حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430797456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704134/1444
رقم الحكم:4430797456
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704134 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430797456 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤١٣٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ هـ ، وفيها حضر وكيلا المدعي (...) و (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ل(...) والوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضرين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بوجود حكم بعدم الاختصاص صادر من المحكمة العامة ومرفق في النظام، ثم أفهمت الدائرة الحاضرين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٥٢٩.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب عميل مصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليه). وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين بأن كشف الحساب والمصادق عليه من قبل المدعى عليها مذيل بختم شركة (...) بينما الدعوى مقامة على شركة (...) شركة شخص واحد ، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن المدعى عليها قامت بتغيير اسم الشركة من شركة (...) إلى شركة (...) شركة شخص واحد ولكن رقم السجل التجاري ذاته ولم يتغير ، هكذا أجاب ، وبسؤاله عن بينته على ذلك أبرز مستخرج سجل تجاري بتغير الاسم ولكن رقم السجل التجاري ذاته لم يتغير ، وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٦٣.٥٢٩ ) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أدوية لصالح المدعى عليها ، واستند في دعواه على كشف الحساب والمصادق عليه من قبل المدعى عليها و المذيل بختمها بالإضافة إلى مستخرج سجل تجاري يثبت تغيير اسم الشركة من شركة (...) إلى شركة (...) شركة شخص واحد ولكن رقم السجل التجاري ذاته ولم يتغير ، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر ، وحيث إن الأوراق الرسمية حجة معتبرة وفقاً للمادة السادسة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت ) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٦٣.٥٢٩ ) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث