حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470550924/1444
رقم الحكم:4430823647
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550924 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823647 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470550924 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 01/ 01/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (مواد غذائية) بمبلغ قدره (776,389) سبعمائة وست وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولوجود سندين لأمر بمبلغ (200,000) مئتان ألف ريال لكل سند، بإجمالي مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، صدرت من المدعى عليها، وتم تقديمها لدى محكمة التنفيذ برقم طلب (401014401160022) ورقم طلب آخر (401014401160161) وتم تطبيق المادة (46) على كلا الطلبين، ولكون موكلتها قد تقدمت بالسندات لأمر لدى محكمة التنفيذ والمحررة من المدعى عليها ضماناً للدين، فإن موكلتها تحصر دعواها من مبلغ المصادقة (776,389) سبعمائة وست وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وثمانون ريال إلى مبلغ (376,389) ثلاثمائة وست وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وثمانون ريال. وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (376,389) ثلاثمائة وست وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وثمانون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في 01/ 09/ 2021م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (776,389.17) سبعمائة وست وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وثمانون ريال وسبع عشرة هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في سند لأمر برقم (001) بتاريخ إنشاء 01/ 01/ 2021م على مطبوعات المدعى عليها وصادر منها لأمر (...) بمبلغ قدره (200,000) مئتان ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في سند لأمر برقم (002) بتاريخ إنشاء 01/ 01/ 2021م على مطبوعات المدعى عليها وصادر منها لأمر (...) بمبلغ قدره (200,000) مئتان ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها. 4- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 20/ 05/ 1444هـ، على مطبوعات المحامي (...) والمتضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (20%) من إجمالي المبالغ والتعويضات المحكوم بها للمدعية عند تحصيلها، مذيل بتوقيع أطراف العقد وختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/ 08/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد الآن فلم يقدم جواباً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، واما عن الموضوع: فقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (376,389) ثلاثمائة وست وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وثمانون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال. وبما إن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (376,389) ثلاثمائة وست وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وثمانون ريال، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد على مبلغ أعلى من قيمة المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (376389) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي، ومبلغا قدره: (30000) ثلاثون ألف ريال، أتعاب محاماة، وبالله التوفيق فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل رقم تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (376,389) ثلاثمائة وست وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وثمانون ريال ومبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة، وبالله التوفيق.