حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430931216

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470722907/1444
رقم الحكم:4430931216
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722907 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931216 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470722907 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديدية المحدودة المدعى عليه: موسسه (...) للتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٣٣٥.١٥) ثلاثمائة وثلاثة ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وخمسة عشر هللة، وذلك مقابل توريد حديد تسليح وأخشاب ومواد بناء. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 24/8/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بالمستحقات الناتجة عن عقد توريد مبرم بين تاجرين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (303335.15ريال) مقابل قيمة توريد حديد وأخشاب ومواد بناء، والصادر بناء عليها المصادقة المؤرخة في 2019/6/30م. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها مصادقة مؤرخة في 2019/6/30م ومعتمدة من المدعى عليها بختمها، بمبلغ قدره (303335.15ريال)، ما يفيد استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الحديدية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (303335.15) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسة عشرة هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430931216 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470722907 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديدية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى توريد حديد وأخشاب ومواد بناء والمطالبة بالثمن وقدره (303,335.15) ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (303,335.15) ريال. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: (1- موكلي موقوف على قضية أخرى من تاريخ 12-4-1444هـ وما زال موقوفًا حتى تاريخه ولم يتمكن موكلي من حق الدفاع عن نفسه أو توكيل محام حتى بعد النطق بالحكم. 2- غير صحيح ما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلا. 3- ينكر موكلي صحة الدعوى ولم يقم بالتعاقد مع المدعية لا من قريب ولا من بعيد ولم تقدم المدعية البينة على صحة دعواها من حوالات أو مخاطرات أو تعاقد أو أي من طرق الإثبات المشروعة. 4- نفيد فضيلتكم بكيدية الدعوى وعدم صحتها حيث إن المدعية سبق وأن رفعت دعوى سابقة ولم تحضرها وانتهت بعدم قبول الدعوى بصك رقم ٤۳۷۳۲۸۸۲٦ وتاريخ 4-5-1443هـ. 5- بعد الاطلاع على المرفقات المقدمة من المدعية تبين تزوير الختم المشار إليه وفق المرفق بمصادقة الرصيد وهذا الختم لا يمثل موكلي ولم يوقع عليها موكلي ولا ترتقي إلى دليل ونطلب بعد إذن فضيلتكم إحالتها إلى جهات الاختصاص للتأكد من صحتها. 6- المحكمة الموقرة، تقديرًا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام، وتمكينًا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بُنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها؛ وعند الاطلاع على الحكم محل الاعتراض وما تضمنه من أسباب يتضح أنه لم يرد في حيثياته ما يكفي من الأسباب التي تحمل على صحة ما انتهى إليه بحق المعترض، بل أورد الأدلة والبينات المقدمة من جهة المدعي فقط والتي لا تنهض بأي حال أن تكون تسبيبًا كافيًا. 7- تأسيسًا على ما سبق وبالنظر إلى الحكم المعترض عليه يتضح مدى الخلل في الاستدلال الذي أصاب الحكم ويتمسك المدعى عليه بعدم صحة الدعوى من الأصل والصحيح أنه تم رفع دعوى سابقًا وتم شطبها لعدم حضور المدعية وبعد علم المدعية في إيقاف موكلي قامت برفع الدعوى ضده حتى تستغل وقت عدم خروجه وتكتسب الحكم ضده كما جاء في منطوق جلسة الحكم)، وانتهى إلى طلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها (35.000) ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم 1444/11/3هـ موعدًا للنظر في القضية وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها - المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة - وقد اطلعت دائرة الاستئناف على لائحة الاستئناف وصك الحكم ومرفقات القضية، وسألت الدائرة المستأنف عن الختم الوارد في المصادقة هل هو مماثل لختم موكله؟ فذكر أن موكله في السجن، وعند سؤاله عن القضية ذكر أن الختم مزور وليس بخـتمه، فسألته الدائرة عن اسم المستلم في المصادقة واسمه (...)؟ فذكر أنه كان عاملاً لدى موكله ثم سافر وانتهت علاقته به، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وطلب الاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أنه قدم خلال المهلة النظامية، وممن له صفة تقديمه نظامًا، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، إضافة إلى أن مجرد ادعاء التزوير بشكل عام دون التقدم بما يسنده من اختلاف بين الختم الأصلي والمزور، أو السعي في إثباته، لا يكفي لإبطاله، كما أن المستأنف وكالة وعند سؤاله عن الاسم الوارد في استلام المصادقة والتوقيع عليها أقر بتبعية ذلك العامل لموكله في حينه؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في 1444/9/22هـ القاضي: [بإلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الحديدية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (303.335,15) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسة عشرة هللة]؛ محمولًا على أسبابه وأسباب الدائرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث