حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430818887
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470913855/1444
رقم الحكم:4430818887
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913855 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430818887 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٠٦ / ٠٣ /٢٠٢٢م قامت الشركة المدعى عليها بضمان دين تجاري عمليهم مركز(...) وتم الإقرار بالدين من قبل المدعى عليها بالالتزام بسداد الدين نيابة عن مركز (...)وتم مطالبة الشركة المدعى عليها أكثر من مرة للسداد ولكن دون جدوى ومرفق إقرار المدعى عليها بالدين ومطابقة الرصيد منها. وطالب بـ : ١. إلزام المدعي عليها بسداد قيمة الدين الثابت في حقها وهو (٥,٩٨٧) خمسة آلاف و تسعمائة و سبعة وثمانون ريالاً. ٢. إلزام المدعي عليها بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إقرار الشركة المدعى عليها بتحملها المديونية بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها وممهوراً بختم منسوب إليها. ٤- محرر عادي متمثل في مطابقة الحساب من الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أولا : سداد قيمة الدين الثابت في حقها وهو (٥,٩٨٧) خمسة آلاف و تسعمائة و سبعة وثمانون ريالاً. ثانيا :إلزام المدعي عليها بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً أتعاب محاماة. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعي عليها بسداد قيمة الدين الثابت في حقها وهو (٥,٩٨٧) خمسة آلاف و تسعمائة و سبعة وثمانون ريالاً) وقدّم المستندات التي تُثبت صحّة دعواه: إقرار الشركة المدعى عليها بتحملها المديونية وممهوراً بختم منسوب إلى المدعى عليها، صورة من مطابقة الرصيد ، ولاعتبارها حجّة واستناداً إلى ما نصّت إليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ : (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعي عليها بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً أتعاب محاماة، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة :أولا : إلزام شركة(...)للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . أن تدفع ل/ (...)رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...)للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره : (٥,٩٧٨.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال . ثانيا : إلزام شركة (...)شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . أن تدفع ل/ (...)رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة(...)ذات السجل التجاري رقم (...) .. مبلغ قدره : (٥٠٠) خمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة . وبالله التوفيق