حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430812598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470895841/1444
رقم الحكم:4430812598
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895841 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430812598 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٥٨٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للطيران الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن(...) بالوكالة الصادرة من جمهورية (...) بتاريخ ٩/ ٢/ ٢٠٢٣م والمصادق عليها من وزارة الخارجية برقم (...) بتاريخ ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م ومن فرع وزارة العدل بمكة المكرمة برقم (...) بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ تقدم بصحيفة دعوى خلاصتها: أن موكلته أبرمت عقد استئجار طائرات مع المدعى عليه بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠٢٢م الموافق ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وذلك بأن يلتزم المدعى عليه بتوفير ١٠٧٢ مقعد لعدد ١٠٧٢ حاج من جمهورية (...)، وذلك مقابل مبلغ (١.٦٤٨.٥٠٠دولار أمريكي) = (٦.١٨١.٨٧٥ريال سعودي)، وقد تم الاتفاق بين الأطراف على أن تدفع المبالغ وفق الآتي: ١- ٥٠% من المبلغ بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م الموافق ١١/ ١١/ ١٤٤٣هـ، بما مقداره (٨٢٤٢٥٠ دولار أمريكي) = (٣٠٩٠٩٣٧.٠٥ريال) سعودي. ٢- ٢٥% وقت مغادرة الرحلة الأولى (الذهاب) من العاصمة ال(...) بـ (...) إلى (...). ٣- ٢٥% وقت مغادرة الرحلة الأولى (العودة) من مدينة (...) إلى (...). (مرفق العقد١). وقد التزمت موكلته بسداد الدفعة الأولى في وقتها، وذلك بالآتي: أ-حولت مبلغ (٤١٢١٢٥دولار أمريكي) = ١.٥٤٥.٤٦٨.٧٥ريال من حسابها ببنك (...) ب(...) إلى حساب المدعى عليها بالبنك (...) الذي يحمل الرقم (...)، وذلك بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م الموافق ١٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ. ب-حولت مبلغ (٤١٢١٢٥ دولار أمريكي) = ١٥٤٥٤٦٨.٧٥ريال من حسابها ببنك (...) ب(...) إلى حساب المدعى عليها بالبنك (...) الذي يحمل الرقم (...)، وذلك بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م الموافق ١١/ ١١/ ١٤٤٣هـ. (مرفق الحوالات٢). وبعد التزام موكلته بتحويل مبلغ الدفعة الأولى إلى المدعى عليها، لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ العقد حيث أنها لم توفر الرحلات المتفق عليها، وبعد عدة محاولات التزمت المدعى عليها برد المبالغ الآتية: ١-مبلغ (٤١٢٢٥٠دولار أمريكي) = ١.٥٤٥.٩٣٧.٠٥ريال سعودي من حسابها ببنك (...) الذي يحمل الرقم (...) إلى حساب موكلته ببنك (...) ب(...)، وذلك بتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م الموافق ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ. ٢-مبلغ (٥٠٠.٠٠٠ريال) من حسابها ببنك (...) الذي يحمل الرقم (...) إلى حساب موكلته ببنك (...) ب(...)، وذلك بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢٢م. الموافق ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ (مرفق الحوالات٣). بحيث يكون إج(...) المبالغ التي ردتها المدعى عليها لموكلته بما مقداره (٢٠٤٥٩٣٧ريال) مليونين وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال، ويكون المتبقي (١.٠٤٥.٠٠٠ريال). (مرفق الحوالات٣) ولعدم التزام المدعى عليها بالعقد وتسديدها جزء من المبالغ المدفوعة لها ولعدم رغبتها في تسديد المبالغ المتبقية وللضرر الحاصل على الحجاج بتفويتهم منفعة الحج لعام ١٤٤٣هـ لهذا كله يطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ (١.٠٤٥.٠٠٠ريال) إلى موكلته. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعية أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وحصر طلباتها فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله على من يوجه دعواه فأجاب بأن العقد أبرم مع المدعى عليها إلا أنه في العقد تم وضع الاسم التجاري للمؤسسة وهو (...)، وبسؤاله عن بيناته، أجاب بأنها تنحصر في عقد الاتفاق والحوالات الصادرة من المدعية إلى المدعى عليها وكذلك قيام المدعى عليها بإعادة جزء من الثمن وتبقى مبلغ المطالبة محل الدعوى. وبسؤاله هل تم تنفيذ أي التزام في العقد فأجاب بعدم التزام المدعى عليها بأي التزام وأنها قد أعادت أغلب الثمن وتبقى المبلغ محل الدعوى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما جرى من مرافعة قررت رفع الجلسة للمداولة تمهيداً لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعى عليه قد غاب عن الجلسة مع تبلغه بها فإن هذا الحكم يعد حضورياً في مواجهته بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلته مبلغاً قدره (١.٠٤٥.٠٠٠ريال) تمثل جزءاً من ثمن الدفعة الأولى للعقد محل الدعوى والذي لم يلتزم المدعى عليه به، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل عدم تنفيذ المدعى عليه للعقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) للطيران سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة (جمهورية (...)) سجل تجاري رقم (١٠٤) مبلغاً قدره (١.٠٤٥.٠٠٠) مليون وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.