حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430803103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758830/1444
رقم الحكم:4430803103
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758830 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430803103 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد عازلة للماء والرطوبة) بثمن إجمالي قدره (١٢٧,٤٤٠.٤٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد منه شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٧,٤٤٠.٤٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى المدعية فأحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، ولذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب : أفادتني موكلتي بأن هناك تواصل بينها وبين المدعية لإنهاء النزاع بشكل ودي، فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدم جوابه الموضوعي، فأجاب لم تفدني موكلتي إلا بما ذكرت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب لا أعلم عن ذلك وموكلتي متمسكة بطلباتها، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٧,٤٤٠.٤٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع على الحساب مبرمه بين طرفي الدعوى صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٨هـ، مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها، مذيلة بختم المدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ المطالبة وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها لم يتقدم بجواب ملاق للدعوى، وأكتفي بذكر أن موكلته أفادته بأن هناك تواصل بينها وبين المدعية لإنهاء النزاع بشكل ودي، ولمّا قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ( ١٢٧,٤٤٠.٤٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريالاً و خمس وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.