عليها والمسددة ثمنها مقدمًا من قبل موكلتي، إلا أن المدعى عليها أبت ذلك وتشدقت في تعنتها ولم تحرك ساكنًا. وهكذا يتبين بأن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل متغافلًا عن قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه»؛ الأمر الذي لا يسع معه أمام موكلي إلا إقامة هذه الدعوى الراهنة للمطالبة باسترداد المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها بدون وجه حق. وتأسيسًا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق وقدرها (٦٧,٢۰۰ ريال) سبعة وستون ألفًا ومائتا ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالرسوم وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (۲۰.۰۰۰ ريال) عشرون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 24/ 02/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 07/ 04/ 1444هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: قبل الخوض في الرد أو إبداء أية دفوع فإننا نطلب من مقام فضيلتكم ما يلي: التكرم والتفضل بإمعان النظر في الدعوى لإحقاق الحق ولرفع الضرر الجسيم الذي لحق بالمدعى عليها من جراء التدليس والغش الذي استغلته المدعية وأدخلته على الدائرة لتحصل على مال ليس لها فيه حق. في تأكيد منها لمقام فضيلتكم بعدم أحقية المدعية في رفع دعواها والمطالبة فيها بطريق الاستيلاء على أموال من المدعى عليها بموجب التحويلات والغير مستحق لها فضلًا عما تكبدته المدعية من خسائر جسيمة نظير ما فعلته المدعية. وعليه فإن المدعى عليها تستند في هذه الدعوى على ما يلي: حيث شملت مذكرة رد المدعية المقدمة بمعرفة وكيلها أولًا: عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورتها المدعية ووكيلها فيما يخص ما يلي: 1- فكيف تذكر المدعية ووكيلها في صدر صحيفة الدعوى ما يلي: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه جهاز تدوير وحدة معالجة النفايات وأن مدة العقد يومان وآلية التوريد بين الطرفين وبأن الاتفاق كان شفاهي. 2- ثم تنتظر المدعية أكثر من ستة أشهر لكي تفكر أن تقيم دعواها هذه ضد المدعى عليها. 3- كما تدعي المدعية ووكيلها لتصور لفضيلتكم أن المدعى عليها استولت على المبالغ المالية موضوع الدعوى والادعاء كذبًا بأكل أموالها بالباطل، وقذف الناس بالباطل، كما استندت في مذكرتها بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. 4- بل إن ما قامت به المدعية من أفعال تتضمن رفع دعواها على المدعى عليها وإلصاق الاتهامات والادعاءات الكاذبة بها والتي لا تمت بصلة للشريعة الإسلامية الغراء أو ما أمرنا به نبينا الشريف سيد الخلق أجمعين بالسير على هديه وخطاه، والإسلام من تلك الأفعال براء. ثانيًا: المدعية قد استخدمت طرقًا لتضليل الدائرة مستعينة بالعديد من الادعاءات الكاذبة والزيف لقلب الحقائق: 1- وذلك باستخدام الكلمات والعبارات الرنانة والتي تصور المدعية فيه نفسها (الحمل الوديع) والمغدور بها، فضلًا عن قيامها بتصوير المدعى عليها بالـ (ذئب) الذي يفترس فريسته بدون شفقة أو رحمة. 2- ولن تنساق المدعى عليها وراء تلك العبارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث إنه لن يغير شيئًا من واقع الأمر الحقيقي والفعلي في هذه الدعوى وهو استلام المدعى عليها لهذا المبلغ. ثالثًا: خلو الدعوى من وجود ثمة مستندات: 1- تثبت قيام المدعية بمطالبة المدعى عليها مرارًا وتكرارًا وبكافة الطرق الودية والتودد للمدعى عليها وحثها على الوفاء بما التزمت به في توريد البضاعة كما ادعت في مذكرتها. 2- المدعية لم تقم نهائيًا بمخاطبة المدعى عليها بأية مستحقات لها قبل قيامها برفع هذه الدعوى حيث لا توجد خطابات رسمية تفيد ذلك. وعليه فإن المدعى عليها إذ تؤكد لمقام فضيلتكم وتستند في هذه الدعوى على الآتي: 1- وجود العديد من الأخطاء والمغالطات وتدليس الحقائق وتقديم تفسيرات على عكس الحقيقة مع تعمد واضح من المدعية ووكيلها لتضليل الدائرة ناظرة الدعوى. 2- تعمد المدعية الواضح في خلط الحقائق والكذب على الدائرة حيث إن المدعى عليها تؤكد لمقام فضيلتكم بأن المدعية قد استلمت فعليًا البضاعة موضوع الدعوى وتكبدت المدعى عليها رسوم شحنها إلى المدعية من الرياض إلى جدة. ويثار أمام مقام فضيلتكم عدة تساؤلات توجه للمدعية ووكيلها ألا وهي: 1- ما هي الصلة والأسباب التي دعت المدعية إلى التعامل مع المدعى عليها، وهل ثمة تعاملات سابقة بين الطرفين قبل هذه الدعوى، حيث إن طرفي الدعوى كلًا منهما في مدينة مختلفة. 2- تحديد شخص ورقم جوال من تفاوض من قبلها مع المدعى عليها لشراء البضاعة موضوع الدعوى. 3- هل ما زالت المدعية تصر وتؤكد أن المدعى عليها لم تقم بتسليمها البضاعة موضوع الدعوى، حيث إن المدعية ووكيلها قد أقروا سواء في صحيفة الدعوى أو في مذكرة تحريرها بأن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزامها بالتسليم كما تدعي في دعواها. وعلى إثر ما تقدم ولكل ما سبق ذكره فيجب على المدعية ووكيلها القيام: أمام فضيلتكم بالرد ولإجابة على أسئلتها، وذلك حتى تستطيع المدعى عليها الرد بما تحت يدها من مستندات تنفي هذه الادعاءات الواهية والكاذبة التي طالت ذمتها. وبناء عليه فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: أولًا: بإلزام المدعية بالرد على كافة ما ورد في مذكرة المدعى عليها هذه. ثانيًا: وفي حالة عدم قيام المدعية بالرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها ردًا وافيًا والوارد في (بند أولًا) الطلبات الختامية، فإن المدعى عليها تطلب من المحكمة عقد جلسة حضورية مع ضرورة حضور صاحب الشركة (المدعية) شخصيًا للمثول أمامها. ثالثًا: لن تقبل المدعى عليها الحكم في هذه الدعوى سواء بالشطب أو بالرفض دون التحقق العادل لها، ولإظهار الحقيقة. رابعًا: مع حفظ حق المدعى عليها في الرجوع على المدعية بالتعويض اللازم نظير ما أصابها من أضرار جسيمة. خامسًا: إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (25,000) ريال كأتعاب محاماة تكبدتها المدعى عليها من جراء هذه الدعوى. سادسًا: إحالة الدعوى كاملة إلى المحكمة الجزائية لردع كل من تسول له نفسه أكل مال الناس بالباطل والجور على حقوقهم والإضرار بهم، وذلك في حالة ثبوت عدم صحة دعوى المدعية. سابعًا: إلزام المدعية بتحمل كافة التكاليف القضائية الناتجة عن هذه الدعوى. وفي جلسة 07/ 04/ 1444هـ طلب وكيل المدعية مهلة للرد. وفي 08/ 04/ 1444هـ قدم ممثل المدعية مذكرة جاء فيها: بداية فإننا نتحفظ على كل العبارات الجارحة والخادشة للسمعة والادعاءات المزيفة التي رومي بها في غير مرماها وتشدق بها وكيل المدعى عليها بمذكرة رده على الدعوى، وفي مقابل ذلك نتقدم أمام فضيلتكم بتقديم البينة على صحة دعوى المدعية والتي تتمثل في التالي: أولًا: مجموعة رسائل متبادلة على برنامج الواتساب ما بين المدعية وبين المهندس/ أحمد صيام ممثل المدعى عليها، وتضمنت هذه الرسائل ما يلي: 1- طلب ممثل المدعى عليها من موكلتي تحويل مبلغ (40.000 ريال) لحساب الشركة المدعى عليها، وعلى أثر ذلك قامت موكلتي بتحويل ذلك المبلغ بموجب الحوالة الصادرة بتاريخ 07/ 10/ 2022م، ثم بعد ذلك قامت موكلتي بتحويل الحوالة الثانية بتاريخ 10/ 10/ 2022م لحساب المدعى عليها أيضًا مبلغ وقدره (27.200ريال) وذلك لاستيفاء كامل مبلغ شراء وحدة معالجة النفايات الصناعية من المدعى عليها. 2- طلبت موكلتي من ممثل المدعى عليها إمداده بعقد مبدئي لجهاز المعالجة بالإضافة لإيصالات الحوالات التي تم تحويلها لحساب الشركة المدعى عليها وذلك لتوثيق العلاقة فيما بينهما، إلا أن ممثل المدعى عليها لم يستجب وتقاعس عن ذلك. 3- طلبت موكلتي من ممثل المدعى عليها باسترجاع واسترداد مبلغ الحوالات ثمن جهاز وحدة المعالجة والذي لم يصله ويتسلمه من المدعى عليها، إلا أن ممثل المدعى عليها لم يستجب بالرد علي موكلي. ثانيًا: بتاريخ 21/ 08/ 1443ه قامت موكلتي بتوجيه خطاب إخطار للمدعى عليها بواسطة البريد السعودي، يتضمن مطالبتها بمبالغ الحوالات محل المطالبة في خلال مدة أقصاها (15) يومًا، إلا أن المدعى عليها لم تستجب ولم تحرك ساكنًا. ثالثًا: بتاريخ 21/ 08/ 1443ه قامت موكلتي بتقديم طلب على منصة تراضي للتصالح مع المدعى عليها قبل إقامة دعواها الراهنة، إلا أن الطلب أغلق لعدم إمكانية الصلح. ومن جملة ما تقدم فقد بات واضحًا وبجلاء التناقض الصارخ في أقوال وادعاءات المدعى عليها؛ مما يفرغها من مضمونها، وعدم التعويل عليها، بخلاف أن هذه المزاعم والأباطيل التي ذكرها وكيل المدعى عليها غير قائمة على ثمة سند نظامي أو بينة معتبرة، ولا يوجد في الأوراق ما يساندها أو يعضدها. وتأسيسًا على ما تقدم نصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى. وفي 20/ 04/ 1444هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: إن وكيل المدعية رد فقط على طلبات المدعى عليها الواردة في مذكرته السابقة فيما يخص ويتضمن: البند ثالثًا: الفقرات (1)، (2) والمتضمن المخاطبات التي تخص المطالبة بمبلغ الحوالات. ثانيًا: فيما يخص ما ذكر في البند (أولًا) الفقرة (1) من مذكرة المدعية: حيث حدد وكيل المدعية شخص ممثل المدعى عليها المهندس/ أحمد صيام فيما يتضمن مجموعة رسائل متبادلة على برنامج الواتساب مع المدعية والمتضمن ذكر الحوالتين موضوع الدعوى وهذا ما لم تنكره المدعى عليها أساسًا وتم ذكره في المذكرة السابقة المثبتة في البند (ثانيًا) والذي أكدت فيه المدعى عليها (استلامها لهذا المبلغ). إلا أن المدعية ووكيلها لم ترد بالإيجاب على سؤال وجهته المدعى عليها للمدعية ألا وهو تحديد شخص ورقم جوال من تفاوض من قبلها مع المدعى عليها وممثلها لشراء البضاعة موضوع الدعوى والمتضمن الفقرة (2) الصفحة (2) من مذكرة المدعى عليها السابقة. ثالثًا: فيما يخص ما ذكر في البند (أولًا) الفقرة (2) من مذكرة المدعية: والمتضمن طلب المدعية من ممثل المدعى عليها إمداده بعقد مبدئي لجهاز المعالجة وتاريخ المحادثة 31/ 10/ 2021م، أي بعد تاريخ تحويل المبالغ موضوع الدعوى. فهل يعقل؟ ب- والمتضمن طلب المدعية من ممثل المدعى عليها إمداده لإيصالات الحوالات التي تم تحويلها لحساب الشركة المدعى عليها وذلك لتوثيق العلاقة فيما بينهما، وذلك على أساس وافتراض من المدعية عدم وجود صورة الحوالات لديها فتطلب من ممثل المدعى عليها صورة منها. أيستقيم عقلًا ومنطقًا ذلك؟ رابعًا: فيما يخص ما ذكر في البند (أولًا) الفقرة (3) من مذكرة المدعية: 1- طلب المدعية من ممثل المدعى عليها استرجاع واسترداد مبلغ الحوالات ثمن جهاز وحدة المعالجة والذي يؤكد فيه أنه لم يصله أو يتسلمه من المدعى عليها وهذا يعد افتراءً وعلى عكس الحقيقة لقيام المدعى عليها بتسليمها جزء من الجهاز موضوع الدعوى للمدعية. 2- إلزام المدعية بالرد على سؤال جوهري فاصل في الدعوى ألا وهو: ما قيمة ثمن جهاز (وحدة معالجة النفايات الصناعية) كما ذكره المدعى في الدعوى لأن هذا الجهاز ليس بالقيمة المالية موضوع الدعوى؟ 3- إلزام المدعية بالرد على سؤال موجه من المدعى عليها بتحديد محتويات جهاز (وحدة معالجة النفايات الصناعية) وما هي أجزاء هذا الجهاز؟ وعلى إثر ذلك: فإن المدعى عليها تطلب من مقام فضيلتكم عقد جلسة حضورية وإلزام المدعية: أ- بحضور صاحب رقم الجوال (...) والذي تواصل بنفسه مع ممثل المدعى عليها المهندس/ أحمد صيام، والإفصاح عن صفته لدى المدعية لأنه هو الذي تواصل مع ممثل المدعى عليها لاستلام الجهاز موضوع الدعوى. ب- توجيه حلف اليمين لصاحب الجوال رقم (0562969525) فيما يخص استلامه جزء من الجهاز موضوع الدعوى من عدمه. 2- والمدعى عليها تلتزم بما وجهه وكيل وممثل المدعية بما ذكره في صدر مذكرته تأكيدًا منها على مبدأ الشفافية وإظهار الحق مع تحمل المدعية كامل المسؤولية في حالة عدم صدق دعواها، كما تلتزم المدعى عليها بتبعات عدم مصداقية ما أقرته في الدعوى. 3-فالمدعى عليها لديها من الأسانيد والمستندات التي تؤكد صدق ما أقرته من قيامها بتسليم جزء من جهاز (وحدة معالجة النفايات الصناعية) للمدعية، بتواريخ 07/ 10/ 2021م، وتاريخ 08/ 10/ 2021م، وتاريخ 10/ 10/ 2021م، وتلتزم المدعى عليها بتقديمه لمقام فضيلتكم في الجلسة الحضورية. وننوه لمقام فضيلتكم: بأن المدعية ووكيلها لم يستجيبوا في ردهم على مذكرة المدعى عليها السابقة وما حوته من طلبات اللهم إلا فقط جزئية الإخطارات وليس كل من يستند إلى الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الشريفة يكون دائمًا على حق. لذا فإن المدعى عليها إذ تستند في هذه الدعوى إلى ما يلي من المواد الآتية: (105، 106، 108، 111، 113/ 1) من نظام المرافعات الشرعية. وكذا ما يلي: 1- قاعدة (الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي). 2- قاعدة (الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر). وعلى إثر ما تقدم ولكل ما سبق ذكره فيجب على المدعية ووكيلها القيام أمام فضيلتكم بالرد والإجابة على أسئلتها، وذلك حتى تستطيع المدعى عليها الرد بما تحت يدها من مستندات تنفي هذه الادعاءات الواهية والكاذبة التي طالت ذمتها. وبناء عليه تطلب من فضيلتكم: أولًا: إلزام المدعية بالرد على كافة ما ورد في مذكرات المدعى عليها المقدمة في هذه الدعوى. ثانيًا: إلزام المدعية بتقديم السعر الرسمي لجهاز (وحدة معالجة النفايات الصناعية)، والذي تدعي فيه المدعية بأن سعر الجهاز هو مبلغ المطالبة في الدعوى. ثالثًا: تطبيق ما جاء وورد في (105، 106، 108، 111، 113/ 1) من نظام المرافعات الشرعية. رابعًا: مع تمسك المدعى عليها بتنفيذ كافة الطلبات الواردة سابقًا في مذكرتها سابقًا. وفي 21/ 05/ 1444هـ قدم ممثل المدعية مذكرة تمسك فيها بالدفوع السابقة، وأضاف: حيث إن ما ذكره وكيل المدعى عليها بمذكرة الرد الثانية قد جاء مكررًا لما ذكره بمذكرة الرد السابقة؛ لذا فإننا نلتفت عن الرد على الأقوال المرسلة التي أبداها وكيل المدعى عليها كونها قائمة علي غير سند أو بينة، حيث إن ما ذكره وكيل المدعى عليها إنما هو إطلاق للكلام على عواهنه ومكرر لما سبق تقديمه، حيث ظل وكيل المدعى عليها يتناول في مسائل أخرى بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى الراهنة، بخلاف التخبط في الأقوال فتارة ينكر طلبات المدعية ويذكر بأن المدعى عليها سلمت المدعية الجهاز موضوع الدعوى، وفي موضع آخر يذكر بأن المدعى عليها قامت بتسليم المدعية جزء من الجهاز موضوع الدعوى، فضلًا عن ذلك لم يقدم وكيل المدعى عليها أي بينة تثبت وتفيد قيام المدعى عليها بتسليم المدعية للجهاز أو جزء منه، على الرغم من إقرار وكيل المدعى عليها باستلام المبالغ المحولة من المدعية وعدم إنكارها لتلك المبالغ. وحرصًا منّا على ثمين وقت فضيلتكم ودائرتكم الموقرة ولعدم الخروج عن موضوع الدعوى الراهنة نكتفي بما تم تقديمه من دفاع ودفوع بمذكرات الرد المقدمة أمام فضيلتكم. وتأسيسًا على ذلك نصمم على الطلبات الواردة بلائحة الدعوى. وفي 23/ 05/ 1444هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ردًا على عدم إجابة المدعية على طلبات المدعى عليها نفيد فضيلتكم بأن هذه المستندات (محادثات واتساب) بين شخص صاحب الشركة المدعية وبين المهندس أحمد صيام من قبل المدعى عليها تفيد قيام المدعى عليها بإرسال الجهاز الذي يخص قيمة المطالبة في الدعوى بتاريخ (7-8-10) شهر أكتوبر 2021م، وبذلك تؤكد المدعى عليها صحة ما ذكرته مرارًا وتكرارًا في مذكرتها السابقة من استلام المدعية للمعدّة، ومع استمرار المدعية بالكذب على الدائرة بعدم إرسال المدعى عليها المعدة وعدم استلام المدعية نهائيًا. وإذْ تصمّم المدعى عليها على إلزام المدعية بالرد فيما يتضمن القيمة الحقيقة لجهاز معالجة النفايات وإلزامها بعدم التهرب من الإجابة على هذا السؤال وبإلزامها بالإجابة على كافة الأسئلة التي وجهّت إليها من قِبل المدعى عليها سابقًا إلا أن المدعية ترد بردود من التسويف التي تغالط بها نفسها والمدعى عليها، حيث إن المعدّة التي استلمتها المدعية من قِبل المدعى عليها تتخطى قيمتها قيمة المطالبة للدعوى بأكثر من ثلاثين ألف ريال، وعليه فإن المدعى عليها تصمم على مواجهة صاحب الشركة المدعية الذي تمت مراسلته عبر برنامج الواتساب وذكر تحديدًا جملة (أبو سلوان هذه فيها ضغطات)، فضلًا عن إرساله رسائل صوتية تؤكد استلامه المعدّة، كما تطلب المدعى عليها بعد انعقاد الجلسة الحضورية إحالة الدعوى للخبراء لتقييم المعدّة وكذا لتحديد قيمة وحدة المعالجة للنفايات التي تدّعي المدعية بأن قيمتها هي قيمة المطالبة بالدعوى، كما تؤكد المدعى عليها استمرار المدعية ووكيلها بذكر المغالطات لدعم دعواها. مع تمسك المدعى عليها بتنفيذ كافة الطلبات الواردة سابقًا في مذكرتها سابقًا. وفي جلسة 24/ 05/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 18/ 06/ 1444هـ قدم ممثل المدعية مذكرة تمسك فيها بالمذكرات السابقة، وأضاف: تعمد وكيل المدعى عليها إضاعة موضوع وإطالة أمد النزاع مدعيًا بأن موكلته قامت بتسليم الجهاز محل الدعوى، وارتكن في ذلك على صور لجهاز آخر مختلف كل الاختلاف عن الجهاز محل الدعوى، هذا على الرغم أن وكيل المدعى عليها قد أقر في المذكرة السابقة بأن موكلته سلمت جزءًا من الجهاز، وهذا إن دل فهو يدل على انتهاج وكيل المدعى عليها لطريق الحيلة دون وجه حق. أما بخصوص صور الجهاز الذي استند عليه وكيل المدعى عليها في محادثات الواتساب فهو جهاز مسلخ قامت المدعية بشرائه من المدعى عليها بموجب عقد البيع المحرر بتاريخ 26/ 02/ 2018م. وتأسيسًا على ذلك نصمم على الطلبات الواردة بلائحة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم 29/ 06/ 1444هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينته على تسليم الجهاز؟ فأجاب بأنها محادثة واتساب المرفقة سابقًا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر ذلك وذكر بأنها لا تخص الجهاز، وطلب وكيل المدعى عليها إحالة القضية لخبرة لإجراء المقاصة القضائية، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال تمثل قيمة جهاز وحيث دفعت المدعى عليها بأنه جرى تسليمه ولم تقدم البينة الموصلة على التسليم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة ابتكارات التطوير للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة محمد احمد حسن موقري للدواجن، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (67.200) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430803586 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439466007 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمد احمد حسن موقري للدواجن المدعى عليه: إبتكارات التطوير للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها برد تسليم مبلغ 67,000 ريال قيمة جهاز بالإضافة الى 20,000 ريال أتعابا للمحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام شركة ابتكارات التطوير للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة محمد احمد حسن موقري للدواجن، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (67.200) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها، نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض في ما يلي في ما يلي: أولا:/ ان الدائرة الموقرة تجاهلت الدليل الرقمي الذي تقدمت به موكلته وفي ذلك مخالفه لنظام الاثبات وقرار رقم 34 الصادر من الهيئة العامة من المحكمة العليا، ثانيا: القصور في التسبيب؛ حيث أن التسبيب القضائي لابد ان يكون كافيا ومنطقيا ويكون الحكم معيبا متى ما خلى من التسبيب الكافي، ثالثا:/ الفساد في الاستدلال ؛ ويكون حكم الدائرة معيبا بهذا متى ما فهم القاضي للواقعة وأدلها فهما غير سائغ، و التعسف في الاستنتاج، كما أن استناد القاضي في حكمه لأدلة غير مقبولة من العيوب التي تعيب الحكم وذلك يكمن هنا في عدم قبول فضيلته لأدلة ومستندات المدعى عليها الخاصة بمحادثات الواتس اب والمتضمنة تسليم المعدة موضوع الدعوى واهدار دليل قطعي في الدعوى وهو ركن التسليم، رابعا:/ مخالفة الدائرة لنظام المرافعات الشرعية ؛ في تجاهلها لكافة الطلبات الواردة التي ابدتها موكلته وخلو أسباب الحكم منها وعدم استجابتها لطلب إحالة الدعوى الى الخبراء أو طلب الزام المدعية بالرد على موكلته وانكار الدائرة لكافة المستندات بتوجيهها لموكلته برفع دعوى مستقله، كما أن المدعية ناقضت نفسها حين ذكرت ان مدة العقد يومان ثم تقوم بعد ذلك بتقديم عقد بتاريخ سابق على التحويل البنكي بأكثر من اربع سنوات، خامسا:/ أن الحكم يوجب النقض لعدم توفير اليمين المتممة رغم عدم ممانعته لها، وطلب قبول الاستئناف شكلا وموضوعا و إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم 4430543715 والحكم مجددا وفقا للمادة 192. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية بحضور المستأنف ضده وقررت صلاحيتها للفصل فيها وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعى عليها يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وتضيف الدائرة أن المستأنفة ادعت في استئنافها ادعاء مرسلا بأن لديها أدلة تدل على صحة دفعها ولم تقم عليها دليلا - في ظل نظر القضية تدقيقا استنادا إلى المادة (2/78) من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية،ولأن الأصل العدم، ولكون اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية (المدعية) وفقا للمادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات مما تنتهي معه الدائرة الى تأييد الحكم الابتدائي والحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 03 / 07 / 1444هـ القاضي بإلزام شركة ابتكارات التطوير للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة محمد احمد حسن موقري للدواجن، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (67.200) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال، محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.