حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430830219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430830219
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470918350 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430830219 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم4470918350 لعام 1444ه المدعي: شركة(.......) المدعى عليه: شركه (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 09/08/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (5,654) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,654) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد المؤرخة في 08/05/2022م بمبلغ قدره (5,654) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالا موقع ومختوم من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/09/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في 08/05/2022م والتي تضمنت أن رصيد المدعية حتى تاريخ 30/04/2022م مبلغ قدره (5,654) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالا موقع ومختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,654) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريال. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها أمن ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93 وتأريخ 15/08/1441ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي مطابقة الرصيد المؤرخة في 08/05/2022م والتي تضمنت أن رصيد المدعية حتى تاريخ 30/04/2022م مبلغ قدره (5,654) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالا موقع ومختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المطابقة معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 5.654 ريال (خمسة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالا) والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.............)