حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430819224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470912523/1444
رقم الحكم:4430819224
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912523 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430819224 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن استئجار معدات ثقيلة وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٣٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤١,٨٣٧) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ بمبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤١,٨٣٧) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ بمبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. مقابل قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن استئجار معدات ثقيلة وذلك في تأجير معدات . وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧.٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال . وبالله التوفيق