حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430822987

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430822987

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821375لعام1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430822987 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 42821375لعام1442ه المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 30/ 04/ 1438هـ الاتفاق مع مؤسسة (...) التجارية، بصفته مكتب لترحيل البضائع والمهمات داخل المدن، بترخيص رقم (584) على نقل بضاعة بين مدن المملكة العربية السعودية، وهي البضاعة المتواجدة بمستودعات (...) ووكيلها بالمملكة شركة / (...). وهي بضاعة عبارة عن أفران وأجهزة كهربائية والمراد نقلها من جدة إلى منطقة (...) لأحد العملاء والموردين بمدينة (...) بتاريخ 30/ 4/ 1438هـ، وتم الاتفاق على وصولها بتاريخ 1/ 5/ 1438هـ، وعليه تم مصادقة واستلام البضاعة من المستودعات الخاصة بالشركة وتسليم المكتب البضائع بسند (كشف تخريج سيارة) عددها ثلاث سيارات تحميل من قبل المدعي عليه والمصادقة بكشف التخريج، وابلغ المكتب بعدم وصول البضاعة كاملة حيث وصل جزء منها والجزء الأخر لم يصل بالموعد المحدد، حيث كان رد المكتب ليس لي علم على مكان السائق وقد اقفل السائق هاتفه ولم يرد على المكتب منذ استلام البضاعة، وأخذها المكتب لنقلها من (...) إلى (...). واتضح بعد أسبوع من عدم وصول الشحنة أن السائق مفقود واختفى، وان المكتب أهمل البضاعة ولم يكن السائق تحت كفالة المدعى عليه حيث كان شخص أخر ولم يكن على كفالة المكتب، وأن السائق مزور للإقامة، و اتضح أن السائق الذي يحمل الأفران والأجهزة الكهربائية كان يحمل سيارة ليست تحت ملكيته وتحمل السيارة لوحات سيارة أخرى مسروقة لم تكن للمدعى عليه، وأنه استأجر العامل وأستأمنه على نقل البضاعة وتقاعسه بحجة عدم وجود عاملين لديه بالوقت الحالي ورغبته بوصول الشحنة بالموعد والوقت المتفق عليه تسبب اهماله بسرقة البضائع وتقدر قيمتها (124.000) مئة وأربعة وعشرون ألف ريال، ولم يكن ضامنًا للوصول وتسبب اهماله بالخسارة. وطالب بـمبلغ قدره (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، قيمة بضاعة عبارة عن أجهزة كهربائية. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً للمادة الثالثة والسبعون فقرة (2) من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية والتي نصت علي أن: (لا ينظر في أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بعد مرور سنة إذا لم يشرع في أي إجراء قضائي أو تحكيمي) والمدعية ومنذ ذلك التاريخ لم تشرع في اتخاذ أي إجراء يثبت دعواها بحفظ حقها وعليه ولمدة التقادم المنصوص عليه بالنظام وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل السائق الخاص بنقل الشحنة تابع للمدعى عليه فأجاب بأنه غير تابع لها وبسؤاله عن طبيعة عمل موكلته أجاب بأنه عمل وساطة لمكاتب خارجية في السوق، وبسؤال وكيل المدعية هل هناك عقد بين الطرفين أجاب وكيل المدعي بأنه لا يوجد عقد، وأن التعامل بموجب الفاتورة، ثم عقب وكيل المدعى عليه بالتمسك بالدفع الشكلي المقدم، ثم سالت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم البدء في إجراءات التقاضي ضد المدعى عليها خلال عام من تاريخ اختفاء البضاعة فذكر أن السبب هو أنه كان يوجد مساعي للصلح بين الطرفين خلال ذلك العام، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع قيمة البضاعة وقد أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ 1443/02/27هـ المتضمن عدم جواز نظر الدعوى لما ورد في أسبابه، وأعترض عليه أمام دائرة الاستئناف والتي أصدرت حكمها المتضمن قبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع إلغاء حكم الدائرة رقم (42821375) الصادر في تاريخ (27/2/1443 هـ) وإعادة أوراق القضية الى الدائرة، وقد عاودت الدائرة نظر القضية مره أخرى. وعقدت جلسة مرئية في 1444/03/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه. وأكد وكيل المدعية بأنه يطالب بمبلغ قدره (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، قيمة بضاعة عبارة عن أجهزة كهربائية، استلمها السائق المفوض من قبل المدعى عليه، وجرى تسليم السائق البضاعة، إلا أنها لم تسلم لوجهتها في (...)، وقدم مستنده على ذلك كشف الحساب بالبضاعة مذيلة بتوقيع السائق، وتفويض المدعى عليه للسائق، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه قام بإرسال السيارة لتحميل البضاعة من المستودع لكن لا يعلم هل قامت فعلا بتحميل البضاعة ونقلها أم لا؟، ثم تقدم بعدها لمركز الشركة بعد فقدان السيارة وسرقتها بثلاثة أيام، ولا زالت السيارة مفقودة بعدها حتى تاريخ (خمسة سنوات)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبسؤال الطرفين هل لديكم ما تودان إضافته قرر كل منها الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه ولحاجة القضية للتأمل رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر طرفي الدعوى المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد نقل بضاعة بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال والي يثمل قيمة بضاعة عبارة عن أجهزة كهربائية قام المفوض من المدعى عليه باستلامها ولم تسلم إلى الجهة المرسلة لها، ولما كان المدعى عليه قد أقر بقيامه بإرسال السيارة لتحميل البضاعة من المستودع ودفع بأنه لا يعلم هل تم فعلا بتحميل البضاعة ونقلها أم لا، كما دفع بأنه تقدم لمركز الشركة بعد فقدان السيارة وسرقتها بثلاثة أيام، ولا زالت السيارة مفقودة بعدها حتى تاريخ (خمسة سنوات)، ولما كان وكيل المدعية قد قدم سندًا لطلبه: 1-كشف تخريج سيارة على مطبوعات المدعى عليه، المتضمن اسم المدينة المتوجهة إليها وبيانات البضاعة، وممهور بختم المدعى عليه. 2- فاتورة رقم (3093) وتاريخ 04/ 02/ 2017م والمتضمنة بيانات البضاعة وكميتها وسعرها ومذيلة بتوقيع السائق المفوض من قبل المدعى عليه وصورة من الإقامة العائدة للسائق، ولما كان المدعى عليه قد أقر لدى دائرة الاستئناف بأنه لا يحمل تصريح نقل وإنما هو مجرد وسيط نقل، ولما كان المدعى عليه قد أقر بأن السائق المرسل مفوض منه باستلام وتحميل البضاعة ونقلها ولما استقر عليه القضاء من أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، استناداً للقاعدة الفقهية في أن التابع تابع. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة/ (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (124,000) مئة وأربعة وعشرون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430822987 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42821375لعام1442ه المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال والذي يمثل قيمة بضاعة عبارة عن أجهزة كهربائية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/07/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة/ (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (124,000) مئة وأربعة وعشرون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي. حددت لنظرها جلسة 19/09/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والتي يوكد فيها على امرين الامر الأول التقادم والثاني ان المدعى عليه ليس له صفة اذ انه مسؤول عن ترحيل البضائع على الطرق البريه وكان وسيطا بين المدعي ولم نستلم أي مبلغ من المدعية ولم نستلم البضاعة انما تم التعاقد مع سائق السيارة والمدعي وليس هناك أي تفويض من قبلنا ونطلب نقض الحكم وابراء موكلتي وعقب وكيل المدعية بان ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح والصحيح ان هناك تفويض من قبله وتم رصده لدى محكمة الاستئناف والابتدائية واطلب تأييد الحكم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/07/1444) في القضية رقم (42821375) القاضي: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة/ (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (124,000) مئة وأربعة وعشرون ألف ريال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث